< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

وهي أمور:

أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل.

فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا، ولا على المجنون وإن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى، وكان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام، وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين، يحج ؟ قال (عليه السلام): عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.»[1]

لا كلام في اعتبار البلوغ والعقل في وجوب الحج، ففي المعتبر والتذكرة: «عليه العلماء كافة». وفي الجواهر عليه الاجماع بقسميه. واستدل عليه بجملة من الاخبار:

منها: ما استدل عليه السيد الخوئي (قدس سره) وغيره. ما رواه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.[2]

اما جهة‌ الدلالة فيها: فهي صريحة في ان قلم التكليف انما جرى في الصبي اذ احتلم، ولا فرق بين الصلاة والحج، وغيرهما من التكاليف في ذلك.

اما جهة السند فيها:فروى الشيخ الخبر باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، واسناده اليه صحيح في التهذيب.اما محمد بن علي بن محبوب الاشعري ثقة عين فقيه على ما افاده النجاشي ومثله العلامة. وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن محمد بن الحسين، ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب وثقه الشيخ في الرجال والفهرست و وثقه النجاشي والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن احمد بن الحسن بن علي. واحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال. قال النجاشي: «ثقة في الحديث». وقاله الشيخ في الفهرست والعلامة. وهو من الطبقة السابعة. وهو رواه عن عمرو بن سعيد. وهو عمرو بن سعيد المدائني وثقه النجاشي. كما وثقه العلامة في المختلف. وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن مصدق بن صدقة. وهو ثقة على الاقوى فان العلامة نقل عن ابن عقدة عن علي بن الحسن – بن علي بن فضال – توثيقه.

وكذا قال الكشي فيه: من اجلة العلماء والفقهاء العدول. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن عمار الساباطي. وهو عمار بن موسى الساباطي قال النجاشي: هو واخواه قيس وصباح ثقات في الرواية. و وثقه الشيخ في التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين. وهو من الطبقة الخامسة.

فالرواية موثقة من جهة ابن فضال.ومنها: ما نقل السيد الحكيم الاستدلال به عن جماعة.

ما رواه الصدوق (قدس سره) في الخصال. عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان ـ ابن ظبيان ـ قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت ـ زنت ـ فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ما هذه ؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ[3]

ودلالتها واضحة في رفع قلم التكليف عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. اما جهة ‌السند فيها:فرواه الصدوق (قدس سره) في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني، يكني ابوالقاسم هو من مشايخ الصدوق...وروى عنه التلعكبري، لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، بل هو غير مذكور في اكثرها.وهو رواه عن الحضرمي، وهو عن ابراهيم بن ابي معاوية. عن ابيه. وهو عن الاعمش عن ابي ظبيان.واكثرهم غير مذكورين في كتب الرجال فضلاً عن شرح احوالهم فيها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo