< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

مسألة 54:إذا استؤجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولا يستقر الحج عليه، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة.

وقد يقال: بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه، لصدق الاستطاعة، ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة.

كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته.

وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.»[1]

وقد مرّ فی کلام العلامة (قدس سره) فی التذکرة:

« لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه له لمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة، لم يجب القبول، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب.»[2]

والمسألة واضحة، لان ايجار نفسه او قبول الإستئجار بما تحصل به الاستطاعة تحصيل للاستطاعة وليس بواجب.الا انه افاد المحقق النراقی (قدس سره) فی المستند:ان فی مثل المقام لو لا لزوم الحرج تصدق الاستطاعة لو طلب منه ذلک لان الشخص مالک لمنافعه کما انه مالک للاعيان من العقار وغيره وهذه المنافع قابلة للتمليک بعوض، فاذا کان العوض فيه التمکن من الحج، وما به الاستطاعة منه وجب عليه الحج.وکان الشخص هذا کمن کان له ضيعة او بيت او أرض لم يتمکن من بيعها ولکنه يمکن اجارتها مدة يکفية للحج.

وبالجملة: ان المالک للمنافع القابل، للتبديل بالعوض مستطيع قبل وقوع الاجارة فی مثل المقام، کما اذا کان مالکاً لمنافع عبده، او دابته المفروض کفايتها فی الاستطاعة ولا فرق بين کونه مالکاً لمنافعها وبين کونه مالکاً لمنافع نفسه.

وصاحب العروة (قدس سره) اکتفی بقوله (قدس سره):

وهو کما تری فی مقام الجواب وافاد بالمنع عن صدق الاستطاعة به الا انه يری الاحتياط بقوله: «لا ينبغی ترک الاحتياط» فی بعض الصور فيما افاده المحقق النراقی، ومثل له بما اذا کان من عادة الشخص ايجار نفسه للاسفار. حيث انه يتعارف له تمليک عمله فی غير المورد ففی مثله لا يبعد صدق الاستطاعة بتمکنه من الايجار وتمليک المنافع المذکورة، وتحقق الطلب فيها من غيره.

واورد السيد الحکيم (قدس سره) فی المستمسک علی المحقق النراقی:« إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة، وكما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه، إذ لا إثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية. ولذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر.

ولا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره.»[3]

ثم انه (قدس سره)افاد فی مقام الاستشکال علی صاحب العروه فی دفع کلام المحقق النراقی، بمنع صدق الاستطاعه بذلک:« نعم بناء على ما تقدم من المدارك: من أنها التمكن من المال الكافي، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة، وحينئذ يجب عليه القبول، كما عرفت. وكذلك بناء على ما ذكره المصنف ( ره ) في المسألة السابعة والعشرين وغيرها، من أن الاستطاعة القدرة على المال، فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول، ولا وجه لمنع صدق الاستطاعة ولذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية، وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق، ووجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال، ووجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر.

فالعمدة - إذا - الاشكال في صحة المبني، وأنه مما لا يستفاد من الأدلة.»[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo