< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وثانياً: ان فی النصوص الواردة في المقام يکفي لاعتبار الرجوع الى کفاية نقل المفيد (قدس سره) في المقنعة «يجب عليه ان يحج بذلک ثم يرجع فيسأل الناس بکفه لقد هلک اذاً»[1] حيث اضافه بعد قوله (علیه السلام) «ويستغني به عن الناس» على نقل الکليني في رواية ابي الربيع الشامي، وخلو نقل الکليني عنه لا يوجب استقرار المعارضة بين النقلين بالزيادة والنقيصة، لأصالة عدم الزيادة.

وثالثاً: ان قوله (علیه السلام) في نقل المفيد ايضاً: «يقوّت به نفسه وعياله» فان لابد ان يراد من يقوت به نفسه ما بعد الرجوع لا حال الحج، لان المفروض في رواية ابي الربيع کونه واجداً للزاد والراحلة، وما يقوت به نفسه في الحج معلوم الاعتبار لدى الناس لا يحتاج الى التنبيه. وانه ظاهر لظهوره في الانکار على فهم الناس للرواية. ـ اي فيما سئل عن ابي جعفر (علیه السلام) ـ

ورابعاً: انه (قدس سره) اورد على الاستدلال في المقام بما ورد في تفسير الاستطاعة باليسار في المال، وانه ظاهر في الغنى وحسن الحال ولا يصدق على من لا يرجع الى کفاية. بان المقصود باليسار في المال انما هو تمکنه من الزاد والراحلة لتفسير الاستطاعة به فيلزم حمله عليه.

ويمکن ان يقال:ان في المسألة جهات من البحث:

الاولى:ان الحج مشروط وجوبه بالاستطاعة والمراد منها هو الاستطاعة العرفية، وهي في متعارف الناس انما يصدق اذا کان عند المکلف الزيادة عما يحتاج اليه في متعارف معاشه وتتکفل الزيادة المذکورة لمصارف حجه حسب شأنه، وفي المعاش المتعارف انما يعتبر الرجوع الى الکفاية بان يکون له رأس مال يتجر به او اعتبار او وجاهة او کسب وشغل يفي بمعاشه الضروري بحيث ان الاتيان بالحج وصرف المال ـ الزيادة ـ فيه لا يضر بذلک، وهذا المتعارف يتفاوت بحسب المکلفين، واما من ليس له ذلک من الکفاية فی رجوعه، فهو ليس متمکناً من متعارف معاشه وليس ما عنده من مصارف الحج يصدق عليه الزيادة عن متعارف معاشه فلا تتحقق في مورده الاستطاعة، وعليه فان اعتبار الرجوع الى الکفاية انما يکون حسب مقتضى القاعدة، ومقتضى ما هو المراد من الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، کما عرفت ذلک فيما نقلناه عن سيدنا الاستاذ (قدس سره).

وعليه فلا نحتاج في اعتباره الى الاستدلال بالاخبار، بل هي لو تمت دلالة وسنداً لکان مسوقاً لبيان المراد من الاستطاعة العرفية ومعه ليس اعتبار الرجوع الى الکفاية من باب التعبد.

الثانية:لا فرق فی اعتبار الرجوع الى الکفاية في وجوب الحج بين الاستطاعة المالية والاستطاعة البذلية لوضوح عدم الفرق بينهما في الشرطية لوجوب الحج، وانما التفاوت انما ينشأ من حصول الاستطاعة المالية بوجود الزيادة عنده عن متعارف معاشه وحصول البذلية من بذل الباذل.

نعم، يمکن ان يقال:ان في الاستطاعة البذلية ليس مناط الاستطاعة ما عنده من الزيادة وعليه فلا وجه لمحاسبتها مع معاشه الضرورية، لأنه ليس مصارف الحج فيها من زيادة ماله، بل کلما بذل الباذل ما يحتاج اليه في مصارف حجه متحقق به الاستطاعة ووجب الحج، کما عرفت في کلام السيد الخوئي (قدس سره).ولکنه يقال:ان المراد من الرجوع الى کفاية هو عدم وقوع الاخلال من ناحية الحج في معاشه المتعارفة، بل کان امره على ما کان عليه قبل الحج، فليس المناط فيه وجود مال عنده يصرفه فی معاشه بعد الرجوع الى الحج بل ان في مثل الکسوب والتاجر والاجير ممن کان متعارف معاشه تحصيل ما يحتاج اليه في معاشه يومياً او شهرياً، فان صرف الزيادة في الحج لا يوجب الاخلال في معاشه في الاستطاعة المالية کما لا يوجب صرف ما بذل له في الحج الاخلال فيه وعليه فلا ينحصر المثال فيه بالنسبة الى الاستطاعة البذلية بمن کان کسوباً فی اشهر الحج، بل لو اوجب الاتيان بالحج بالبذل الاخلال فی کسبه المتعارف له او تجارته بحيث لا يتمکن معه من معاشه الضرورية المتعارفة له، فانه لا يجب عليه الحج بالبذل، الا ان يتکفل الباذل خسارته کما يلزم تکفله لمؤونة اهله حال السفر.

وبالجملة: ان الاستطاعة العرفية هي التمکن العرفي من الأتيان بالحج، ومن ليس له الرجوع الى کفاية بهذا المعنى، فانه غير متمکن عرفاً من الحج ولو بذل له مصارف حجه.

ونری فی کلمات صاحب العروة وکذا السيد الخوئي والسيد الحکيم وغيرهم نفس المطلب في المقام وکذا فيما سيأتي بعد ذلک من باب لزوم الحرج ومانعية ادلة الحرج عن وجوب الحج في البذل، ونحن ندعي نفس الکلام بمقتضى الاستطاعة العرفية ومقتضى القاعدة.

الثالثة:قد صرح بعض الاعلام باعتبار الرجوع الى کفاية من ناحية ادلة نفي الحرج، وهذا مما لايمکن المساعدة عليه.

وذلک:لان ادلة الحرج انما تمنع عن فعلية وجوب الحج بعد ثبوته عليه. وانما يمنع في مقام المانع، وقيام المانع انما هو فرع وجود المقتضي، والمدعى في المقام عدم قيام المقتضي لتحقق الاستطاعة ووجوب الحج، لما مرّ من ان مقتضى الاستطاعة العرفية اعتباره، ومع فقده لا تتحقق الاستطاعة، ومعه لا وجوب للحج، وعليه فان مع عدم وجود المقتضي لا وجه للبحث عن ثبوت المانع اذ لا وجوب حتى يمنع عنه مانع.وهذا امر جار فی الحج البذلي والحج الواجب بالاستطاعة المالية بلا فرق.نعم، لا شبهة فی اقتضاء ادلة نفي الحرج لنفي الوجوب عند ترتبه ولکنه حسب ما مرّ من التقريب لا يصل البحث الى مقام المانع بعد عدم ثبوت الوجوب من رأسه وعدم تمامية المقتضي له.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo