< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الثانية:

ان السيد الخوئي (قدس سره) قد افاد بان في صورة بيع المستثنيات فتارة باعه بانياً حين البيع على صرف ثمنه في شئ من حوائجه الضرورية. وتارة باعه متردداً في ذلك بانه هل صرفه فيما يحتاج اليه، وفي غيره مما لا يحتاج اليه في ضروريات معاشه. او يدخره ويحافظ عليه. وتارة‌ باعه لغرض الادخار، فافاد بان فيما كان غرضه الادخار يجب الحج لانه وان يلزم في مورده الحرج الا انه نفسه اقدم عليه.

واما في صورة البيع متردداً مثل اذا رأى التوقي في قيمة داره فباعه ولكنه لا يصرفه في الدار فعلاً لرجائه سقوط القيمة، او المحافظة على الثمن ليتمكن معه من اشتراء دار مناسب ولو بعد مدة، فافاد بانه لا يجب عليه الحج في هذه الصورة.ويمكن ان يقال، ان بناءً على ما اختاره من المبنى من كون المدار على الحرج فان فيما اذا باعه بانياً على التبديل فلا يجب الحج لاستلزامه الحرج. وان باعه متردداً، فان مع فرض وصوله الى الصرف فيما يحتاج اليه كما عرفت في المثال ولو بعد مدة فانه يرجع امره الى ما لو كان بانياً على التبديل وان كان متردداً بمعنى لا يعرف مصرفه، وليس له غرض عقلائي في صرفه في مصارفه الضرورية، وانما يدخره ويحافظ عليه لا لغرض في صرفه فيها، فان صرفه في الحج لا يستلزم الحرج ويلزم القول بوجوب الحج على مبناه، كصورة بنائه على الادخار.وعليه فما افاده صاحب العروة من وجوب الحج الا اذا استلزم الحرج بالنسبة اليه في محله. هذا بحسب مبناه.واما حسب ما اخترناه من الاستطاعة العرفية، فان الوجه في المقام تحقق الاستطاعة عند ما كان عنده الزاد والراحلة زائداً على ما يحتاج اليه في معاشه المتعارفة، وهذا المعنى انما يصدق اذا لم يكن بانياً على عدم صرفه في حوائجه المعاشية، اذ الزيادة على معاشه انما تصدق اذا كان بصدد صرفه ولو بعد زمان فيها، واما مع فرض بنائه على عدم صرفه فيها، فانه يتمكن عرفاً و يستطيع من الزاد والراحلة ويجب عليه الحج في مفروض الكلام.قال صاحب العروة:

مسألة 14: « إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج.

بل قال بعضهم: وإن شق عليه ترك التزويج، والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه، أو موجبا لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا ونحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا.»[1]

قال المحقق في الشرايع:« ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه» وافاد صاحب الجواهر في شرحه«كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والتحرير. وكان عليه الحج، لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي لا يعارضه النكاح المستحب، بل في الثلاثة الأخيرة " وإن خاف العنت " خلافا لبعض العامة في الأخير.

بل في محكي التحرير: «أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقدم النكاح» ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى.

بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، وهو جيد، كما هو خيرة السيد المزبور وجده والكركي وغيرهم على ما قيل، لما تقدم من نفي الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك.

ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo