< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ويمکن ان يقال:ان ادلة نفی الضرر انما تکون حاکمة علی ادلة الاحکام فی الموارد التی لزم من رعاية الحکم ضرر علی المکلف فيرفع بها الوجوب کالحرمة. بلا فرق فی ذلک بين الاحکام المختلفة فی الموضوعات المتفاوتة مثل وجوب الحج و وجوب الصوم، بل انما يوجب رفع الحکم احتمال الضرر او خوف الضرر، وقد مرَّ ان سيرة العقلاء انما جرت علی الاجتناب عن محتمل الضرر، فان الحکم فی موارد خوف الضرر مرفوع واقعاً حتی لو انکشف الخلاف بعد ذلک، وقد مرَّ بحثه فی تخلية السرب وسقوط الوجوب بالخوف عن المانع فی طريق الحج.ولکن هنا بحث و هو ان ادلة نفی الضرر انما تنصرف عن موارد الضرر التی يکون اقتضاء نفس الحکم كالضرر اللازم فی دفع الخمس او ما يلزم منه فی مثل الجهاد. وبالنسبة الی وجوب الحج، فان الاتيان به ملازم للضرر المالی بقدر مؤونة الحج، او غير المالی کالضرر البدنی الذی هو مقتضی طبيعة الحج کالوقوف فی العرفات فی ايام الحر وامثاله، فان بالنسبة الی هذه الموارد تکون ادلة نفی الحرج منصرفة عنها، بمعنی ان اطلاق ادلة نفی الضرر لا يشمل هذه الموارد بمقتضی الانصراف للتفاوت التبين فی مقام الصدق فی قوله: «لا ضرر ولا ضرار» بين الضرر الذی تقتضيه طبيعة الحکم والضرر الذی لا تقتضيه، وانما يرفع اليد عن اطلاق ادلة نفی الضرر بقدر ما يقتضيه الانصراف المذکور.وعليه فما ذهب اليه صاحب العروة (قدس‌سره) من عدم وجوب الحج فی المقام فی کمال القوة، وکذا ما افاده السيد الخوئی (  ) من الالتزام بعدم الوجوب فی مثل المقام الا ان ظاهر کلامه (  ) ان ادلة الاحکام الضررية ای ما کان الضرر من مقتضيات طبيعته انما تخصيص اطلاق ادلة لا ضرر، فلا اطلاق لادلة الضرر، من هذه الجهة و اما الضرر الزائد عن ذلک الذی ليس من شؤون نفس الحکم و لا من مقتضيات طبعه فلا مخصص له ولا مانع من شمول دليل نفی الضرر له. و انما يتفاوت بيانه (  ) مع ما مرَّ منا من تقريب عدم شمول اطلاق لا ضرر، بانه (  ) التزم بخروج هذه الموارد من باب التخصيص ای تخصيص ادلة نفی الضرر بادلة الاحکام المذکورة بالنسبة الی ما يقتضيه طبيعة الحکم.ولکن قد مَرَّ منّا ان وجه الخروج الانصراف دون التخصيص، لان التخصيص فرع شمول الاطلاق اولاً ثم خروج هذه الموارد منه بدليل المخصص، ولکن الامر علی مسلکنا عدم شمول الاطلاق من اول الامر، ای ان ادلة «لا ضرر» لا يشمل باطلاقه هذه الموارد، ومع فرض الانصراف وتمامية لا تصل النوبة الی التخصيص.والسيد الخوئی (  ) وان التزم بالانصراف فی موارد التشکيك فی الصدق الا انه (  ) لم يلتزم بالانصراف فی المقام وانما التزم بحسب ظاهر کلامه بان عدم شمول اطلاق ادلة «لا ضرر» بالنسبة الی هذه الموارد من باب تخصيص ادلة الاحکام المذکورة لها، ولعله لا يری التشکيك فی الصدق فی مثله. واما قول صاحب العروة (  ):

«... و كذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه ترك واجب فوريّ سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهمّ من الحجِّ كإنقاذ غريق أو حريق‌»[1]

فظاهره (  ) التفصيل بين ما کان المانع الشرعی سابقاً علی حصول الاستطاعة فيمنع عن تحق الاستطاعة ولو لم يکن اهم من الحج، وبين ما اذا کان المانع المذکور لا حقاً فانما يمنع عن الاستطاعة اذا کان اهم، واما اذا لم يکن اهم فلا يمنع عن تحقق الاستطاعة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo