< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ربما يمكن دفعه:بما مرّ في ما اذا بذل مالاً وخيره بين الحج وزيارة الحسين (صلوات الله عليه) فان حصول الاستطاعة انما يحتاج الى اختياره الحج دون الزيارة وقلنا بانه تحصيل للاستطاعة، مع انه لا مؤونة فيه، وكان ايضاً بدرجة‌ من الخفاء في الوساطة عند العرف.الا ان يلتزم احد بالفرق بين الموردين وان بذل المال مخيراً لا يعد عرضا للحج بخلاف المقام. وقد افاد سيدنا الاستاذ بالنسبة الى الصورة الثانية:

« قد يتوقف بأن العرض تقديري لا فعلي لأنه على تقدير الاقتراض و الاستطاعة البذلية غير متحققة فعلا فلا يثبته الوجوب حينئذ، لصدق عرض الحج عليه لكونه الإحجاج من ماله. و توقفه على الاقتراض غير مانع، نظير توقف المال المملوك فعلا على تسلمه من يد الوكيل.»[1]

وما افاد ظاهر في الفرق بين هذا المورد ومورد بذل المال تخييراً بين الحج وبين الزيارة.وكان الاقتراض في مثله كاعطاء حوالة ويلزم اخذه من البنك ولا يرى العرف في مثله تغايراً بينه وبين بذل المال.

قال صاحب العروة: مسألة 52: لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان:

أقواهما العدم.

أما لو قال: حج وعلي نفقتك، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج، وأجزأه عن حجة الإسلام، لأنه استطاع بالبذل.

[2] وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا.»

وظاهره التفصيل بين ما لو بذل له مالاً ليحج به فبان كونه مغصوباً وبين ما لو قال: حج و عليّ نفقتك، الظاهر في التزامه و تعهده بالبذل، ثم بذل المال فبان كونه مغصوباً بعدم صحة الحج به في الاول وصحته في الثاني؛ لانه استطاع بالبذل فيه وافتى (قدس سره) بضمان الباذل لما دفعه من مال الغير من غير تفاوت بين علمه بذلك او جهله به في الصورتين. قال السيد الحكيم (قدس سره):« لا ينبغي التأمل في أن البذل الانشائي والوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية، ولا بد من البذل الخارجي في حصولها، فإذا كان المبذول مغصوبا لم يتحقق البذل الموجب للاستطاعة، لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. وهذا مما لا ينبغي التأمل والتردد فيه.

ومنه يظهر: الاشكال فيما ذكره المصنف في الصورة الثانية، من تعليل صحة البذل بقوله: " لأنه استطاع بالبذل " فإن البذل الخارجي للمال المغصوب المضمون لا يستوجب الاستطاعة، كما عرفت.

والبذل الانشائي لا يكفي في حصولها أيضا، فكيف يكون المبذول له مستطيعا، ويصح حجه. ويجزي عن حجة الاسلام ؟ ! وبالجملة:

الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي، فإن اعتبر في المبذول أن لا يكون مضمونا لم يكن فرق بين الصورتين في عدم حصول الاستطاعة البذلية، وإن لم يعتبر ذلك لم يكن أيضا فرق بينهما في حصولها. إذ لا فرق بين الصورتين في ذلك - بل ولا في غيره - إلا في أن البذل الانشائي في الأول مقارن للبذل الخارجي، وفي الثاني غير مقارن، وهذا المقدار لا يستوجب اختلافا بينهما في الحكم.»[3]

وافاد (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «وقرار الضمان على الباذل في الصورتين، عالماً كان بكونه مال الغير او جاهلاً.»

في توجيهه: « لما كان المفروض جهل المبذول له بالغصب يكون مغرورا من قبل الباذل، فيرجع عليه في تدارك خسارته إذا كان قد رجع عليه المغصوب منه بمثل المبذول أو بقيمته. وهذا الرجوع لقاعدة الغرور.

وعموم الحكم بالرجوع على الباذل لصورة علمه وجهله مبني على عموم القاعدة لهما معا، ولو بني على اختصاصها بصورة علم الغار اختص الرجوع على الباذل بها لا غير.»[4]

وما افاد السيد الخوئي (قدس سره):ذكر في هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب:

الاُولى: لو بذل له مالاً مغصوباً ليحجّ به فتبين بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فهل يكفي للمبذول له عن حجّة الإسلام أم لا؟

ذهب بعضهم إلى الإجزاء، لجواز التصرف في المال المبذول، لفرض جهله بالغصب. ولكنه واضح الدفع: لأنّ الجواز جواز ظاهري، وليس للباذل بذل هذا المال لأنّ المفروض أنّه لم يكن له واقعـاً، فالبذل غير سائغ وغير ممضى شرعاً في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجب للاستطاعة وإنما تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب وهو غير موجب للاستطاعة.

الصورة الثانية: ما لو قال له: حجّ وعليّ نفقتك، ولكنّه أدّى من المال المغصوب بمعنى أنّه التزم بالبذل وفي مقام الاعطاء والتطبيق الخارجي أعطى مالاً مغصوباً، ولم يكن بذل الحجّ مقيداً به، نظير البيع الكلي وأداء المال المغصوب.

ذهب في المتن إلى الصحّة والإجزاء لأنّه استطاع بالبذل.

وفيه: أنّ هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإجزاء.

لأنّ البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقق بمجرد القول والوعد، وإنما تتحقق الاستطاعة البذلية بالبذل والاعطاء الخارجيين ولو تدريجاً.

ولذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك، ولم يعطه شيئاً من المال خارجاً لا يجب عليه الحجّ قطعاً مع أنّ البذل الانشائي قد تحقق.

ويكشف ذلك عن أنّ الموجب للاستطاعة البذلية إنما هو البذل الخارجي والمفروض أنّه غير متحقق في الخارج.

وبعبارة اُخرى: الاستطاعة البذلية لا تتحقق بإعطاء مال الغير وإنما تتحقق بإعطاء المال غير المغصوب وهو غير حاصل في المقام.

والمفروض أنّ الاستطاعة المالية مفقودة أيضاً فلا موجب للحجّ أصلاً لا الاستطاعة المالية ولا البذلية، فالصورتان مشتركتان في الحكم.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo