< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة:

مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا ؟

المشهور بل قيل: لا خلاف فيه، أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي وللكفارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.

وفيه: إنه ليس تصرفا ماليا، وإن كان ربما يستتبع المال.

وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستيذان في بعض الصور.

وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، وأما في حجه الواجب فلا إشكال.[1]

وهي تشتمل على مسائل:

الاولى: استحباب الاتيان بالحج من الصبي المميز.

الثانية: في اشتراط اذن الولي وعدمه في حج الصبي.

الثالثة: عدم اعتبار الاذن في الحج المندوب من البالغ.

اما المسألة الاولى: قال السيد الحكيم:

« لا إشكال في مشروعية الحج في حق الصبي، وقد نفي عنه الخلاف فيه وادعي عليه الاجماع. ويدل عليه الأخبار المذكورة في المتن وغيرها، مما مضى ويأتي.»[2]

ومراده من الاخبار المذكورة في المتن ما نقله صاحب العروة:من رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام. و رواية اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه السلام): عليه حجة الاسلام اذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج اذا طمثت. ومراده (قدس سره) مما مضى.ما استدل به نفسه اضافة على ما استدل به صاحب العروة (قدس سره) من خبر شهاب عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت.

وكذا رواية ابان بن الحكم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: الصبي اذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر.

وهذه الاخبار – غير الاخيرة – لا دلالة فيها اكثر من عدم احتساب حجة الاسلام مما فعله غير البالغ من المناسك، دون اكثر من ذلك.واما الرواية الاخيرة، فان اطلاق حجة الاسلام فيها على ما فعله الصبي خصوصاً مع التعبير بانه قضى حجة الاسلام حتى يكبر فقابل للاستدلال بان ما فعله الصبي من المناسك يكون من حجة‌ الاسلام بالنسبة اليه، ولكن لا مطلقا، بل الى ان يبلغ او يكبر.فظاهره تنزيل ما فعله منزلة حجة الأسلام في حقه. ولكن التنزيل المذكور ليس مطلقاًٌ، بل تنزيل خاص في ظرف صباوته، وعدم بلوغه الشرعي، وهذا التنزيل يلزم ان يكون اما بلحاظ الثواب المترتب عليه بمعنى ان الصبي الذي ياتي بالحج له ثواب حجة الاسلام، او انه لو كبر، ولم يتمكن من الحج بعد بلوغه لعدم استطاعته، فانه كمن اتي بحجة الاسلام، وهذا يلزم ان يكون بلحاظ الفضل والثواب.وبهذا التقريب انما يثبت الاستحباب لما فعله الصبي من المناسك او لما يفعل به منها. فان ترتب الثواب يدل على الفضل والرجحان، ويدل بالتبع على مشروعية ما فعله من الحج او من كل عبادة.هذا ولكن هذه الخصوصية مذكورة في رواية الصدوق عن عمار عن حكيم.وقد ناقش في سنده السيد الخوئي (قدس سره).ولذا نري ان السيد الخوئي افاد في مقام توجيه الاستحباب لما فعله الصبي في كلام صاحب العروة (قدس سره):

«... تدل عليه – استحباب الحج الصبي المميز – نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم أجزاء حجته عن حجة الاسلام، فإنه لا بد من فرض صحة حجه حتى يقال بالاجزاء، أو بعدم الاجزاء، وإلا فالحج الباطل لا مجال لا جزائه عن حجة الاسلام أصلا. وبالجملة لا إشكال في مشروعية الحج واستحبابه له.»[3]

و اساس نظره الشريف في ثبوت الرجحان والاستحباب في حج الصبي.قابليته للاجزاء عن حجة ‌الاسلام، فانه وان لا يجزي ما فعله عن حجة‌ الاسلام الا ان نفي الاجزاء ‌في مقابل الاجزاء من تقابل العدم والملكة، فانه لا يجزي مع ان من شأنه الاجزاء او قابلية الاجزاء.و ربما يشكل فيه:بان عدم اجزاء ما فعله الصبي من الحج كما يمكن ان يكون في مورد قابل للاجزاء، كذلك يحتمل ان يكون في مورد غير قابل للاجزاء، لان ذلك انما ينشأ من قابلية الصبي المميز للتكليف الشرعي او عدم قابليته شرعاً مع تمامية قابليته عقلاً. فعدم الاجزاء يحتمل ان يكون ناشئاً عن قابلية ما فعله للاجزاء، وعلى حسب تعبيره عدم صحة حجه حتى يقال بالاجزاء. وهذا احتمال جار في المقام ومعه كيف يمكن الاستدلال بهذا الوجه لاستحباب ما فعله الصبي المميز ومشروعيته، بل يلزم التماس دليل آخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo