< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

و قال صاحب الجواهر في ذيل قول المحقق:«ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه، فان منع منه وليس له سواه سقط الفرض...»«ولو كان له دين حال وهو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله ولو بواسطة حاكم الشرع بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بل ومعه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك. وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، للنهي عن الركون إليه والاستعانة به وإن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه، ترجيحا لما دل على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمة وغيره، ومثله لا يتحقق به الاستطاعة بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه من المقدمة وغيرها، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.

ومقتضاه حينئذ أن من ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله المتوقف استطاعة الحج عليه لم يثبت في ذمته حجة الاسلام.»[1]

حاصله المناقشة في تحقق الاستطاعة مطلقا اذا توقف استيفاء الدين على الرجوع الى الحاكم الجائرفانه افاد (قدس سره) بان ما يقوى في النظر عدم وجوب الحج في المقام اي توقف استيفاء الدين على الرجوع الى حاكم الجور.واساس ما افاده (قدس سره) في وجهه: انه قد ورد لنا النهي عن الركون الى حكام الجور و الاستعانة بهم.و لكنه يحتمل حمل النهي فيها على الكراهة في فرض توقف استيفاء الحق عليه.ووجه حمل النهي فيها على الكراهة، انه قد ورد لنا ما يعارض هذه الاخبار حيث ان مدلولها جواز الرجوع اليهم، و هذا الجواز انما يشمل جواز الرجوع في جميع الموارد ومن جملتها اذا كان الرجوع مقدمة لواجب كما في المقام فان الرجوع اليهم بما انه مقدمة لا يستفاد الدين، والمفروض وجوب الحج بمقتضى الاستطاعة المتحققة بوجود ما يتكفل للحج عنده وان كان في يد غيره. ولذا حملنا اخبار المنع على الكراهة بمقتضى ما ورد عل الجواز و لكن هذا التقريب لا ينفع في تحقق الاستطاعة، اي ان جواز الرجوع اليهم لا يوجب تحقق الاستطاعة. وذلك:لان الجواز المزبور ـ اي جواز الرجوع ـ انما كان بعد ملاحظة المعارضة ما دل على المنع و ما دل على خلافه.وغرضه (قدس سره):ان مع وجود الدين عند غيره وكون المديون مماطلاً بحيث يتوقف استيفائه الى الركون الى حاكم الجور لا يتحقق الاستطاعة. بل هي انما تحقق اذا وقعت المعارضة بين ما دل على المنع و ما دل على الجواز و لم ترجح اخبار المنع بل حملت على الكراهة بمقتضى اخبار الجواز، و ركن الى حاكم الجور واستعان به.و اما اذا ترك الاستعانة به و لم يركن اليه فرض جوازه على الكراهية فانه لم تحقق في حقه الاستطاعة و معه لم يثبت في ذمته حجة الاسلام.واورد عليه السيد الحكيم في المستمسك:

« وما ذكره غير ظاهر، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى الجائر، إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعا للاستطاعة، فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع. أما إذا قلنا بالجواز اعتمادا على أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق به، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب.»[2]

و حاصله: انه اذا قلنا بجواز الرجوع الى حاكم الجور ولو على كراهية وتوقف الاتيان بالحج الواجب عليه فانما يتبدل عنوان الجواز بالوجوب لان المفروض كون الركون مقدمة للواجب ومعه لا رافع للاستطاعة و لا وجب الحج.نعم اذا قلنا بعدم جواز الرجوع فدليل المنع رافع للاستطاعة ولا يبقى وجوب للحج حتى يزاحم حرمه الرجوع.و هذا ولكنه يمكن ان يقال:ان صاحب الجواهر(قدس سره) لا يرى الاستطاعة في المقام بمجرد ما كان له دين على شخص بمقدار مؤونته وكان المديون مماطلاً وينحصر استيفاء دينه على الركون الى الحاكم الجور ومعه لا وجوب فعلى بالنسبة اليه.فاذا جاز الركون كما هو المفروض وركن واستعان بحاكم الجور اذا ربما جاز ولم ترض نفسه بالركون اليهم، فانما تحقق الاستطاعة وبه يجب عليه الحج ومعه فان مقدمية الركون لا تنفع في الوجوب اذا لم يفرض قبله وجوب الحج، اذ لا وجوب لذي المقدمة حتى تسري الى المقدمة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo