< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال السيد الحكيم (قدس سره) في تقريب الاشكال:

« لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الاسلام صحيحا، فوجوب حج الاسلام - ومنه الاحرام - يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، وكلها خلاف الأصل. والعدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد - لضيق الوقت، أو لعذر أخر - وكذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، وإن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. وعلى تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر وبالجملة: سيجئ - إن شاء الله تعالى - أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراما لنسك أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.»[1]

وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره):«... فقد استشكل الماتن في وجوب الحج عليه نظراً الي انه قد احرم صحيحاً ولا يخرج عنه الا بالمحلل فليس له الابطال ولا العدول ولاجله يكون معذوراً عن اداء الحج فيسقط عنه.ويندفع:بان فرض تحقق الاستطاعة بالمعني الذي سبق اعني الزاد والراحلة وتخلية السرب المستتبع لتعلق الوجوب بمقتضي اطلاقات الادلة، ويستكشف من ذلك بطبيعة الحال بطلان الاحرام الاول وان تخيّل صحته و انه لم يتعلق به الامر من الاول.اذ بعد ان كان مستطيعاً في علم الله فهو في هذه السنة غير مأمور الا بحجة الاسلام، فذاك الاحرام غير منعقد في حّد نفسه.وعليه فحكم هذا الشخص حكم من تجاوز الميقات من غير احرام من انه ان تمكن من الرجوع اليه رجع والا ففيه تفصيل سيجيء في محله ان شاء الله.فالمقام نظير من احرم وهو في الميقات ثم استطاع من بلده بارث ونحوه الكاشف عن بطلان احرامه ولزوم استئنافه بقصد حجة الاسلام بلا كلام.ومما ذكرنا تعرف انه لا وجه لتقييد الحكم بما اذا كان امامه ميقات اخر كما صنعه في المتن، لعدم الموجب لهذا التقييد بعد شمول الحكم له ولغيره بمناط واحد حسبما عرفت.»

وافاد في حاشيته على قول صاحب العروة في المقام «امكن ان يقال بالوجوب عليه...»:

« بل هو المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام فيجب عليه الإحرام للحج ثانيا سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن.»ويمكن ان يقال:ان ما افاده صاحب العروة في المقام ناظر الى ما افاده فيما اذا تجاوز عن الميقات بلا احرام.فانه قال في مسالة 3 من احكام المواقيت:

« لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى...»[2]

وقال في مسالة6 منها:

« إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر...»[3]

وظاهر ما افاده في المقامين كفاية الاحرام من الميقات الذي امامه بلا فرق بين ذلك بين صورة العمد والجهل والنسيان مع تعذر الرجوع الى الميقات الاول.واما افتى بذلك من غير اشكال.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo