< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

واما قوله:

«وهكذا يأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه، ويحلق رأسه، وهكذا جميع الأعمال.»[1]

قال الفاضل الهندي في كشف اللثام:(وعلى من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة والدروس. وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون ؟ وجهان: كما في الدروس وظاهر التذكرة: من أنها ليست طهارة مع الأصل، ـ فلايجب ـ ومن أنه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. ـ فيجب ـ»وفي الجواهر افاد:

(الأحوط طهارتهما معا، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه»[2]

واورد عليه السيد الحكيم في المستمسك:

(وفيه ما عرفت: من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن ايقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل الولي عنه، وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه، كما هو مورد خبر زرارة. فلاحظ.»[3]

وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره):(اختلفت كلماتهم في الوضوء فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به، وعن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته، وعن صاحب الجواهر: إن الأحوط طهارتهما معا. أقول: إن تمكن الطفل من الوضوء، ولو بتعليم الولي إياه، وأحداثه فيه فهو، وإن لم يكن الطفل قابلا للوضوء، فلا دليل على وضوئه صورة. وما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحج كالطواف والسعي، والرمي، ونحو ذلك، وأما الأمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف، فلا دليل على إتيانها صورة، فإن الأدلة منصرفة عن ذلك، وإنما تختص بأفعال الحج.

كما أنه لا دليل على أن الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء، فإن الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف، والمفروض أن الولي غير طائف وإنما يطوف بالصبي. فدعوى أنه ينوب عنه في الوضوء لا وجه لها لأن النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها. فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل، ولا على الولي.»[4]

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) بعد قول صاحب العروة: «ولابد من ان يكون طاهراً متوضئاً ولو بصورة الوضوء، وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه»:

«بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والاحوط الجمع بينهما و بين الطواف به وعنه في الصورتين.»[5] يمكن ان يقال:

ان في صحيحة معاوية بن عمار: «... ويطاف بهم ويرمي عنهم» بناء على طريق الصدوق.

وبناءً على طريق الشيخ: «ويطاف بهم ويسعى بهم».

وفي صحيحة زرارة عن احمدهما: «اذا حج الرجل بابنه وهو صغير... الى ان قال: ويطاف به ويصلى عنه.»

ومقتضى هذه الاخبار ان غير المميز يطاف به، فيكون المباشر للطواف نفس الصبي بهداية الولي وارشاده الذي هو ظاهر قوله «ويطاف به» وفي هذه الصورة، ان الطائف هو الصبي واما الولي فهو من يطوف به ولا يشترط فيمن يطوف بغيره الطهارة ولا الوضوء. كما هو الحال فيمن يطوف غير الصبي من العجزة.واطلاق قوله (عليه السلام) يطاف به، وان الولي هو من يطوف يقتضي عدم اشتراطها.واما بالنسبة الى صلاة الطواف فالتعبير في صحيحة زرارة «يصلي عنه»، لا يصلى به. وظاهره الصلاة عنه نيابة. وفي ذلك يشترط الطهارة في المصلّي اي الولي النائب دون الصبي المنوب عنه.وعليه فان بالنسبة الى غير المميز كان الولي في مقام احجاجه يطوف به كما انه يسعى به ويصلي عنه.ومقتضى اطلاق الخبرين وان كان ذلك في غير المميز سواء تمكن من الاتيان بالصلاة ولو بصورتها او بالوضوء ولو بصورتها، الا ان ما افاده السيد (قدس سره) في العروة. وهكذا يأمره بصلاة الطواف وان لم يقدر يصلي عنه، ولا بد ان يكون طاهراً و متوضئاً ولو بصورة الوضوء وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه، محمول على صورة الاحتياط او مع حمل الاخبار المذكورة على غير القادر بصورة الصلاة او الوضوء بوجه. نعم بما ان المجموع يكون على خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن وهو الجمع بين التوضي عنه واتيانه بصورة الوضوء، وكذا في الصلاة على ما عرفت في حاشية السيد البروجردي (قدس سره).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo