< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السيد الاستاذ (قدس سره) في المرتقى:«لا يخفى أن كلا من المتزاحمين إذا كان مطلقا لم يقيد بالقدرة أو كان منهما مقيدا بالقدرة، فالقاعدة الأولية في باب التزاحم تقضي بتقديم الأهم لو كان و بالتخيير لو لم يكن أهم في البين. و أما إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بالقدرة شرعا كان الوجوب المطلق مقدما على الوجوب المقيد لأنه رافع لموضوعه.و من أجل ذلك يلتزم بتقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج لأن الأول مطلق و الآخر مقيد بالاستطاعة و هي ترتفع بوجوب الوفاء بالنذر.و لكن المحقق النائيني لم يلتزم بتقدم وجوب الوفاء بالنذر، بل التزم بتقدم وجوب الحج لوجوه ثلاثة:

الأول: أن وجوب الوفاء كوجوب الحج مقيد بالقدرة، فيقدم عليه وجوب الحج لأهميته.

الثاني: أن وجوب الوفاء إنما يكون فيما لم يكن النذر موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال فى المرحلة السابقة على الوجوب. و النذر هاهنا كذلك، لأنه يستلزم تحليل ترك الواجب و هو الحج و هو حرام، فلا يكون موضوعا لوجوب الوفاء.

الثالث: أن متعلق النذر يشترط أن يكون راجحا في نفسه و زيارة‌ الحسين عليه السّلام غير راجحة لعدم الأمر بها مع وجوب الحج. فوجوب الحج رافع لموضوع وجوب الوفاء بالنذر.

و كل هذه الوجوه مخدوشة:

أما الأول، فلأنه لا دليل على تقيد وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة و تحقيقه موكول إلى محله.

و أما الثاني، فلأنه لا دليل على التقييد المذكور، و لو سلّم فزيارة الحسين عليه السّلام ليست حراما لأنها ضد خاص للحج، و هو لا يكون منهيا عنه مع الأمر بضده.

هذا مع أنا ننقل نظير هذا الكلام في وجوب الحج، فنقول: أن المأخوذ في موضوع وجوب الحج الاستطاعة بحيث يلزم فرض الاستطاعة فى المرحلة السابقة على تعلق الوجوب، و هي غير متحققة لمانعية وجوب الوفاء بالنذر عنها، فكل من الوجوبين يرفع موضوع الآخر.

و أما الثالث، فلرجحان زيارة الحسين عليه السّلام مطلقا، فإنه لا يستشكل أحد في رجحانها لمن ترك الحج لو قلنا بتقديم وجوبه. هذا مع أن عدم الرجحان لو سلم فهو من جهة وجوب الحج، و قد عرفت انه معلّق على الاستطاعة المرتفعة بوجوب الوفاء بالنذر، فيكون كل منهما رافعا لموضوع الآخر، فلاحظ.

و على هذا، فالقاعدة تقضي بتقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج، لارتفاع موضوع وجوب الحج بوجوب الوفاء دون العكس. هذا بالنظر إلى القاعدة المقررة في باب التزاحم، إلا أن فى المقام أمرا يوقفنا عن الأخذ بالقاعدة و هو: أنه لو فرض تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج لأجل كونه رافعا لموضوعه لزم لغوية وجوب الحج، إذ كل مكلف يستطيع أن ينذر أن يصلي ركعتين في مسجد بلده يوم عرفة من كل سنة، فيرتفع وجوب الحج عنه مطلقا، و هذا المعنى لا يتلائم مع أهمية الحج و التأكيد الكبير على الإتيان به حتى بنحو الاستحباب، بل يكون جعل وجوب الحج لغوا لتمكن كل مكلف من التخلص من تعلقه به بواسطة النذر. لأجل ذلك لا محيص عن القول بعدم مشروعية النذر و عدم وجوب الوفاء به.

فما نحن فيه نظير تصحيح المعاملات الربوية ببعض المصححات، كالضميمة و نحوها مما يخرجها عن الربا المنصوص على تحريمه، فإن الالتزام بصحة ذلك يستلزم لغوية تحريم الرباء لعدم الإقدام عليه من عاقل حينئذ و هو ينافي شدة التأكيد على حرمة الربا. فتدبر» [1]

ويمكن ان يقال:انه يلزم الدقة في هذه المسألة على امور: الاول:ان السيد الخوئي(قدس سره) التزم بعد كون المورد صغرى التزاحم، وذهب الى تقدم الحج من غير ان تصل النوبة الى التزاحم. واساس نظره في ذلك هو عدم كون الامر بالوفاء بالنذر حكماً ابتدائياً مجعولاً من قبل الشارع، بل هو امضاء لما اوجبه الناذر على نفسه مثل دليل الامضاء في باب المعاملات.مع ان ما التزمه الناذر على نفسه، ليس شيئاً على سبيل الاطلاق، بل التزامه مرتبطاً بالله ومضافاً اليه، فيلزم كونه صالحاً قابلاً للإضافة.ومثل زيارة‌الحسين (عليه السلام) في يوم عرفه ومثلها بما ان الاتيان بها بمقتضى النذر يستلزم ترك الواجب فيصير مبغوضاً، غير صالح للإضافة اليه، فيخل النذر لخروج متعلقه عن كونه راجحاً.وكلا الامرين محل للمنع:اما الاول:فان موضوع البحث في التأسيس والامضاء، هو حكم‌ الشارع في مورد السير العقلائية والبناءات التي يتداول بينهم مما يبتلي بها الناس، وكانت في مرأى الشارع ومنظره، فان صرف عدم ردعه عنها يكفي في اعتبارها عند الشارع، من غير ان يحتاج ذلك الى الامضاء.وفي مثل الشروط والعهد بل القسم من التزامات الاشخاص بالنسبة الى أنفسهم كان بناء العقلاء على الالتزام به، وقد تصرف فيها الشارع بقبوله مع رعاية جهات وشرائط موضوعه من ناحيته فامر بالوفاء بها مع رعايتها.واما قضية النذر فهي ليس من بناءات العقلائية بخلاف العهد والالتزامات في الشروط، لتقومه بان يكون لله ولزوم كون ما نذر صالحاً لذلك، وعليه فالنذر امر شرعي ووجوب الوفاء به جعل من ناحية الشارع وان أمكن القول بانه عهد خاص والتزام خاص الا ان الخصوصية فيه مأخوذة من ناحية‌ الشارع ومجعولة من قبله. وصدور وجوب الالتزام به من ناحية الشارع بعد تبيين موضوعه، فموضوعه شرعي ولو من جهة اخذ الخصوصية وكذا وجوب الالتزام به مجعول من ناحية الشارع.واما تصوير كون وجوب الوفاء امضاء لما صدر عن العبد من الالتزام، فانه لا يتم بعد عدم الوجوب في الالتزام الخارج عن المعايير المشخصة من ناحية الشارع فله موضوع شرعي، وحكم متعلق به، وليس هنا ما يغيرها بحسب إرادة ‌المكلف ليقال ان حكمه بوجوب الوفاء بما انه امضاء لما فعله العبد من الالتزام تابع لالتزامه لعدم تبعيته فيما كان خارجاً عن الموازين المنصوبة من قبله.

هذا كما ان صلاحية الفعل لجعله لله من ناحية المكلف هي الصلاحية الذاتية بمعنى عدم كونه في حد نفسه مبغوضاً للمولى، بل يلزم كونه مطلوباً وقد صرح السيد الخوئي(قدس سره) بذلك بقوله: «... لا ينبغي التأمل في انه يعتبر في انعقاده رجحان متعلقه في حد نفسه.»

ومعه فان التزم العبد على نفسه ما يكون رجحاً في نفسه لله، لصار الامر بوجوب الوفاء به فعلياً. فهنا وجوب فعلي لزيارة الحسين (عليه السلام) في عرفة في عامه وبمجرد فعليته فان المدعي هنا عدم تحقق الاستطاعة المتأخرة عنه التي هي الشرط في وجوب الحج، ومعه فلا وجوب للحج مع فعلية وجوب الوفاء حتى يقال ان متعلق النذر يسقط عن الراجحية من حيث استلزامه لترك واجب الحج، فانه لا وجوب للحج لكي يستلزم وجوب الوفاء بالنذر تركه. نعم: في كلام السيد الخوئي(قدس سره) ان الاستطاعة المتأخرة انما يكشف عن عدم انعقاد النذر في حينه حيث قال: «بل المتعين تقدم الحج لكشف الاستطاعة المتأخرة عن انحلال النذر وعدم كونه منعقداً من اول الامر.»ولكن فيه: ان الاستطاعة انما توثر في تعلق الوجوب بالحج للمكلف حين تحققها.واما تأثيرها قبل تحققها فهو غير معقول، والالتزام بالكاشفية في بعض الموارد في كلماتهم نظير كاشفية حصول المانع قبل اشهر الحج عن عدم الاستطاعة في عامه كما في باب الحج، او كاشفية الاجازة عن تحقق العقد في حينه في العقد الفضولي وامثاله ايضاً امر خلاف للأصل لعدم الالتزام بتأثير العلة قبل تحققها، وانما نلتزم بها في هذه الموارد من حيث اقتضاء الجمع بين الادلة المقتضي للالتزام بهذا الامر الذي هو خلاف للأصل في مقام الاعتبار، ولا شبهة في ان في فرض الشك والترديد وعدم الاحراز من جهة اقتضاء‌ الجمع بين الادلة لا يتم الالتزام به، وانه يلزم الاقتصار في مورده على المتيقن.كما ان كاشفية حدوث المانع عن عدم الاستطاعة انما هو تعبير من باب ضيق الخناق والا قد مر ان في الحقيقة ان الاستطاعة التامة هي ما تتحقق إذا ترتب عليه الاتيان بالحج، واما قبل ذلك فهو اقتضاء الاستطاعة دون فعليتها، وانه لا كاشفية في البين حقيقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo