< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وبالجملة ان احتمال الخصوصية عقلائياً منتفي في المقام جداً. ومعه لا مانع من الغاء خصوصية العبدية واسراء المناط الى غيره من ارباب فقدان الشرط.

هذا واما ما افاده صاحب العروة (قدس سره): مع ان لازمه الالتزام به في من حج متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر، ولا يقولون به.

ففيه:ان المراد ممن حج متسكعاً من لم يرد الحج ولا الوصول الى مكة. فاتفق وصوله الى مكة بعد كونه حيراناً فاذا تمكن هذا الشخص من ادراك المشعر او الموقفين فهل يجزي عنه ما اتى به عن حجة الاسلام.

فان تمام المشكل فيه: انه لم يكن مستطيعاً، ولكنه يتمكن من الاتيان بالحج بوصوله الى مكة.

فان قيل: إن الاستطاعة المعتبرة هي التمكن من الاتيان بالحج من مكانه لا من بلده والمفروض ان المتسكع يتمكن من الاتيان بمناسك الحج في ظرف بضعة‌ ايام. وكونه غير قاصد للحج او ضالاً في الطرق او اراد محلاً اخر غير مكة لا يمنع عن تمكنه حين حضوره في مكة من الاتيان بالحج. فما المشكل فيه، ولم لا نقول باجزاء ما فعله عن حجة‌ الاسلام.

قال السيد صاحب العروة (قدس سره) في مسألة 6 من مسائل الفصل الذي قرره في مباحث الاستطاعة:

«مسأله 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال.»[1]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته في المقام – عند قوله: امكن ان يقال بالوجوب عليه:

«بل هو المتعين، لكشف الاستطاعة‌ عن عدم الأمر الندبي حين الاحرام فيجب عليه الاحرام للحج ثانياً سواء‌ كان امامه ميقات اخر ام لم يكن.»[2]

وافاد في التقريرات:«مقتضى اطلاق الأدلة وجوب الحج عليه، والذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ، احرامه لغير حجة الاسلام، إذ ليس له ابطالة والاحرام ثانيا لحج الاسلام. والحاصل: من أحرم من الميقات احراما صحيحا ولو ندبا، ليس له رفع اليد عن الاحرام، بل يجب عليه اتمام هذا العمل فليس له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الأول. ولكن الظاهر وجوب الحج عليه، واحرامه الأول لا يمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول اطلاق الأدلة لمثل المقام، يكشف عن بطلان الاحرام الأول، وأنه لم يكن له أمر ندبي بالحج، وإنما هو مجرد تخيل ووهم، ففي الواقع هو مأمور بحج الاسلام، ولكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان احرامه الأول، وعن عدم الأمر الندبي حين الاحرام، ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعا من بلده وكان لا يعلم بذلك، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام، ويجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير احرام، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لحجة الاسلام، إن تمكن من الرجوع، وإلا ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

ولا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا. فإنه يجب عليه الرجوع، إلى الميقات والاحرام منه لحج الاسلام.»[3]

وما افاده (قدس سره) في المقام وان لا يخلو عن بعض النظر الا ان الكلام فيه موكول الى محله.والغرض من نقله توضيح ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) في المقام من تصوير وجوب الحج على المتسكع. ومعه فما وجه الاستبعاد فيه في المقام.بل يقال في مقام الجواب عنه:انه لو تمكن المتسكع من ادرك المشعر. والمفروض كونه متمكناً من الاتيان بالحج، ولا نحتاج في الاستطاعة غير ذلك مع وجود سائر شرائطه من البلوغ والعقل وامثاله. فانما يشمله مادل على من ادرك المشعر وهو معتق فقد ادرك الحج.اما الوجه الثالث:من الوجوه التي استدل بها صاحب العروة في المقام، وهو ما دل على ان من لم يحرم من مكة احرم من حيث امكنه.

وقال صاحب العروة (قدس سره) في تقريب الاستدلال بها على ما مر: « فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى .»

واورد عليه: «وفيه مالايخفى».

افاد السيد الخوئي (قدس سره) في مقام الايراد على الاستدلال به

وفيه: « وفيه أن هذا الوجه يعد من الغرائب ، لأن كلامنا في المقام في غير المكلف وهو الفاقد للشرط كالبلوغ ، ثم صار واجدا له قبل الموقف ، ومورد الروايات من كان مكلفا بالحج ، ولكن تركه لجهل ، أو نسيان أو عذر ، أو عصيان ، وبعبارة أخرى مورد هذه الروايات من لم يعمل بالوظيفة ، ومقامنا غير المكلف إذا بلغ في الأثناء ، فلا ربط لأحدهما بالآخر.»[4]

هذا في تقريرات السيد الخلخالي وفي تقريرات الشيخ البروجردي (قدس سره):«وفيه ما لا يخفي بل لا يخلو عن الغرابة لتباين الموضوع،

اذ مورد تلك النصوص: من كان مكلفاً بالاحرام فلم يحرم لنسيان و نحوه. فهو مكلف غير محرم.

وفي المقام: غير مكلف حدوثاً احرم او لم يحرم فيبحث عن انه هل يجتزأ بالناقص بدلاً عن المقام. وهل يكون الاتمام بالغاً بمنزلة الحج الكامل ام لا؟

فلا علاقة لاحدهما بالاخر، ولا دلالة لها علي الاجزاء بالاضافة الي غير المكلف الذي بلغ قبل المشعر بوجه كما لعله ظاهر.»[5]

وفي الجواهر: في بيان تقريب الاستدلال بهذه الاخبار

« مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فالوقت صالح لانشاء الاحرام ، فكذا لانقلابه أو قلبه ، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال ، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر.»وافاد في المقام الاشكال علي التقريب المذكور:

« وصلاحية الوقت للاحرام لا يفيد إلا إذا لم يكن محرما ، أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال أو العدول إلى ما دل عليه الدليل ، ولا دليل هنا ، ولا الاستطاعة ملجأة إليه ، ولا مفسدة للانصراف إلى ما في الذمة ، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة ، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له ، مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة »[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo