< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وأما الثاني: فإن اساس ثبوت الضمان فيه: ان المبذول له بمقتضي وثوقه علي قول الباذل تحمل الرجال وأقدم علي السفر واحرم ومعه يلزمه اتمام الحج وصرف المؤونة من نفسه ولولا بذل الباذل واعتماده عليه لم يقع في صرف المال لهذه الجهة، ولذلك ربما يقال بانطباق عنوان الغرور علي فعل الباذل، او الاضرار او الاتلاف وبمقتضي تطبيق كل واحد من هذه العناوين يثبت الضمان للباذل.

اما بالنسبة الي قاعدة الغرور:فإن المستند لهذه القاعدة علي ما عرفت:

1 ـ الاجماع.

2 ـ النبوي المرسل المشهور: المغرور يرجع علي من غرّه.

3 ـ ما رواه الكليني (قدس سره)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة ؟

قال: ترد الوليدة على مواليها (يرد الوليدۀعليمولاها) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.[1]

سألت ابا عبدالله عن رجل ...........

وأورد السيد الخوئي (قدس سره) علي القاعدة ـ فيما عرفت من كلامه ـ

بأنها لا اساس لها، اذ ليس لها مدرك صحيح عدا النبوي المشهور، وما ورد في تدليس الامة اي رواية اسماعيل بن جابر من رجوع الزوج الي المدلس معللاً بقوله: كما غر الرجل وخدعه. ولكن النبوي ضعفه ظاهر والرواية ضعيفة بمحمد بن سنان. فلم تثبت القاعدة بعنوانها علي نحو الكبري الكلية.

كما ان له (قدس سره) اشكال صغروي وهو المنع عن صدق الغرور في المقام لتقوم المغرور بعلم الغار وجهل المغرور ورجوع الباذل المبحوث عنه في المقام اعم من علمه وجهله.

كما اورد السيد الحكيم (قدس سره):

بعد ظهور ثبوت القاعدة من كلامه بمقتضي الادلة المذكورة ومن جملتها الاجماع في الجملة، الذي لم يذكره السيد الخوئي بعنوان المستند للقاعدة اصلاً، ان المشكل في الاستناد اليها في المقام: ان مقتضي ادلتها وإن كان عموم القاعدة الا انه ليس بناء الاصحاب علي العمل بها كلية، ولذلك يشكل الاخذ بعموم دليلها.

هذا مع انه اورد علي الاستناد اليها في المقام بوجهين آخرين:

1 ـ ان الايقاعات لا توجب تغريراً للغير، لأنها انشاءات بحته ليس فيها حكاية ولا دلالة تصديقية، ولا تتصف بصدق ولا كذب ورجوع الباذل عن بذله لم ينكشف عن رجوعه عما دل عليه انشاء الوعد الا اذا ظهر من قوله او فعله انه لا يخلف في وعده ولا يرجع عنه.

2 ـ انه يشكل التغرير اذا لم يكن الغار قاصداً للايهام، بل الظاهر اختصاص الخديعة بذلك. وقد عرفت نظيره من السيد الخوئي (قدس سره).

ويمكن ان يقال:

اما بالنسبة الي مستند القاعدة فإن النبوي المذكور غير موجود في الجوامع الحديثية من العامة والخاصة، وإنما هو مذكور في الكتب الفقهية، الا ان المذكور فيها عنوان النبوي الظاهر في كونه رواية، فلا يعد من كلام الفقهاء. ويكفي في ثبوتها نقلها في كتب اعلام الطائفة واشتهارها بينهم في مقام الاستناد، وكفي ذلك في اعتبارها. ولذا عرفت تعبير السيد الحكيم عنها بالنبوي المرسل المشهور كما عرفت تمامية جبر الارسال عندنا بعمل المشهور.

وقد افاد المحقق الثاني في حاشية الارشاد هذا الاشتهار وقاله ابن الاثير في النهاية.

كما ان صاحب الجواهر قال في كتاب الغصب:

«بل لعل قوله (عليه السلام) المغرور يرجع الي من غره ظاهر في ذلك»[2]

والظاهر اعتماده في نقله علي ما هو المعروف بين الاصحاب، لا انه ينقله عن كتاب او عن اسناد.

وبالجملة، لو ثبت نقله بعنوان الحديث والرواية ولو في كتب الفقهاء، ولو مرسلة لكفي في اعتباره فتوي مشهور القدماء علي طبقه.

وربما ادعي ان هذه الجملة معقد للاجماع عندهم ولذا ذكروها وارسلوها ارسال المسلمات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo