< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الرابع:... وان اعتقد عدم کفاية المال. وکان في الواقع کافياً وترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه.

ووجه الاستقرار کونه وجداً للشرط واقعاً، وان الاستطاعة شرط لوجوب الحج واقعاً.

ولکن افاد المحقق الفيروزآبادي: بل الظاهر عدمه.[1]

وافاد السيد عبدالهادي الشيرازي: وفيه تأمل.[2]

وافاد السيد الخوئي  : بل الظاهر عدم الاستقرار کما تقدم[3]

ووافقه الاخرون من اعلام المحشين.

ونقول: ان هذا الفرع قد مرّ الکلام فيه بان التکليف لوجوب الحج لا يشمل المعتقد بالخلاف وعليه فانه لا يثبت التكليف في مورد ولا وجه لاستقرار الحج عليه.

مع ان ترکه الحج مستند بما يراه من العذر وهو اعتقاده بعدم کفاية ماله وقد مرّ في کلام السيد الخوئي  ان اعتقاد الخلاف من اعظم الأعذار. هذا مع ما مرّ في کلامه من انه ليس ممن سوف الحج الموضوع للاستقرار. فالوجه عدم استقرار الحج عليه.

الفرع الخامس: ... وان اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فحج، فبان الخلاف فالظاهر کفايته.

واورد عليه السيد الخوانساري في حاشيته بقوله: (محل التأمل) وافاد المحقق کاشف الغطاء: شکل والاحوط عدمه.[4]

والظاهر تمامية ما افاده صاحب العروة  لما مرّ من انه لو اعتقد لزوم الضرر او الحرج، فحج وکان اقعاً لا وجه لعدم اجزاء ما اتی به عن حجة الاسلام، وذلك لما مرّ من ان الضرر او الحرج انما يوجبان رفع الحکم بالوجوب في مرتبة فعليته، دون مرتبه الملاك، فاذا اقدم على الضرر او الحرج فانه لا يوجب عدم الاجزاء.فاذا ثبت الاجزاء في الفرض المذکور فکيف بما لو اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فبان الخلاف.

و قال السيد الحکيم  في ذيل قول صاحب العروة: « فالظاهر کفايته»

« لتحقق الاستطاعة في حقه. و الحرج أو الضرر و إن كان مانعاً‌ عن الاستطاعة، إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبي، المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة ، و هو يختص بمن ترك الحج، فلا يشمل من حج.و بالجملة: شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها. فبعضها دليلها مطلق، مثل الزاد و الراحلة، و تخلية السرب، و صحة البدن. و بعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج، مثل الحرج، و لزوم ترك الواجب، و الوقوع في الحرام، و غير ذلك من الأعذار.

ففي القسم الأول: إن حج مع فقده لم يكن حج الإسلام، و إن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته.

و في القسم الثاني: لما كان الدليل مختصاً بمن ترك الحج و لا يشمل من حج، فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام و إذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. و التفكيك بين الفاعل و التارك لا مانع عنه. و نظيره: جميع موارد الأبدال الاضطرارية، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه، و إن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ.

لكن الظاهر أن المصنف في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآنية، و لم يعتمد على ما ذكرنا».[5]

و نظره في الاخير، ‌ما سننقل عنه في الصورة الثانية مما افاده  من ان المانع في مثل الحرج و الضرر يکون المانع من قبيل الضرر المسوغ للترک و لا يمنع عن اجزاء ما أتی به عن حجة الاسلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo