< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنه تعرف ان الامر كذلك حتي علي المسلك الاخر المشتهر بين القوم من اعتبار الاستطاعة الشرعية المفسرة عندهم بعدم المزاحمة مع اي واجب آخر الذي عرفت ضعفه وفساده وذلك نظراً الي انه لو سلم فانما يتجه في ما عدا النذر من سائر الواجبات فيدعي ـ فرضا ـ ان ذلك الوجوب رافع للاستطاعة لاشتراط وجوب الحج بعدم المزاحمة.

اما في النذر فكلا، اذ ان مزاحمته فرع صحته وانعقاده وقد عرفت انه منحل وغير منعقد في نفسه لانه ـ كمامرـ مشروط بان يكون مرتبطاً ومضافاً في الي الله تعالي، وان شئت فقل: ان لا يكون محللاً لحرام او محرما لحلال وهو في المقام فاقد لهذا الشرط لاستلزام العمل به ترك فريضة الحج فيكون منحلاً بطبيعة الحال، فهذه خصوصية في النذر وما يشبهه مما اخذ في نفوذه ان لا يكون مصادماً لتكليف آخر كالشرط في ضمن العقد المعتبر فيه ان لا يكون علي خلاف كتاب الله وسنة نبيه وبها يمتاز عن سائر الواجبات، فلو سلمنا انها ترفع الاستطاعة وتزيلها فلا نسلمه في النذر وشبهه حسبما عرفت.

ثم ان المستطيع المزبور لو عصي وخالف وترك الحج فهل يجب عليه الوفاء بنذره علي سبيل الترتب بان يجب عليه الحج اولاً وعلي تقدير العصيان فالمبيت عند الحسين (عليه السلام)؟الظاهر عدم جريان الترتب في مثل المقام لاختصاصه بالواجبين الحاويين للملاك الفعلي، غايته عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال وهنا ليس كذلك، لما عرفت من ان وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكماً ابتدائياً بل بتبع ما انشاه الناذر وامضاء لما التزم به لا بشئ آخر خارج عن مركز التزامه.ومن البين أن الناذر لم يكن له الا التزام واحد وهو المبيت عند الحسين (عليه السلام) ليلة عرفة علي سبيل الاطلاق اي سواء استطاع ام لا، وهذا الالتزام منحل وغير منعقد بمقتضي الاستطاعة اللاحقة حسبما عرفت. واما التزام آخر وهو المبيت عنده (عليه السلام) علي تقدير ترك الحج فلم يصدر منه حسب الفرض لكي ينعقد النذر ويجب الوفاء به علي سبيل الترتب، فما صدر منه لم ينعقد وما هو قابل الانعقاد لم يصدر منه حسب الفرض. نعم لوكان مصب نذره من بادئ الامر هكذا أي أن يزور الحسين(عليه السلام) علي تقدير ترك الحج وعصيانه وحصل المعلق عليه صحّ نذره وقتئد وكان من باب الترتب.

ومن هذا القبيل ما لو آجر نفسه للنيابة في الحج في هذه السنة فاستطاع فانه يجب عليه حينئذٍ الحج عن نفسه فلو خالف وحج عن غيره لايمكن تصحيحه بحيث يستحق الاجرة بنحو الترتب لان مورد الاجارة الحج في هذه السنة مطلقاً اي سواء استطاع ام لا، ‌وهذا لم يتم له لكشف الاستطاعة اللاحقة عن بطلان هذه الاجارة لعدم انعقادها علي الحرام، واما كونه اجيراً علي تقدير العصيان وعدم الحج عن نفسه فهذا لم يقع مورداً لعقده الاجارة حسب الفرض،‌ فالحج المزبور وان كان صحيحاً عن الغير عملاً باطلاقات ادلة النيابة بعد امكان الترتب ولكن لايستحق شخص الاجرة المسماة في عقد الاجارة لما عرفت من ان المسمي لم ينعقد وغيره لم يجر عليه العقد.» [1]

هذا والظاهر انه (قدس سره) ذهب الىي تقدم الحج في المقام بهذا البيان تبعاً لاستاذهلأستاذه المحقق النائيني(قدس سرهما).قال (قدس سره) في الفوائد في آخر مباحث التزاحم وبيان مرجحاته: «... كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أشهر الحج، ثم حصلت له الاستطاعة في أشهر الحج، فان مقتضى القاعدة انحلال النذر وتعين الحج عليه، وان تقدم خطاب الوفاء بالنذر وكان كل من النذر والحج مشروطا بالقدرة الشرعية.

والسر في ذلك: هو ان النذر في المقام يوجب تفويت الحج الواجب لولا النذر، وتفويت الواجب كذلك يوجب انحلال النذر، والمفروض ان الحج لولا النذر كان واجبا لحصول ما هو شرط وجوبه وهو الاستطاعة، فلا مانع من وجوبه سوى النذر، والنذر لا يصلح ان يكون مانعا، لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر ان لا يكون موجبا لتحليل الحرام ولو بالاستلزام، فالنذر والحج وان اشتركا في اخذ القدرة الشرعية في متعلقهما، الا ان النذر قد اشتمل على خصوصية أوجبت عدم مزاحمته للحج وتقدم الحج عليه، وتلك الخصوصية هي عدم كونه موجبا لتحليل ما هو حرام أو واجب لولا النذر، والحج واجب لولا النذر فلا بد من انحلاله.

فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال الفعل حتى يستشكل بأنه يكفي الرجحان حال النذر، وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة في حال النذر كانت راجحة لعدم تحقق الاستطاعة بعد، فلا موجب لانحلاله. أو يفرض الكلام في العهد واليمين الذين لا يعتبر الرجحان في متعلقهما. ولعله لذلك حكى انه كان عمل صاحب الجواهر ( قده ) على ذلك، حيث كان ينذر قبل أشهر الحج زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج في اشهره؛ بل إن انحلال النذر انما هو لمكان استلزامه تفويت واجب لولا النذر. فان قلت: ان هذه الخصوصية لا تختص بالنذر، بل ورد في باب الشروط والصلح وغير ذلك أن لا يكون موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. و ح يلزم وجوب الحج عليه إذا آجر نفسه قبل أشهر الحج لعمل كذائي في يوم عرفة، ثم حصلت الاستطاعة له، فان مقتضى ما تقدم هو بطلان الإجارة ووجوب الحج عليه، مع أن الظاهر أنه لا يمكن الالتزام به، وان سبق الإجارة يوجب عدم تحقق الاستطاعة، فلا يتحقق موضوع وجوب الحج.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo