< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر.[1]

اما جهة السند فيها:فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم، وهو ممن لا شبهة في وثاقته ومن الطبقة الثامنة.وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم، وقد مر ان الاقوى وثاقته، وهو من الطبقة السابعة. وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن جميل، وهو جميل بن دراج وقد مر تمامية وثاقته، وكونه من اصحاب الاجماع، وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية صحيحة.ومنها: ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: على خمسة من الناس.[2]

اما جهة السند فيها:رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، والمراد احمد بن محمد بن عيسى بقرينة روايته عن ابن ابي عمير.اما العدة الذي روى الكليني عنهم عن احمد بن محمد بن عيسى.

فقال الصدوق (قدس سره): انهم محمد بن يحيى العطار وعلي بن موسي الكنداني وداود بن كورة واحمد بن ادريس وعلي بن ابراهيم بن هاشم. واكثرهم ثقاة اجلاء والعدة من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عيسى ابن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة، وهو من الطبقة السابعة. وهو رواه عن ابن ابي عمير وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام بن الحكم، وقد مر انه قال فيه النجاشي:« وروى هشام عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام، وكان ثقة في الروايات، حسن التحقيق بهذا الامر.»[3]

وفي الفهرست: وروى عنهماـ عن الصادق و الكاظم ـ فيه مدايح له جليلة، وكان ممن فتق الكلام في الإمامة، وهذب المذهب بالنظر. وكان حاذقا بصناعة الكلام، حاضر الجواب، وسئل يوما عن معاوية ابن أبي سفيان أشهد بدرا، قال: نعم، من ذلك الجانب، وكان منقطعا إلى يحيى بن خالد البرمكي.

وكان القيم بمجالأآلهتنا كلامه ونظره، وكان ينزل الكرخ من مدينة السلام في درب الجنب.»[4]

ومنها:ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله قال:من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة.

ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس.[5]

اما جهة السند فيها:رواه الكليني عن العدة عن احمد بن محمد بن عيسى، وقد مر تمامية وثاقتهم ووثاقته، وانه من الطبقة السابعة.وهو رواه عن ابي فضال. والمراد الحسن بن علي بن فضال التيملي، وثقه الشيخ (قدس سره) في رجاله وقال في الفهرست: ورع ثقة في الحديث وفي رواياته.

قال العلامة: ورع ثقة في رواياته وهو فطحي. ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالله بن المغيرة، وهو عبدالله بن المغيرة البجلي. قال فيه النجاشي: ثقة ثقة لا يعدل به احد. وكذا العلامة وهو من اصحاب اجماع الكشي. وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن اسحاق بن عمار بن صيان الصيرفي. وثقه الشيخ في الرجال، وكذا النجاشي. وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية موثقة.محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس: أن عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.

وقال أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال):

روي أن عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحج.[6]

وافاد صاحب الوسائل بعد ذكر الخبرين:

أقول:«هذا محمول على الأغلب فإن رواية ابن مسكان عنه عليه السلام بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعل يونس لم يطلع على ذلك.»[7]

والرواية على ما نقله الكشي في رجاله رواها عن محمد بن مسعود. وهو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي، المعروف بالعياشي وهو من اعلام الطائفة قال فيه النجاشي: ثقة صدوق. وكذا العلامة. وهو من الطبقة الثامنة.وكما ان ظاهر الوسائل ان الكشي رواه عنه وعن محمد بن نصير. وفي الخلاصة: انه محمد بن نصير من اهل الكش، ثقة جليل القدر كثير العلم روى عنه ابو عمرو الكشي.ورواهما عن محمد بن عيسى. والظاهر انه محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وقد مر تمامية وثاقته، وهو من الطبقة السابعة ايضاً – على ما افاده السيد البروجردي –.ونقله هو عن يونس، وهو يونس بن عبدالرحمن، وقد مر ان الرضا (عليه السلام) ‌كان يشير اليه في العلم والفتيا، وكان وكيل الرضا (عليه السلام) ونقل الكشي بسند معتبر ان الرضا (عليه السلام) ضمن له الجنة ثلاثاً. ووثقة‌ الشيخ في الرجال. وهو من الطبقة السادسة. وهذه الرواية مع غمض العين عن كونه دليلاً على عدم نقل عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) بلا واسطة‌ الا هذه الرواية على ما تمسك به اهل الرجال انما يفيد التأكيد على نقل هذا المضمون«من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» بواسطته مع انه ليس نقله في غير الاخبار السابقة. فهي تؤكد نقل المضمون وصدروه وتقريب استدلال صاحب العروة بهذه الطائفة:ان مدلول هذه الاخبار ادراك الحج بادراك المشعر، وعليه فان الصبي اذا ادرك المشعر في حال بلوغه وان لم تكن اعماله السابقة قد وقعت في حاله لقد ادرك الحج في حال البلوغ ومعه يكفي عنه عن حجة ‌الاسلام.وقد مر تصريح صاحب الجواهر في مقام الاستدلال بها:ان خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد ومراده ان مورد هذه الروايات وان كان من لم يحرم الى زمان الوقوف بالمشعر. ومحل كلامنا من احرم قبل وقوفه بالمشعر، ولكن لا لحجة‌ الاسلام، بل للحج المندوب.الا ان كون موردها ذلك لا يوجب تخصيص عموم الحكم من كفاية ادراك الوقوف بالمشعر عن ادراك الحج بتمامه.وقد اجاب عنه صاحب العروة (قدس سره) في المتن:

وفيه: ان موردها من لم يحرم فلا يشمل من احرم سابقاً لغير حجة‌ الاسلام.

لعل ظاهره الالتزام بان المورد يخصص الوارد حسب تعبير صاحب الجواهر (قدس سره). وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد في ان المملوك اذا حج فادراك احد الموقفين متعلقاً اجزأه عن حجة الاسلام. ببيان ان هنا كبرى كلية وهي ان من ادرك المشعر او الموقفين فقد ادرك الحج، وما ورد في المملوك من صغريات هذه الكبرى والكبرى المذكورة انما تشمل الصبي اذا بلغ قبل الموقفين وكذا المجنون اذا افاق قبلهما. وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم فليس مبنى ذلك الا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة. وقد قرر صاحب العروة هذه الطائفة من الاخبار وجهاً مستقلا للاستدلال في المقام عن الطائفة الدالة على ان من ادراك المشعر فقد ادراك الحج.

وافاد في تقريب الاستدلال بها:[8]

«... عدم خصوصية العبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo