< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا، ومع التسلم، فان نقل المفيد بيان للزيادة، والتصرف فی متن الرواية بالحذف والتلخيص من ارباب الجوامع ليس بعزيز.الا انه لو فرض وقوع التعارض بين النقلين ـ وان کان من المستبعد ذلک جداً بما مرّ من عدم التفاوت في المعنى ـ فان المفيد متأخر عن الکلينی بطبقتين، لان الکليني من الطبقة التاسعة والمفيد من الطبقة الحادية عشرة، فالکليني اسبق منه وهذا يوجب ترجيح نقله لاقدميته.مع ان نقل الکليني يؤيد بنقل الشيخ (قدس سره) في الاستبصار.

واهم من ذلک کونه مطابقاً لنقل الصدوق (قدس سره) فی الفقيه وکذا في العلل وان کان فی العلل زيادة «يقوت به عياله» والصدوق من الطبقة العاشرة، ومتقدم علی المفيد.

هذا، مع ان مع فرض المعارضة بين نقل الکليني ونقل غيره کالصدوق وايضاً المفيد والشيخ التزموا بأضبطية الکليني.وقد مرّ ان هذا کله علی فرض المعارضة.ثم ان رواية ابي الربيع الشامي، قد مر امکان تصحيح سنده بوجوه وقد مر امکان تصحيح خالد بن جرير بن عبدالله البحلی الذی نقل عنه الحسن بن محبوب الحديث، کما قد مرّ اعتماد السيد الخوئی عليه.وکذا يمکن تصحيح السند من ناحية ابی الربيع الشامي، لأنه من رجال تفسير علي بن ابراهيم، وقد مرّ انه لا وجه لمناقشة السيد الخوئی (قدس سره) فيه بعد التزامه بتوثيق علي بن ابراهيم العام في مقدمة تفسيره.هذا کله مع ان القول باعتبار الرجوع الى الکفاية قول المشهور من القدماء فيمکن جبر ضعف السند لو کان بموافقة النقل لشهرتهم ولو لم يثبت لنا اعتمادهم عليه في مقام الفتوی.هذا، وقد مر أيضا تمامية اسناد الصدوق الى ابی الربيع الشامی لتمامية توثيق الحکم بن مسکين المکفوف الواقع فی سنده لنقل البزنطي وابن ابی عمير عنه، ومعه لا نحصر الاشکال في ابی الربيع، مع امکان تصحيحه واما رواية الاعمش، ففيها دلالة واضحة صريحة علی اعتبار الرجوع الی الکفاية بقوله (علیه السلام) «وان يکون للانسان ما يخلفه علی عياله وما يرجع اليه بعد حجه.وتمام الاشکال فی السند من حيث اشتماله على بعض المجاهيل، وقد مرّ منّا عدم اطلاع ارباب الاصول الرجالية بکثير من مشايخ الصدوق فضلاً عن رواية طريقه، والمهم انه ليس لنا العلم بضعف هذه المجاهيل.ولکن العمدة فيها ايضاً جبر الضعف باشتهار الفتوى بالاعتبار بين اعلام القدماء.واما رواية الطبرسی، فان ما افاده السيد الخوئی (قدس سره) وغيره من انه ليس بخبر وانها بيان مفاد الاخبار، او بيان فتاويه بالنظر الى اخبار الباب في محله.ولکن المهم في هذا القول من الطبرسي فهمه اعتبار الرجوع الى الكفاية من الاخبار وتعبيره عنه بالرجوع الى کفاية اما من مال او ضياع او حرفة مع الصحة فی النفس و... مع انه ليس فی هذا المقام الا رواية ابی الربيع ورواية الاعمش، ولکنه فهم منهما اعتبار الشرط واعتمد عليهما فی مقام الفتوى به.هذا بالنسبة الى اخبار الباب وقد مرّ منا انها لو تمت فانه لا يستفاد منها اعتبار الشرط تعبداً، بل تبيين للاستطاعة العرفية.الخامسة:قد مرّ في کلام صاحب العروة (قدس سره):

«... ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم.»[1]

فان المثال ليس مصداقاً لعدم اعتبار الرجوع الى کفاية، بل تصريح باعتباره في وجوب الحج لان من يمضي امره بالوجوه اللائقة به يکون من قبيل الکسوب والاجير وغيرهما مما يکون له الرواتب وامثاله ولا شبهة في تمکن هؤلاء من الرجوع الی کفاية.

وبالجملة: ان ما ذکره بعنوان المثال والمصداق لعدم اعتبار الرجوع الى الکفاية ووجوب الحج مصداق لاعتباره.

ولا يتوهم کون نظر صاحب العروة (قدس سره) فيه توقف الرجوع الی الکفاية علی وجود مال او ضياع عنده تمثيله له بالقدرة علی التکسب اللائق به او التجارة باعتباره ووجاهته وان لم يکن له رأس مال يتجر به، ومثل طلبه العلم بما انه موضوع لمثل الرواتب وامثاله يکون مثل من يکون له قابلية التکسب بلا فرق. اذ يفترق هو مع غيره فی هذه الموضوعية والمعرضية، ويکفي ذلک في رجوعه الى کفاية.ثم افاد صاحب العروة (قدس سره):«بل وکذا الفقير الذي عادته وشغله اخذ الوجوه ولا يقدر على التکسب اذا حصل له مقدار مؤونه الذهاب والاياب له ولعياله.»ونظره (قدس سره) في ذلک الى ان مثله لا يختلف حاله قبل الحج وبعده ولذا افاد (قدس سره) فی ذيله:«وکذا کل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده اذا صرف ما حصل له من مؤونة الذهاب والاياب من دون حرج عليه.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo