< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يقال: ان ما افاده صاحب العروة في المقام ناظر الى ما افاده فيما اذا تجاوز عن الميقات بلا احرام. فانه قال في مسالة 3 من احكام المواقيت:

« لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى...»[1]

وقال في مسالة6 منها:

« إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر...»[2]

وظاهر ما افاده في المقامين كفاية الاحرام من الميقات الذي امامه بلا فرق بين ذلك بين صورة العمد والجهل والنسيان مع تعذر الرجوع الى الميقات الاول. واما افتى بذلك من غير اشكال. واما في المقام فان المورد ليس مورد التجاوز عن الميقات بغير الاحرام عمداً و سهوا.ً بل انما احرم في الميقات قصداً للحج مع عدم كونه مستطيعاً حال الاحرام، بل اراد الاتيان بالحج متسكعاً كما هو حاله في الطريق، فلامحالة ليس الحج الذي قصده الحج الواجب اي حجة الاسلام لفقد شرط الاستطاعة ولقد انعقد الاحرام على نية الندب. وحينئذ فلو كان امامه ميقات اخر فليس هو كالذي تجاوز من الميقات بغير احرام، فيلزمه الخروج من هذا الاحرام او تبديله باحرام الحج الواجب، وهذا لا دليل عليه. وهذا هو وجه اشكاله في المقام ولكنه (قدس سره) لايفتي بوجوب الحج عليه عند تحقق الاستطاعة بعد ما احرم من الميقات لا بنيته وانما افاد: امكن ان يقال بالوجوب عليه وان كان لا يخلو من اشكال.

ووجه ذلك: ان مع حصول الاستطاعة له وامكان الاحرام بنية الحج الواجب، بان يكون امامه ميقات اخر، فانما وجب عليه الحج لامكان الاتيان بحجة الاسلام له. ومعه سقط عنه الامر بالحج المندوب الذي احرم عليه ويتوجه اليه الامر بحجة الاسلام.

وعليه فانما يسقط ما فعله من الاحرام لان الامر المتوجه اليه في سنته الامر الوجوبي ولكنه لا يعلمه، فاحرم بتخيل الامر الندبي، فيبطل احرامه وانه وجب عليه الاحرام بنية الوجوب من الميقات. وكون ميقات اخر امامه شرط لان معه يتمكن من الاتيان بجميع اعمال الحج في حال الاستطاعة وواجداً للشرط. ونظراً الى هذين الوجهين تردد في الفتوى وافاد بانه يمكن ان يقال بالوجوب عليه وان كان لا يخلو عن الاشكال. وعليه فلا يرد عليه في هذا المقام: ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) بانه لو اراد شمول ما ورد في العدول عن عمرة التمتع الى حج الافراد لضيق الوقت او لعذر اخر، وكذا العدول عن الافراد الى التمتع في بعض المقامات لهذا المقام فانه لايختص ذلك بما اذا كان امامه ميقات اخر. وذلك لمامرمن ان صاحب العروة ليس يريد في المقام العدول عن احرام الندب بالواجب وحجة الاسلام بقرينة تقييده بما اذا كان امامه ميقات اخر، لان مع الالتزام بالعدول لا يلزم وجود ميقات اخر امامه كما افاده (قدس سره) نفسه. بل ان نظره الى بطلان الاحرام الاول، ووجوب الاحرام ثانياً بقصد حجة الاسلام لان الاحرام الاول انما وقع بلا امر. نعم لا يتمكن هو (قدس سره) من الجزم به ولعله لما افاده افاده السيد الحكيم (قدس سره). وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) ذلك، وصرح بان الاحرام الاول غير منعقد لانه بعد ان كان مستطيعاً في علم الله فهو في هذه السنة غير مأمور الا بحجة الاسلام كما انه افاد (قدس سره) بانه لا وجه لترديد صاحب العروة في ذلك وانه لابد من القول بعدم انعقاد الاحرام الاول وان له الاحرام ثانياً. وان حكم المسألة نظير حكم من تجاوز الميقات بغير احرام، فان مع عدم انعقاد الاحرام الاول فانه تجاوز عن الميقات بغير احرام صحيح جاهلاً وله حكمه. وافاد بانه يلزمه الاحرام ثانياً لحجة الاسلام سواء كان امامه ميقات اخر ام لا فانه يمكنه الاحرام من مكانه ولو مع تعذر الرجوع الى الميقات الاول. وهو متين وتفصيل الكلام في محله. فالوجه في المسألة وجوب الحج عليه بالاحرام ثانياً للحج. فان كان امامه ميقات اخر، احرم منه والا فان امكنه الرجوع الى الميقات الاول رجع اليه، والا احرم من مكانه. وحاله حال من احرم لحجة الاسلام مع انه اتي بحجة الاسلام قبل ذلك وانما احرم لها ثانياً فانه لا ينعقد الاحرام المذكور وله الاحرام ثانياً للندب لعين المناط.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo