< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يقال:

بعد ما عرفت من تحقق الاستطاعة بحصول الزاد والراحلة مع امكان تحقق الجهات الاخرى للخروج الى الحج، فانه يستقر الوجوب على ذمته. ولا يختص امكان تحقق ساير الجهات غير الزاد والراحلة بسنة ‌حصوله، بل لو يرى هذا الامكان في السنوات المتأخرة فانما تتحقق الاستطاعة ‌بالنسبة اليه، ولو لم يرى امكان حصول الزاد والراحلة بوثوقه باسباب حصوله في السنوات المتأخرة.

لا يجوز له تفويت ما عنده، فلا تفكيك بين المورد بين من يكون بلده بعيداً عن مكة بمسافة ‌سنتين. كما افاده السيد الخوئي (قدس سره).

قال صاحب العروة (قدس سره)

مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا، ويجب عليه الحج.

وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك، فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه، أو الوصول في يده، وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر.

وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن، فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.[1]

قدمر ان المناط في تحقق الاستطاعة تمكنه الفعلي من الزاد والراحلة بان يكون له مال يتمكن من التصرف فيه بلا اي مانع. ولا فرق في ذلك بين المال الحاضر والمال الغائب اذا لم يكن له مانع من التصرف في الاخير من جهة كونه غائباً، بل كان بمثابة المال الذي يكون تحت يده عرفاً.

وعليه فلا يجوز تفويته بالتصرفات المخرجة عن الاستطاعة.

واما لو كان المال غالباً ولم يتمكن من التصرف فيه بالفعل، فلا تتحقق في مورده الاستطاعة. ومعه فلو فرض تلفه اي تلف المال الغائب الذي لا يتمكن من تصرفه، فلا شئ عليه، اذا المفروض عدم تحقق الاستطاعة ومعه لم يستقر في ذمته وجوب الحج قبل تلف المال المذكور فضلاً عما اذا كان بعده.

بخلاف ما اذا كان المال الغائب قابلاً للتصرف الفعلي فيه فانه اذا تلف، فالتزم صاحب العروة باستقرار الحج على ذمته، اذ المفروض تمكنه الفعلي من التصرف فيه ومعه صار الحج واجباً عليه لتحقق الاستطاعة بالنسبة اليه.

واورد عليه المحقق العراقي (قدس سره) في الحاشية ذيل قوله: «فلو تلف في الصورة الاولىـ وهي صورة‌ تمكنه من التصرف فيها ـ بقي وجوب الحج مستقراً عليه...»

قال (قدس سره): «هذا اذا كان تلفه مستنداً الى تقصيره في عدم تحصيله، والا فلو تلف قبل مضي موسم الحج، او تلف قبل تحصيله، بعده، بلا تقصير منه في تحصيله، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الاول.»

وتبعه السيد الحكيم (قدس سره) في الاشكال.

واورد عليه السيد الخوئي، قال (قدس سره): ذيل القول المذكور من صاحب العروة (قدس سره):

«سواء أكان التلف بتقصير منه او لا بتقصير، اذ المناط في الاستقرار التمكن من التصرف في ذلك المال ـ الغائب بحيث قد تحققت الاستطاعة واشتغلت الذمة ـ وعدم الصرف خارجاً الى ان مضى الوقت، فانه يجب عليه الحج حينئذٍ من قابل ولو متسكعاً. ولو مات يخرج من صلب ماله من دون فرق في ذلك كله بين بقاء المال وتلفه ولا بين ان يكون التلف بتقصير او بدونه كما هو ظاهر.»[2]

والظاهر عدم تمامية هذا الايراد على المحقق العراقي (قدس سره).

وذلك: لانه لو حصل له زاد وراحلة وكان يرى امكان الخروج الى الحج في وقته في سنته، فانه تتحقق له الاستطاعة ويستقر عليه وجوب الحج كما مر تقريبه.

ولو سرق الزاد والراحلة المذكورة او تلف بطريق اخر بحيث سلب له التمكن من الاتيان بالحج من دون ان يكون له تقصير في ذلك، لعدم قصوره في التحفظ عليه، فانه يستكشف عدم استطاعته في سنته من الاول، كما لو سلب عنه امكان الخروج وامثاله.

والمورد من هذا القبيل بلا فرق في ذلك بين المال الغائب والحاضر، فاذا فرض تلفه لا بتقصير منه ولو بعدم المبادرة على التحفظ عليه او عدم تصرفه فيه بوقته بان يؤخر صرفه في الزاد والراحلة، فلا وجه لإستقرار الحج عليه، بل يكشف عدم استطاعته من الاول.

فما اورد المحقق العراقي والسيد الحكيم (قدس سرهما) علي صاحب العروة (قدس سره) تام ويلزم تقييد ما افاده بعدم تقصيره في تلف المال الغائب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo