< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الجهة الثالثة: ان في هذه المسألة وان كان التمليك يقبل الاطلاق والاشتراط في نفسه ـ مع غمض العين عن اشكال عدم ترتب اثر عليه من حيث تعليق المنشأ ـ الا ان الدفع هنا انما يتحقق عمن ليس شأنه التمليك. بل شأنه التطبيق.

وذلك:لان في مثل الخمس والزكاة كان المالك لهما حسب التشريع نفس السادة والفقراء، الا انه بنحو كلي، بمعنى ان الخمس ملك لمستحقيه كالزكاة، وان الدافع كان له الولاية على تطبيق هذا الكلي والجهة على الافراد، فليس هنا تمليك بوجه، بل هو حق جعله الله تعالى في اموال من يكون موضوعاً لهما لاشخاص خاصة ذا صفات خاصة كالفقر، من له حق في ماله للغير انما يدفعه اليه، وباختياره في مقام الاعطاء انما تصير ملكية المدفوع اليه فعلياً، بمعنى انه بتطبيق المالك العنوان له يصير مالكاً بالاعطاء المذكور، فليس للدافع هنا انشاء التمليك حتى يتصور فيه الاطلاق والتقييد بما هو امر اعتباري، بل الدفع فعل جزئي حقيقي غير قابل للاشتراط والتقييد فيه بوجه.

والحاصل: انه ليس شأن الدافع للخمس والزكاة في المقام اشتراط ما فعله من الدفع بوجه. فلا اثر لشرطه، ولا وجه لالتزام المدفوع اليه به.

وليس مثله مورداً لثبوت خيار تخلف الشرط حتى يقال بعدم وجه لرده من ناحية ‌المدفوع اليه، بل ليس على الدافع الاشتراط، ولا يترتب عليه اثر بوجه حتى من ناحية ثبوت الخيار عند تخلفه، ولا دليل على التزام المدفوع اليه به، بل المدفوع مال له ويتملكه بتطبيق الدافع العنوان الموضوع لمصرف الخمس او الزكاة‌ له، ولا معنى للرجوع واخذ المال من مالكه، لا بالاشتراط ولا بغيره من الوجوه.

الجهة ‌الرابعة: ان العنوان المأخوذ في مصرف الخمس والزكاة في غير العناوين الخاصة كسبيل الله، او تأليف القلوب، ارباب الحاجة الذين لا يتمكنون من تأمين ضروريات معاشهم. وتمام الكلام في ثبوت الملكية للماخوذ له في غيره كالذهاب الى الحج، لان المفروض تقيد عنوان المصرف بذلك ولا يؤخذ فيه اطلاق حتى يشمل جميع ما اراد صرفه فيه.

وعليه فان في مفروض الكلام من اضافة ‌المأخوذ عن ضروريات معاشه مع التحفظ على شؤونه، فان لا ينطبق عليه الموضوعية للمصرف في مقدار الزائد عليه، وبما ان الدفع بذاته لا يوجب التمليك، بل الموجب له انطباق عنوان المصرف عليه، فبالنسبة الى مقدار الزائد عن مصارفه الضرورية، فما الوجه والدليل لتحقق ملكية المأخوذ له حتى امكن تصوير الاستطاعة للحج.

نعم، لو اخذ المال بعنوان الخمس والزكاة وقرره بعنوان رأس المال للكسب والتجاره لتأمين ضروريات حياته، ثم صار غنياً يتمكن به منها عن الخمس والزكاة، وزادت منافع كسبه عن ضرورياته، فانه صار كسائر الاغنياء موضوعاً للخمس، وكذا الاستطاعة.

ولكن هذا غير مسألتنا حيث ان المفروض فيه اخذه بما زاد عن ضروريات معاشه بحيث يستطيع بما زاد عنها للحج.

والوجه في هذا المقام: عدم تحقق الاستطاعة بالمأخوذ بعنوان الخمس او الزكاة لعدم حصول الملكية بالنسبة الى المقدار الزائد. لعدم انطباق عنوان المصرف عليه بالنسبة ‌اليه، وانه لا وجه للتمليك في المقام الا الانطباق المذكور.

اذا عرفت هذا: فقد ظهر انه لا وجه للالتزام بوجوب الحج عليه بحصول الاستطاعة له بدفع الخمس او الزكاة اليه، واهون منه دعوى شمول اخبار البذل لمثل المورد. فلا وجه لما ذهب اليه صاحب العروة من وجوب الحج عليه و ثبوت الاستطاعة له.

واذا اتي بالحج به لا يصح عنه بعنوان حجة الاسلام، بل الالتزام بضمانه في ذلك لارباب الخمس او الزكاة لا يخلو عن وجه.ثم ان بالنسبة الى سهم سبيل الله فان السهم المذكور يكون مصرفه الجهات العامة كما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في الحاشية، ودفع الزكاة ‌له انما يصح اذا فرض في مقام او زمان كون الذهاب الى الحج عدّ من سبيل الله كموارد خوف تعطيل فريضة الحج، او لزوم حضور جماعة‌ خاصة فيه لنشر معالم اهل البيت (عليهم السلام)، ولا وجه لحصول الاستطاعة وشمول اخبار البذل له على نحو مطلق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo