< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا كله مع ان ما نقله السيد صاحب العروة عن المحقق القمي في جامع الشتات بقوله:

«فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في اجوبة‌ مسائله، من عدم الوجوب ـ عدم وجوب الحج في مفروض الكلام ـ لانه لجهله لم يصر مورداً وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه.

واجاب عنه:

بان عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي والقدرة‌ التي هي شرط في التكاليف، القدرة من حيث هي، وهي موجودة، والعلم شرط في التنجز لا في اصل التكليف»

انما يشمل التزام المحقق القمي بعدم وجوب الحج عند الجهل والغفلة ولكن ما افاده المحقق القمي التزامه بذلك في صورة الغفلة عن وجوب الحج حسب ما سئله السائل.

وكان جوابه مقصوراً في ذلك، واليك نص السؤال والجواب ففي جامع الشتات:

« سؤال : هرگاه شخصى به قدر استطاعت حج ، ملك و باغ موروثى داشته باشد و غافل از اين معنى باشد كه هرگاه اين را بفروشد مىتواند حج كند ، اكثر از آن ملك را به بعض ارحام ، به عقد لازمى منتقل ساخته و بعد متفطن شده كه مستطيع بوده است و بقيه مال ، به قدر استطاعت نيست ، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد ؟ و بر فرض صحت ، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه؟

جواب : هرگاه در همان سال كه مال به او منتقل شده بود ، قبل از خروج قافله كه اهل آن حدود ، همراه آن قافله بايد بروند ، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض ارحام كرده در صحت آن اشكالى نيست و همچنين در اينكه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست .

و اگر بعد از گذشتن سال و درك كردن ايام حج آن ، وقت انتقال مال به او كه ممكن شده است او را حج كردن ، آن عقد لازم واقع شده است، پس در اين صورت ، چون غافل بوده است از استطاعت و وجوب حج ، باز ظاهر اين است كه آن عقد ، صحيح است و مشغول ذمه به حج نيست . به جهت آنكه غافل مكلف نيست و خطاب حج به او متعلق نشده و در وقتى كه متنبه شد ، مال از دست او به در رفته است.»[1]

كما انه قد ظهر عدم تمامية ما افاده السيد الحكيم من توجيه التزام المحقق القمي بعدم وجوب الحج في مفروض البحث بقوله: وكأن الوجه الذي دعا القمي الى نفي الاستطاعة ما تضمن من النصوص: من ان من ترك الحج ولم يكن له شغل يعذره الله به، فقد ترك فريضة‌ من فرائض الاسلام.

وذلك: لان ما صرح به المحقق القمي على ما عرفت بعنوان الدليل ان الغافل ليس مكلفاً بالحج ولم يتعلق به الخطاب، وفيما صار عالماً، لم يكن مستطيعاً لانه تلف المال عنه.

وما افاده (قدس سره)، تام لا يتم المناقشة فيه لا من صاحب العروة ولا من السيد الخوئي (قدس سره) ولا من غيرهما من اعلام محشي العروة.

وقد ظهر ايضاً:

انه لو مات في حالة جهله او غفلته بلا فرق بين ان يكون قبل تلف المال او بعده، لا يجب الاستئجار عنه ولو كان له تركة بمقداره، لما مر من عدم تنجز الوجوب في مورده فلا وجه لإستقرار التكليف في ذمته في حالهما.

نعم لو تذكر قبل تلف المال فانما ينتجز التكليف بالحج بالنسبة اليه ويلزمه التفريغ عن الذمة المشغولة به ولو مات بعد ذلك اي بعد ترك التكليف بعد فرض تنجزه في عامه، اي بعد مضي اشهر الحج لوجب الاستجار عنه.

وكذا لو نقل المال الى غيره بهبة او صلح ثم علم كونه بمقدار الاستطاعة، فلا يجب عليه الاتيان بالحج ايضاً، لانه في حال تمكنه من المال قبل انتقاله كان معذوراً في ترك الحج وبعد التذكر والوقوف كان غير متمكن من الاتيان به فلا يتحقق له الاستطاعة ‌في الحالين على ما مر تقريبه.


[1] جامع الشتات، الميرزا القمي، ج1، ص281 و 282.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo