< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

ويمكن ان يقال:

ان قوله (عليه السلام) الصبي اذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر قد قرره صاحب الوسائل في باب عنونه بـ «باب ان الصبي اذا حج او حج به لم يجزئه عن حجة‌ الاسلام و وجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة» وهذا الباب يشتمل على خبرين، الخبر المذكور والرواية التي رواه عن الكليني عن مسمع عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام.

ولم يرى (قدس سره) تبانياً او تعارضاً بين الخبرين.

وفي جامع احاديث الشيعة. ذكر الرواية في باب عنونه بـ «باب انه يستحب ان يحج الصبي او يحج به او عنه الا انه لا يجزي عن حجة السلام».

وذكر قبل هذه الرواية خبر الشيخ عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول: مر رسول الله برويثة وهو حاجّ فقامت اليه امرأة ‌ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله ايحجّ عن مثل هذا، قال نعم ولكِ اجره.[1]

ثم ذكر هذه الرواية ـ ابان بن الحكم ـ. ثم ذكر بعد ذلك رواية مسمع السابقة: «لو ان غلاماً... ».

ويستظهر منه ان المعنى ان الصبي لو حج نفسه او حج به انما ادرك ثواب حجة الاسلام وادرك فيضها، ولكن لا مطلقا بل الى غاية.والغاية هو البلوغ والكبر. يعني انه لو صار بالغاً لكان ادراك الاجر المذكور باتيانه حال كبره، واما اذا فرض انه لم يدرك الكبر او ادرك ولكن لا يجتمع عليه الشرائط حال الكبر، فانه وان لم يجب عليه حجة الاسلام الا انه قد ادرك اجره باتيانه حال صغره.

والشاهد عليه: ان الرواية المذكورة لها ذيل غير مذكور في الوسائل مذكور في جامع احاديث الشيعة. وهو:

«سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: الصبي اذا حجّ (به – خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر. والعبد اذا حجّ (به – خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.»[2] والظاهر من الذيل ايضاً. ان العبد بما انه ليس مكلفاً بالحج حال عبوديته ولا يجزي عنه الحج، فاذا حج او حج به لادرك اجره ولكن الى غاية والغاية التمكن من ادراك حجة الاسلام بالحرية والاستطاعة. فاذا تمكن لزمه ذلك، وعند عدم التمكن يكفيه عن اجره وهذا المعنى جار في كلا الموردين الصبي والعبد بلا فرق. فلا تكون الخبر دالاً على كفاية ما صدر عن الصبي عن حجة الاسلام كما ربما توهم.

وما افاد السيد الخوئي (قدس سره): من اطلاق حجة الاسلام على ما يصدر من النائب

في خبر الكليني عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال: نعم الحديث. هل هو تام من حيث اطلاق حجة الاسلام على غير ما اصطلح عندنا من الحج الواجب على المكلف عند اجتماع جميع الشرائط؟لان ما يصدر عن النائب ليس حجة الاسلام المصطلح؟ويمكن ان يقال: ان صاحب الوسائل لم ينقل تمام الحديث في المقام وانما اكتفى بذكر صدره وتمام الحديث هكذا في المصدر.

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم. قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أم ناقصة ؟ قال: تامة»[3]

افاد صاحب الوسائل بعد نقل الرواية نقلاً عن الشيخ: المراد انه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة.

وافاد نفسه (قدس سره): و يمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.

ولكن ما يلزم الدقة فيه: ان الشيخ (قدس سره) قد ذكر في باب وجوب الحج وهو اول باب عنونه في كتاب الحج:

«واما ما ذكره رحمه الله ـ المفيد ـ من شرط كونه بالغا فلا بد منه، لأن وجوب الحج لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف، ومن شرائطه كمال العقل، وإذا كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وإنما يدخل تحت الخطاب بعد كمال العقل، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل. ويدل عليه أيضا ما رواه: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا. والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها. فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم ولك اجره. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال: يحج عنه على طريق الاستحباب والندب، دون أن يكون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام. يدل على ذلك ما رواه:الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجة تامة.والذي رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام ؟ قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج.

قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، محمول على سبيل الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا: قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ما لم يوسر، فإذا أيسر وجب عليه الحج.

يدل على ذلك ما رواه: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة. والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه:

موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج»[4]

وعليه فالمراد من حجة السلام في صحيحة معاوية بن عمار بقوله: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حج غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال: نعم. هو حجة الاسلام حقيقة، لان الفرض ان الرجل نيابة عن غيره ـ الميت او العاجز عن اتيان بالحج مع كونه مستطيعاًـ، فان ما اتى به من الحج عن غيره يكفي عن الغير بعنوان حجة الاسلام وليس ما اتى به حجة السلام من قبل نفسه حتى يقال انه استعمل اطلق عنوان حجة الاسلام على حج النائب، فانه اطلق على حجة لا بعنوان نفسه، بل بعنوان غيره اي المنوب عنه. كما ان في ذيل الرواية حجة الجمال تامة، فان المراد ان الجمال الذي يسير الى الحج بواسطة اخذ الاجرة عن غيره، فاذا وصل الى مكة فهل يتمكن من اداء حجة الاسلام لنفسه اولا؟ وكذا الاجير اي من استاجره غيره لفرض الخدمة فيصل الى مكة فانه يتمكن من حجة الاسلام وحجته تامة.

وبالجملة ان حجة الاسلام في هذه الاخبار انما اطلق على ما هو المصطلح، فلا يتم ما استشهد به السيد الخوئي (قدس سره).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo