< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقال المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان عند شرح قول العلامة في ارشاد الأذهان: «ولا يجوز صرف المال في النكاح وان شقّ»:

« واعلم أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح، و عدم استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه، وخروج القافلة، وتهيأ أسبابه، وإن كان قبله يجوز صرفه فيه.»[1]

وقال في المدارك:

« ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد الذي يجب الخروج معه، أو أمكنه الحج بدونه، انتفى التحريم قطعا.»[2]

ونحوه ما في كشف الشام والذخيرة والجواهر. قال السيد الحكيم (قدس سره) بعد نقل كلمات الاعاظم:« وبالجملة: يظهر من كلماتهم: التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. والمصنف ( ره ) جعل المدار التمكن من المسير، فإذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة، وإن لم يخرج الرفقة.

وفي بعض الحواشي: أضاف إلى ذلك - أعني: التمكن من المسير - أن يكون قبل أشهر الحج، فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة، وإن لم يتمكن من المسير حينئذ ولم تخرج الرفقة، فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين، ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.»[3]

ومراده (قدس سره) من بعض الحواشي ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «يجوز له قبل ان يتمكن من المسير التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة»:

«وقبل اشهر الحج ومع هذا لا يخلو عن اشكال.»

وظاهره ان التصرف المخرج عن الاستطاعة انما جاز قبل التمكن من المسير، وقبل اشهر الحج، فلو تمكن من المسير قبل اشهر الحج جاز له التصرف المذكور، واما بعد اشهر الحج فلا يجوز ذلك حتى مع عدم التمكن من المسير. ولكنه تأمل (قدس سره) في جواز التصرف حتى مع عدم التمكن من المسير وقبل اشهر الحج، اذ ظاهر قوله: «ومع هذا»، ان مع فرض توقف عدم الجواز بالامرين: اي عدم التمكن من المسير، وعدم دخول اشهر الحج، فان اصل القول بجواز التصرف فيما حصل له من المال بما يخرجه عن الاستطاعة محل اشكال ومنع.

وافاد السيد البروجردي( قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة في المقام: «يجوز له قبل ان يتمكن من المسير.»

«المسألة محل اشكال فيما اذا علم او احتمل عروض التمكن له فيما بعد، خصوصاً اذا كان بعد أوان خروج الناس من بلده.»ومراده (قدس سره):ان في صورة‌حصول المال له في ابتداء السنة، مثل حصوله في محرم او صفر فاذا رأى تمكنه في نفس السنة من الخروج الى الحج، من حيث سلامة البدن وتخلية ‌السرب وعدم مانع من تهيئة الأسباب، وعدم مانع من خروج الرفقة وامثاله، فلا يجوز له التصرف في المال المذكور بما يخرجه عن الاستطاعة، بل يجب عليه حفظه، هذا اذا كان التمكن من الجهات المذكورة معلوماً عنده.واذا احتمل التمكن منها، بان ليس متمكناً منها فعلاً بعدم صحة البدن او عدم تخلية‌ السرب او وجود مانع من خروج الرفقة، ولكن يحتمل عروض التمكن منها فيما بعد، اي في وقت الخروج الى الحج، فكذا لا يجوز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة.وانما اكد على عدم جواز التصرف بعد أوان خروج الناس من بلده الى الحج.ولعل ذلك لحصول التمكن من الخروج او عدم مانع عن خروج الناس.مضافاً الى ما فرضنا في المسألة من حصول المال له بقدر ما يفي بالحج.والى هذه الجهة اشار السيد الاصفهاني (قدس سره) في حاشيته في المقام وافاد في ذيل قول صاحب العروة: يجوز له قبل ان يتمكن من المسير.«هذا اذا لم يتمكن من المسير فيما بعد، واما لو تمكن وعلم بذلك من قبل، يشكل جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، بل الظاهر العدم. ولو فعل بقيت ذمته مشغولة به، بل لو اعتقد عدم التمكن فيما بعد، وتصرف ثم انكشف خلافه امكن القول باستقرار وجوبه عليه ان جاز له التصرف المزبور حيث انه معذور».ومثله ما عن السيد الخوانساري (قدس سره).«التمكن اذا لم يتمكن من المسير فيما بعد، واما لو علم او احتمل عروض التمكن له فيما بعد، يشكل جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، بل لو اعتقد عدم التمكن فيما بعد، وتصرف ثم انكشف خلافه امكن القول باستقرار وجوبه عليه وان جاز له التصرف حيث انه معذور.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo