< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / فضله وثوابه

هذا ثم ان هنا امران:

الاول: انه قد مر التزام الشهيد في الدروس بجواز التأخير اذا حصل له الوثوق بادراك الثانية، وقد استحسنها الاعلام منهم صاحب الجواهر، وصاحب العروة.

وقد مر الالتزام بجوازه في فرض حصول الظن – اي الاحتمال الراجح – بادراكها من السيد الحكيم وكذا من صاحب الجواهر في ظاهر كلامه من قيام الظن مقام الوثوق، وان لا يلتزم به السيد الخوئي.واما الالتزام بالجواز مع احتمال الادراك – الظاهر فيه اطلاق الاحتمال بالنسبة الى الراجح والمرجوح والا فان الاكتفاء بالراجح يدخله في الظن – فالتزم به صاحب المدارك (قدس سره)وليعلم ان اساس هذه المدعى، امور ثلاثة:

1 - ان المراد من الاحتمال المذكور ما كان مورداً لاعتناء العقلاء والاحتمال الذي يعتنون به تارة الاحتمال البالغ في القوة على حد لا يمكن رفع اليد عنه وعدم الاعتناء به عندهم و في سيرتهم.

فانه قد عرفت عنوان الاطمينان في الاصول بانه هو الاحتمال الراجح البالغ على حد لا يرون العقلاء فيه احتمال الخلاف مع ان احتمال الخلاف موجود عند حصول الاطمينان لانه علم عرفي دون العلم العقلي فمقرون باحتمال الخلاف، ولكنه يكون في الضعف على حد لا يرونه العقلاء.او قد يقال في تعريف عنوان الوثوق بانه هو الاحتمال الراجح البالغ على حد لا يعتنون العقلاء باحتمال خلافه، فانهم يرون فيه احتمال الخلاف بخلاف الاطمينان ولكن الاحتمال المذكور غير قابل للاعتناء عندهم.فالاحتمال المقصود في المقام هو الاحتمال البالغ في القوة على حد كان موضوعاً لأعتناء الاعقلاء وتوجههم في سيرتهموربما يلحقه في الاعتبار الاحتمال الذي كان محتمله ذا اهمية ولو انه ليس مورداً لاعتنائهم مع قطع النظر عن المحتمل.

2 – ان معنى اعتناء العقلاء بالاحتمال انه لوكان عندهم غرض لازم الاستيفاء، وكان موسعاً بين افراد طولي او عرضي فلو ترك احد الاتيان بالفرد الاول زماناً او احد الافراد عرضاً مما يكون محققاً للفرض المذكور وكان قصده تحققه بفرد اخر، وكان تحقق الفرض المذكور بالفرد الثاني محتملاً عقلاً، فانه لا يعد عندهم مفوتاً للفرض، وليس ترك الفرد المذكور برجاء الاتيان بالفرد المحتمل مذموماً عندهم وحتى لو فرض اليقين بتحقق الفرض بالفرد الاول فتركه الشخص لداع عقلائي رجاء لتحققه بالفرد المحتمل لايوجب صيرورة ما فعله مذموماً.

وليس ذلك الا من جهة ان مع احتمال تحقق الفرض بالفرد الثاني لا يصير الفرض المذكور غير قابل للاستيفاء والتحقق، فلا يخرج تحققه عن امكان فلا يصدق التفويت، والاهمال فيه حتى لو فرض عدم مصادفة الفرد الاخر لتحقق الفرض.

3 – ان المهم في المقام والموضوع للاثر في التأخير عن الرفقة الاولى تفويت الواجب وتسويفه والاستخفاف به وامثاله، فانه يوجب ثبوت العصيان في نفسه، وانما يدفعه الوثوق بادراك الثانية وكذا الظن في بعض الكلمات حتى من صاحب الجواهر ولا شبهة ان المراد بالظن المذكور ليس الظن الحجة اي الموضوع لادلة الحجية كما صرح به السيد الخوئي، بل العلة للاكتفاء به في مقام خروج التأخير عن التفويت او الاهمال عدم صدقهما عليه عقلاءَ. فلو فرضنا عدم الصدق فيهما في صورة احتمال الادراك باحتمال موضوع لتوجه العقلاء واعتنائهم، فانه لا محذور في كفاية الاحتمال وبدليتها عن الظن والوثوق في هذا المقام.

وعدم صدقها على المورد في سيرة العقلاء له وجه لايخلو عن وجاهة، ولعل نظر صاحب المدارك (قدس سره) الى ذلك.

الثاني: ان هذه المسألة‌ التي طرحها صاحب العروة (قدس سره) من متفرعات المسألة السابقة وهي وجوب الاتيان بالحج في العام الاول من الاستطاعة وحرمة التأخير عنه بنفسه ولو اتي بالحج في العام الاخر.

فان من التزم بالفورية هناك وقال بحرمة التأخير بذاته حتى لو اتى بالحج بعد ذلك. له البحث في هذه المسألة بانه هل يجب على المستطيع المبادرة بالمسير مع اول رفقة يتمكن من ادراك الحج معه او لا يجب، بل يجوز له التأخير.واما اذا التزمنا بعدم وجوب الفورية والتعجيل بعنوانه، وعدم حرمة التأخير بذاته، في ذلك المسألة. فانه لا وجه لطرح هذه المسألة في المقام، لان المكلف اذا ترك الرفقة الاولى وكذا ترك سائر الرفقات في عام استطاعته، فان له الاتيان بالفرد الثاني من الواجب الموسع في العام المتأخر.

نعم، اذا صدق على تركه عنوان الاستخفاف بالحج لعصى وقد مر انه من الكبائر، واما التسويف ما لم ينطبق عليه عنوان الاستخفاف، فلا يترتب عليه الا ما يترتب على ترك الحج اذا مات ولم يتمكن منه في السنة القادمة.

كما ان القول بلزوم التعجيل طريقياً ولزوم سلوك الاحتياط في تلك المسألة جاري في المسألة الجارية بالاهتمام على ادراك ما يتمكن معه من الواجب فورا.ً

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo