< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الجهة الثانية:قد عرفت اختلاف الاعلام في مصاديق ما يلتزمون باستثنائه والظاهر ان الثياب والدار اي دار السكنى والخادم مورد اتفاقهم واما في سائر الموارد كفرس ركوبه او حلي المرأة حتى في كتب العلم على الاطلاق فقد مرّ الاشكال من الدروس في مثل حلي المرأة او توقفه في استثناء أمتعة المنزل والسلاح و آلات الصنائع.كما انه قد مر في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) التامل في اطلاق كلام ابن سعيد الحلي من اعتبار غير دار السكنى و الخادم و كذا اطلاق كلام العلامة في التحرير من اطلاق بيع ما عدا المسكن و الخادم. هذا لكن المدار في الاستثناء او في تحقق الاستطاعة ما يحتاج اليه المكلف في معيشته المتعارف له بلا تفاوت بين مصاديقه و الضابطة في تعيين المصداق العرف ومعه فانما يعد من هذه المصاديق زائداً على المسكن والخادم والوسيلة الائقة بحاله للركوب وكتب العلم واثاث البيت بعد نقل اجماع المنتهى على استثناء المسكن والخادم. كما انه يضاف اليه الثياب واثاث البيت مطلقاً، و كتب العلم بلا فرق فيما بين الكتب الدينية و غيرها مما يحتاج اليها المكلف في حرفته ومهنته كالكتب الطبية للطبيب و حلي المرأة. و قرر الضابطة في هذه المصاديق في المدارك جميع ما تدعو الضرورة اليه من ذلك وعلله بانه كان في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة اليه الحرج المنفي. و هو حسن و مراده جميع موارد الضرورة في معيشته المتعارفة له بحسب حاله و شأنه و زمانه و مكانه و لعل هذا المعيار جاء في بحث الدين و كذا في باب الخمس. و عليه فلا وجه للتفكيك بين هذه المصاديق في الحكم، و التامل في اطلاقه بعد ما تدعو الضرورة اليها، كما انه يعلم ان الاستناد بدليل الحرج بان في بيع هذه الموارد يلزم الحرج المنفي هو عدم جري اسباب معيشته على طبيعته المتعارفة، وكان ذكر الحرج لبيان المعيار في تحقق الاستطاعة كما مر بحثه وان التعبير بالاستثناء غير مذكور في اكثر الكلمات. والحاصل ان من تتحقق له الاستطاعة العرفية هو تمكنه من اسباب المعيشة حسب حاله و أن يكون له زائداً عليه التمكن من الزاد والراحلة، و المعيار فيه انه لا يختل نظام معيشته حتى بعد عوده من السفر و ان ما يباع للحج هو غير هذه الموارد كالاراضي و العقار و كل ما زاد عنها بلا تفكيك بين مواردها.الجهة الثالثة:اذا كان له دار للسكنى، او وسيلة للركوب، او رأس مال للتجارة، و لكن كان زائداً عما يقتضيه شأنه و حاله، بان يكون له دار او سيارة يتمكن من ان يعيش فيما هو ادون منه من غير ان ينافي ذلك شأنه او حاله او كان له رأس مال للتجارة اكثر مما يتقوم به امر معاشه المتعارف له، وكان مقدار الزائد والتفاوت بين الموجود، واللائق بحاله قدر ما يتمكن معه من السفر الى الحج، فهل يجب عليه بيعه للحج والاكتفاء بما دونه؟وبعبارة‌اخرى هل هو مستطيع عرفاً بالتمكن من الزائد ام لا؟و قد مر ما افاده صاحب العروة (قدس سره):

« نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.»[1]

كما مر كلام صاحب الجواهر (قدس سره):

« ولو زادت أعيانها عن قدر الحاجة وجب بيعها قطعا كما في الدروس وغيرها، بل الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها كما صرح به في التذكرة والدروس والمسالك وغيرها، لما عرفت من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض، لا النص المخصوص كي يتمسك باطلاقه...»[2]

و صاحب الجواهر (قدس سره) ألحق بصورة زيادة ما عنده عما يليق به، ما لو غلى ما عنده بحيث يتمكن من التبديل بما يليق به و الزيادة التي يتمكن معها من الحج فانه يجب بيعه في المقامين بلا تفاوت.

و التزم المحقق الكركي بعدم وجوب الاستبدال اذا كان الموجود لائقاً بحاله و احتمل عدم وجوبه كاشف اللثام و العلامة في التذكرة. و ذكرا في وجهه بانه كالكفارة، و لعدم زيادة العين عن الحاجة.وعدم وجوب الاعتياض و الحرج.و اود عليه صاحب الجواهر (قدس سره)بان جميع ما ذكراه في توجيه الاحتمال كما ترى مع انه قد يفرق بين الكفارة و الحج بان العتق فيها له بدل بخلاف ما هنا.و صاحب العروة ‌فصل البحث بين المقامين و ذكر في هذه المسألة صورة الزيادة العينية في المذكورات عن مقدار الحاجة.فافاد في هذا المقام وجوب بيع الزائد في نفقه الحج و الحق بها صورة الاستغناء عنها بعد الحاجة.و قد بحث في المسألة الاتية – مسألة 12 – صورة الزيادة بحسب القيمة بحيث امكن تبديلها بما يكون اقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله، و اختار فيها وجوب التبديل بشروط. و سياتي البحث عنها انفاً.و اما ما بحث فيه هنا و هي صورة الزيادة العينيّة، فنظير ما كان له عدة ‌غنم كالمائة مثلاً و كان مقداره كافياً في تأمين معاشه، فزاد العدد بالاستيلاد و كان الزائد كافياً في مصارف الحج من غير ان يوجد خلل في اسباب معاشه و كذا لو كان له دار كبيرة و كانت مساحتها اكثر من قدر حاجته، او مما يليق بشأنه. و يتمكن من بيعه و شراء ما يليق به و صرف ما زاد عنه في حجه.و الزيادة العينيّة انما تحقق فيما زاد عن حاجته المتعارفة بعينها بحيث يتمكن من التبديل بما يليق له و الزائد المتكفل لمؤونة الحج. و الوجه فيها اختاره صاحب العروة (قدس سره) تحقق الاستطاعة العرفية في المورد، و قد صرح به في بحث الزيادة القيمية. و عليه لزمه بيع الدار وان كان مسكنه، وافاد صاحب الجواهر بانه ليس لنا نص في المقام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo