< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وعلى اي حال يمكن ادعاء هذا الانصراف في مطلق الزيادة فيما يحتاج اليه في معاشه من قبيل الدار بلا فرق بين الزيادة العينية و الزيادة القيمية.كما يمكن ادعاؤه في خصوص الزيادة القيمية ولا يبعد ان يكون الانصراف فيها اقوى.وكانه لذلك عبر صاحب الجواهر في هذه المسالة اي الزيادة القيمة ان الاقوى عدم وجوب التبديل بخلاف المسألة السابقة التي عبر فيها عنده بوجوب التبديل قطعاً فلعله يرى مثل هذا الانصراف في الزيادة القيمية.

و الحق ان هذا الانصراف له وجه قوي، وان ما دل على اشتراط الحج بالاستطاعة وما ورد في تفسير السبيل انما يقتضي وجوب الحج لمن يتمكن من الزيادة والاضافة زائداً على ما يحتاج اليه في معاشه المتعارفة، وان ما يسكن فيه او يستفيد منه في معاشه اذا فرض كونه لائقاً بحاله مناسباً لشأنه خارج عن مورد هذه المحاسبة اي تحاسب الزيادة بالنسبة الى غيرها لا فيها.

نعم ذلك اظهر في صورة الزيادة القيمية عند اكثر الناس، فانه انما يسكن في الدار و ربما لا يتوجه الى زيادة قيمته لعدم اهتمامه بها لان غرضه تمكنه من السكنى فيما يليق به.وذلك و ان لم يكن له ظهور بهذه المثابة في الزيادة العينية الا انه ليس المدار بين المتشرعة على بيع ما سكن فيه الشخص وكان يسكن فيها آبائه للاتيان بالحج بصرف حصول الزيادة العينية فضلاً عن القيمية. وبالجملة، ان الانصراف له وجه قوي ولو تم لاثر في المسألتين السابقتين، حتى في المسألة‌ السابقة وصورة التمكن من السكنى في الدار الموقوفة حتى لو كانت تحت يدها.ولعل نظر من خالف فيها مع وجوب التبديل مثل الشهيد في الدروس وصاحب الجواهر الى هذه الجهة.

وان شئت قلت: ان الاستطاعة‌ العرفية ‌التي هي المعيار في السبيل الى الحج، لا تتحقق بحصول هذه الزيادة، فان العرف لا يرى ذلك زيادة يتمكن معه في متعارفهم من الاتيان بالحج او باي سفر واجب او ضروري عندهم.

وعليه ان الوجه في هذه المسائل ان التبديل فيها احوط، ويشكل الالتزام فيه بانه اقوى.

وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل كلام صاحب العروة: والاقوى الاول ـ وهو وجوب التبديل في المسألةـ «الاقوائية ممنوعة، نعم هو الاحوط»

وقد افاد السيد الشيرازي (قدس سره) في ذيله: « في القوة نظر لكنه أحوط في الزيادة المتممة وإن كانت قليلة »[1]

ولعل فيما اختاره العلمان خصوصاً السيد الشيرازي الناقل للقوة‌ من غير احتياط اشعار الى هذا البيان.هذا ثم انه افاد السيد في ذيل المسألة:« نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط التبديل أيضا.»وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في الحاشية عند قول صاحب العروة هنا امكن دعوى عدم الوجوب:«لكنها بعيدة جداً.»وافاد في التقريرات:«فصل (قدس سره) فيما اذا كان شئٌ من المستثنيات ـ كالدار ـ مشتملة على زيادة‌ حكمية لا عينية بان كانت زائدة بحسب القيمة ‌وامكن تبديلها بما هو اقل مع كونه لائقاً بحاله ايضاً بين ما اذا كانت تلك الزيادة معتداً بها كما لو كانت له دار تسوى مائة وامكن تبديلها بما يساوي خمسين وكان في تتميم مصارف حجه محتاجاً الى ثلاثة دنانير مثلاً فيجب التبديل في الاول دون الثاني.وفيه ما لا يخفى:فان التفكيك بين كون التفاوت يسيراً او كثيراً انما يتجه في مثل خيار الغبن حيث ان عمدة‌ مستنده الشرط الضمني الارتكازي الثابت ببناء العقلاء على التساوي بين العوضين في المالية فيقال وقتئذٍ: ان مورد هذا الشرط ما اذا كان التفاوت فاحشاً، ولا اشتراط في التفاوت اليسير المسموح عند العقلاء لعدم انضباط امر السوق بالاضافة اليه.واما في المقام فلا اشتراط ولا انصراف، بل نبقى نحن ودليل وجوب الحج على المستطيع، والمفروض ان هذا مستطيع مع التبديل المزبور من غير اي حرج فيه.ومعه كيف يسوغ له ترك هذا التبديل؟ومجرد كون التفاوت زهيداً لا يصلح عذراً ولا يسقط التكليف بل لا يسقطه حتى لو كان التفاوت بمقدار واحد في المائة. بل في الألف فلو كانت داره تساوي الف، ويمكنه التبديل بأخرى تسوي بالف الا ديناراً وهو بحاجة الى ذاك الدينار تتميماً لمصارف حجه وجب عليه التبديل لعين المناط المحقق في التفاوت الكثير.وعلى الجملة:

لا نجد فرقاً في مبنى المسألة بين الصورتين، بل ربما يكون التفاوت اليسير بنفسه محققاً للاستطاعة كما في مثل هذه الازمنة فيما لو كانت له دار تساوي عشرة آلاف دينار، وامكنه تبديلها باُخرى تسوي عشرة‌ آلاف الا مأتين فان هذا التفاوت يسير في تلك المعاملة وربما لا يوجب مثله خيار العين ومع ذلك يكفي بنفسه لمصارف الحج. فكيف يمكن القول بعدم وجوبه عليه؟»[2]

ويمكن ان يقال:انه قد مر تصوير الانصراف تفصيلاً فلا نعيد.ومع التسلم ان نظر صاحب العروة‌ في المقام كون مقدار الزيادة بحد قابلاً للاعتناء عقلاءً حتى يصحح لزوم البيع تحصيلاً لها ومع عدم كونه بهذا الحد فلا يقدمون العقلاء بالبيع في مثله.واما ما افاده من لزوم البيع ولو كان التفاوت يسيراً حتى مقدار دينارٍ اذا تمم مقدار ما يتمكن معه من الاتيان بالحج فيمكن التأمل فيه: بانه مادام لا يكون بيع ما عنده تحصيلاً للزيادة عقلائياً لم تتحقق الاستطاعة ولو نقص مقدار ما تمكن معه من الاتيان بالحج بنفس ذلك المقدار خصوصاً بعد ما اخذناه من ان المراد بالاستطاعة هو الاستطاعة العرفية، والعرف لا يرى مثله مستطيعاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo