< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقد التزم (قدس سره) بان الخبرين غير قابلين للاستدلال للزوم حملهما على غير ظاهرهما وذكر (قدس سره) وجهين للحمل فيها:

أحدهما: انهما محمولان على صورة تأجيل الدين والوثوق بالتمكن من اداء الدين بعد صرف ما عنده في الحج.

الثاني: انهما محمولان على من استقر عليه الحج سابقاً، كما احتمله في كشف اللثام وافاد في هذه الوجه بانه لا يخلو عن اشكال كما سيظهر. وافاد بان الاولى: الحمل الاول.

وقد افاد المحقق النائيني(قدس سره) في حاشيته على المقام:«اما الصحيحة فقد تقدم اعراض الاصحاب عما سيق مساقها. واما الرواية فقد قيدت بما يدل على توقف الاستطاعة على الرجوع الى الكفاية.»ومراده مما تقدم، ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في مسألة 1 من الامر الثالث من شروط الحج ـ وهو الاستطاعةـ.« وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول-اشتراط وجود الراحلة واختصاصه بصورة الحاجة اليها لعدم قدرة علي المشي او كونه مشقة عليه او منافياً‌ لشرفه- لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة، مع أنها منزلة على الغالب، بل انصرافها إليها، والأقوى هو القول الثاني، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل، كالحمل على الحج المندوب وإن كان بعيدا عن سياقها، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد، أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا، وهو أيضا بعيد، أو نحو ذلك»ثم افاد (قدس سره):

« وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب، أو يكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة.»[1]

ومنه يعلم ان وجه عدم تمامية الاخذ بظهور الصحيحة ـ صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ـ اعراض المشهور عنها على ما افاده المحقق النائيني(قدس سره) وصرح به صاحب العروة واكد بمخالفتها للإجماعات المنقولة والشهرة.هذا ولكن هذا المشكل انما نشأ من اشتمال الصحيحة على قوله (عليه السلام) ‌ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين، واما قوله نعم في جواب السؤال:عن رجل عليه دين اعليه ان يحج؟ فهو موضوع آخر له حكمه، وهو غير ما اعرض عنه المشهور حسب ما افاده العلمان. خصوصاً على مسلك التبعيض في الدلالة وان مع اعراض القوم عن فقرة في الرواية لا يلزم طرح الرواية كلها او سقوطها عن قابلية الاستدلال بحملها على غير ظاهرها كلية. الا ان يقال:ان نظر العلمين الى ان قوله (عليه السلام) ان حجة الاسلام واجبةعلى من اطاق المشي انما ذكر في مقام بيان الوجه لقوله (عليه السلام) نعم في جواب السؤال عن وجوب الحج مع كون المكلف عليه الدين وان كونه مديوناً ليس اشد حالة من الاتيان بالحج ماشياً وان الحج واجب في جميع الحالات وان كان مستلزماً للمشقة.ولكنه يقال:ان مسلك التبعيض في الدلالة وان يشمل موارد سقوط العلة المصرحة في الخبر وان سقوط العلة لا يلزم سقوط ما ذكرت العله له الا ان ما يسهل الخطب في المقام:ان الصحيحة كمعتبرة عبد الرحمن قد اعرض الاصحاب عن اطلاقها و الالتزام بوجوب الحج مع الدين مطلقا، بل ان التمكن من الاداء بوجه ولو على حد الامكان دون القدرة الفعلية ملحوظ عندهم في تحقق الاستطاعة، ولذا رجح صاحب العروة (قدس سره) حمل الخبرين على ما افاده من صورة تأجيل الدين مع الوثوق بتمكنه من الاداء.

وافاد المحقق النائيني ايضاً بان رواية عبد الرحمن قيدت بما يدل على توقف الاستطاعة على الرجوع الى الكفاية.

وما افاده (قدس سره) وان كان تاماً غير انه يلزم حمل الصحيحة عليه إذا لم يكن نظره (قدس سره) بسقوطها عن قابلية الاستدلال بالمرة من جهة اشتمالها على وجوب الحج عند طاقة المشي.والحاصل:ان العمدة في عدم تمامية الخبرين في مقام الاستدلال منافاتهما لما ورد من اعتبار الاستطاعة وان المناط لها القدرة الفعلية في التصرف في المال الموجود عنده بعنوان الاضافة والزائد عما يحتاج اليه في معاشه الحضرية المتعارفة وسياتي من السيد البروجردي ان اداء الدين كان من ضروريات معاشه الحضرية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo