< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

صاحب العروة:

مسالة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه.

إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة. وإن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج، فحكم ثمنها حكمها.

ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.»[1]

قال في جواهر:

« ومن لم يكن له هذه المستثنيات استثني له أثمانها كما في الدروس والمسالك وغيرهما، واستجوده في المدارك إذا دعت الضرورة إليه، وهو كذلك، أما مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستيجار ونحوه ووثق بحصوله عادة ولم يكن عليه في ذلك مشقة فمشكل.»[2]

ظاهر صاحب العروة (قدس سره) عدم جواز شراء المستثنيات و وجوب صرف ما عنده في الحج إذا لم يستلزم ترك الشراء الحرج و صرح بان المدار في ذلك لزوم الحرج وعدمه.وفي المدارك ابتنائه على الضرورة كما عرفت في كلام صاحب الجواهر وتصديقه له.وان كان كلام الشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك خال عن الابتناء عليها او الحرج.وافاد السيد الشيرازي في الحاشية عند قوله «بل الاقوى عدم جوازه»

قال: « في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية و منه يظهر ما يتفرع عليه.»

و افاد السيد البروجردي (قدس سره ) عند قوله: «الا ان يكون عدمها موجباً للحرج عليه»

قال: « بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة.»

و قد مر في حاشيته السابقة عند قول صاحب العروة: «لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر و الحرج» في مسالة10:

« بل لأنه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنه يستطيع السفر إلا إذا كان له زاد السفر وراحلته زائدا على حوائجه الحضرية وأما من لا يتهيأ له مؤن السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفا.»[3]

وافاد المحقق النائيني في حاشيته على العروة عند قوله:«فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه»

قال: «كل ما يحتاج اليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الأقوى.»

و يمكن ان يقال: ان في المسألة تعابير ثلاثة في كلمات الاعلام.

فعن بعضهم التصريح باستثناء الاثمان كالأعيان إذا استلزم عدمها الحرج عليه نظير صاحب العروة (قدس سره).و عن اخر الالتزام بالاستثناء اذا دعت الضرورة اليها نظير صاحب المدارك و صاحب الجواهر (قدس سره).و عن ثالث استثناء الاثمان اذا احتاج الى المستثنيات في معيشة لائقة و ما يتعارف في مورده من الحوائج الحضرية.و هذا ما صرح به المحقق النائيني و السيد البروجردي و السيد الشيرازي (قدس الله اسرارهم).و الظاهر ان اختلاف بينهم ليس في صرف التعبير لوضوح الفرق بين ما اذا استلزم عدمها الحرج و بين كونه مقتضي معيشته اللائقة.فان مثل صاحب العروة (قدس سره) اكّد على لزوم الحرج في استثنائها بمثل تأكيده في استثناء الاعيان ومعنى لزوم الحرج الوقوع في مشقة في معاشه مما لا تتحمل عادة.واما التعبير بالضرورة فربما يكون اقل من الحرج لان المدار فيها الضرورة العرفية واقل منه الحاجة المتعارفة في معيشته اللائقة.

والاقوى هو الاخير لما مر من ان المدار في الاستطاعة العرفية وهي انما تحقق اذا كان له الزاد والراحلة زائداً على حوائجه الحضرية كما مر في كلام السيد البروجردي. ومعيشته اللائقة حسب تعبير المحقق النائيني (قدس سرهما).

ويمكن حمل ما افاده الشهيدان (قدس سرهما) في المقام عليه الاطلاق كلامهم في عدم وجوب الحج اذا كان له اثمان المستثنيات ولا يكون له الزاد والراحلة زائداً عليها ولا شبهة في ظهوره عند حاجته اليهما في معيشته اللائقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo