< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

المقام الثاني: في الكفارات

وفيه بحثان:

الاول: في كفارة الصيد.

الثاني: في سائر الكفارات.

اما الاول: فقد مر من صاحب العروة ان كفارة الصيد اذا صاد الصبي على الولي كالهدي.

وهذا ما ذهب اليه المشهور و قد مر في كلام صاحب الجواهر ذهاب الاكثر اليه، ولكن في المسألة خلافان.

1 – افاد العلامة في التذكرة ان كفارة الصيد من مال الصبي قال: (قدس سره): «انه يجب في مال الصبي لانه مال وجب بجنايته فوجب ان يجب في ماله كما لو استهلك في مال غيره»[1]

2 – ما افاده ابن ادريس الحلي في السرائر من عدم وجوب الكفارة لا في مال الولي ولا في مال الصبي، وذلك: لانصراف ادلة الكفارة عنه لاختصاصها بالمكلف، لانها من بلاب العقوبة والصبي لا تكليف عليه، ولا عقوبة علي مخالفته.[2]

قال في الجواهر بعد حكاية قول العلامة في التذكرة وكانه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. وافاد السيد الحكيم في المستمسك بعد حكاية قول ابن ادريس في السرائر انه ايضا ً‌كالاجتهاد في مقابل النص. والنص المراد في كلامها صحيحة زرارة بقوله (عليه السلام): «ويتقي عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب، وان قتل صيداً فعلى ابيه»[3]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره): «والصحيح ما ذهب إليه المشهور، لصحيح زرارة (وإن قتل صيدا فعلى أبيه) فإن المستفاد منه كون الكفارة على الولي أبا كان أم غيره إذ لا خصوصية للأب بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي فخصوصية الأب تلغى.

وقد عرفت أنه يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة وفيهم أبوه، ومن الواضح أن الأب حينئذ يتكفل شؤون الطفل، ويقوم بأمره، وإحجاجه، ونحو ذلك، فطبعا تكون كفارة الصيد عليه لأنه قائم بأمره.»[4]

وما استظهره (قدس سره) من الصحيحة من عدم اختصاص الحكم بالاب، بل يعم غيره من يتولي امر الصبي تام و في محله.هذا وقد افاد (قدس سره) ايضاً في نقد ما استدل به العلامة في التذكرة، لكون كفارة الصيد من مال الصبي:انه – كفارة الصيد – يجب في مال الصبي لانه مال وجب بجنايته فوجب ان يجب من ماله كما لو استهلك مال غيره:

«فدعوى أن الكفارة ثابتة في مال الطفل، لأن ذلك من قبيل الاتلاف، والضمانات، كما إذا أتلف الصبي مالا، فإنه يضمن ويثبت على ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عن العلامة، لا تخلو من الغرابة لأن ثبوت الكفارات ليس من باب الضمان، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لا، مضافا إلى النص الصريح الدال على أنها على أبيه ولعله (قده) لم يطلع على الرواية.»[5]

وقد افاد (قدس سره) في نقد ما افاده ابن ادريس في السرائر من عدم وجوب الكفارة في الصيد لافي مال الولي ولا في مال الصبي:

«كما لا وجه لما عن ابن إدريس (رحمه الله) من عدم ثبوت الكفارة أصلا لا على الطفل ولا على وليه بعد ما دلت الصحيحة على أنها على أبيه، فلا ينبغي الريب بالنسبة إلى كفارة الصيد وأنها على الولي.»[6]

ويمكن ان يقال: ان بالنسبة الى ما افاده العلامة في التذكرة فانه (قدس سره) قرر كفارة الصيد من قبيل الاتلاف والضمانات كما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد في تعليل وجوب الهدي من مال الولي، لانه هو السبب في حجة الظاهر في كون مورد الهدي من الضمانات وان الولي هو السبب لذلك.والعمدة في رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما يخصص هذه القاعدة اي قاعدة الاتلاف فلا وجه لجريانها في مورد الصيد.وهذا تام لا كلام فيه:واما بالنسبة الى ما افاده ابن ادريس في السرائر، فانه استدل لما اختاره من عدم وجوب الكفارة في الصيد في مورد احجاج الصبي لا على الصبي و لا على الولي بانصراف ادلة الكفاية عن كفارة صيد الصبي، وذلك لاختصاص الادلة المذكورة بالمكلف، لان الكفارة عقوبة وحيث ان الصبي لا تكليف عليه، فلا معنى لثبوت العقوبة على مخالفة التكليف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo