< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السيد الخوئي (قدس سره)«هذه العبارة ـ وهي قوله: «... وان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج ...»

الی آخر المساله لا تنسحم مع ما تقدمها، اذ لا ارتباط لعدم وجوب قبول الهبة لا للحج بمسالة النذر، ووجوب قبول البذل لمن عجز عن وفائه سيما مع التعليل بشمول الاخبار، وصدق الاستطاعة، فان هذا الذيل اجنبي عن ذاك الصدر، ولا يلتئم احدهما بالاخر بوجه.

ومن ثم اشكل الامر علی غير واحد من اعلام المحشين، بل ذكر بعضهم انه ما كان يؤمل من المصنف صدور مثل ذلك منه.هذا، والذي اظن ـ وظن الالمعي يقين ـ ان هذه العبارة باجمعها من متممات المسألة الآتيه ـ المتصلة بهذه المسألة ـ وقد وقعت هاهنا اشتباهاً، فانها مرتبطة بها كمال الارتباط ومنسجمة معها تماماً.حيث يذكر في تلك المساله التي تقدمت الاشارة اليها في ذيل المسألة السابعة والثلاثين انه اذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيراً بين ان تحج به او تزور الحسين (عليه السلام) وجب الحج». وقد ذكرنا هناك في وجهه ما يشير المصنف اليه هنا من شمول الاخبار، حيث ان عرض الحج كما يصدق مع التعيين يصدق مع التخيير ايضاً؛ فانه عرض للحج ولشئ آخر الذي لا يمنع ضمه عن صدق الحج، فيصير بهذا البذل مستطيعاً كما تصدق عليه الاستطاعة عرفاً، وان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج نظراً الی عدم صدق العرض حينئذ وانما هي هبة مطلقه لا يجب قبولها، لانه تحصيل للاستطاعة غير الواجب عليه كما مرت الاشاره الی هذا ايضاً ـ اي عدم الوجوب لو وهبه مطلقاً من غير ذكر الحج ـ في تلك المسألة.

وبالجملة: فهذه عبارة متعلق بالمسألة الآتيه، وقد اثبتها النساخ هاهنا اشتباهاً، وبذلك يندفع الاشكال من اصله فلاحظ وتدبر.»[1]

هذا، ويمكن ان يلاحظ فيه:انه لو كان الامر كما افاده من وقوع العبارة اشتباها في هذه المسألة وكان التحقيق اندراجها في ذيل المساله الآتيه وتعبيره (قدس سره)بانها من متممات المساله اللاحقه، لكانت المساله الآتيه بهذا النحو.

«اذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيراً بين ان تحج به او تزور الحسين(عليه السلام)، وجب عليه الحج.»[2]

وان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الاخبار من حيث التعليل فيها بان بالبذل صار مستطيعاً ولصدق الاستطاعة عرفاً ويكون المراد منها، انه لو بذل المال الباذل بنحو خيّر المبذول له بين الحج وبين زيارة ‌الحسين(عليه السلام)، فانه ـ أي البذل التخييري ـ انما يوجب تمكن المبذول له من الحج كما يوجب تمكنه للزيارة، وبهذا المقدار تتحقق الاستطاعة التي هي شرط الحج، وتشمله الاخبار الواردة في باب البذل والتعليل فيها بانه لو استحيى استقرّ عليه الحج.وانما افاد صاحب العروة ـ بناءً على ما ظنه السيد الخوئي (قدس سره)ـ وافاد بان ظن الالمعي يقين، بانا نلتزم بوجوب الحج على المبذول له في هذه الصورة حتى لو لم نلتزم بوجوبه لو وهبه بالهبة المطلقة ـ اي لا للحج ـ وذلك لان صاحب العروة وان التزم بوجوب القبول في الهبة للحج، الا انه افاد في المقام انه لو وهبه على وجه الاطلاق ربما امكن القول بعدم وجوب قبوله، ولكن في المقام نلتزم بوجوب الحج لتحقق الاستطاعة له بلا اشكال.

وهذا الترتيب ـ جعل الذيل من متممات مسألة 46 ـ لا بأس به الا انه وجه ودليل في جميع فروع البذل، ومن جملتها المقام اذا كان مراد صاحب العروة من العبارة، عدم مانعية استقرار الحج النذري عن تحقق الاستطاعة لحجة الاسلام بمجرد البذل كما حمل العبارة السيد الاستاذ عليه.ولكن تمام المشكل في تبيين مراد صاحب العروة في قوله «ولو كان عليه حجة النذر او نحوه ولم يتمكن، فبذل له باذل وجب عليه.» الظاهر في وجوب قبوله لاداء نذره، بقرينة وقوع العبارة بعد قوله: «ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام وصار معسراً وجب عليه» المقتضى لحمل كلامه هنا على بيان ان البذل انما يتكفل اسقاط ذمة المبذول له عن اشتغالها بحجة النذر كما يتكفل الاسقاط فيمن استقر عليه حجة الاسلام. وهذا المعنى لا يساعد التوجيه بادلة البذل وصدق الاستطاعة عرفاً على ما في كلامه (قدس سره)، ولذلك افاد السيد البروجردي (قدس سره)في حاشيته في المقام بدل التوجيه المذكور:

«بل، لان وجوب حجة النذر ونحوه ليس مشروطاً بالاستطاعة بل بالقدرة، وقد حصلت له بالبذل ما لم تكن»[3]

ومثله في حاشية السيد الخوانساري:«بل لان وجوب حجة النذر ونحوه ليس مشروطاً بالاستطاعة بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo