< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ولكن يمكن الدفاع عن صاحب العروة:بأنَّ قيام الواجب الآخر مانع شرعي عن تحقق الإستطاعة وحسب نظره الشريف أنَّ بانتفاء الاستطاعة ينتفي الملاك بخلاف مورد الحرج والضرر. الا ان يقال، انه لو كان مثل الضرر او الحرج مانعاً عن الامر بالحج حسب ما اختاره فانهما يقتضيان رفع الالزام و هذا جار في كل مانع سواء كان شرعياً او عقلياً ومعه يمكن تصوير بقاء الملاك.نعم، قد مرّ منا هناكثم افاد صاحب العروة في ذيل هذه المسألة وهو الفرع الثاني منها:

« نعم لو كان الحجّ، مستقرّاً عليه و توقّف الإتيان به ‌على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة، و أمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه، و منع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان»[1]

وظاهر ما افاده (قدس سره) انه لو كان الحج مستقراً على ذمته من السنوات السابقة، وقام واجب اخر فعلي لا يمكن الجمع بينه وبين الحج في نفس السنة التي اراد اتيان الحج فيها. انه يندرج في مسألة ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وحيث قد مرّ عدم تمامية الاقتضاء المذكور، وان مع التسلم قد تعلق النهي بعنوان خارج عن ذات العبادة وان كان ينطبق عليها او يلازمها، فالوجه فيه الاجزاء وحسب تعبيره انه يمكن القول فيه بالاجزاء.واورد عليه المحقق كاشف الغطاء:

« لا مجال لاحتمال دخوله في تلك المسألة أصلًا فإنّ الحجّ المستقرّ فوري مضيّق و حينئذٍ فالواجب الآخر لا يخلو إمّا أن يكون موسّعاً فيتقدّم الحجّ المضيّق عليه و يكون هو المانع لا العكس و إمّا أن يكون مضيّقاً أيضاً فتدخل المسألة في باب التزاحم لا في باب الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه.»[2]

وافاد السيد الحكيم في المستمسك:

« قد عرفت أن دخوله في تلك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازماً لنفس أفعال الحج لا للسفر، و إلا فلا يكون من تلك المسألة أيضاً.كما عرفت أن النهي- على تقديره- يتعلق بأمر داخل في العبادة لا بأمر خارج عنها.»[3]

ويمكن ان يقال:ان وجه افتراق هذا الفرع عن سابقه الموجب لاختلاف رأي صاحب العروة (قدس سره) فيهما بالالتزام بعدم الاجزاء‌ في الاول وامكان القول بالاجزاء في الثاني هو:ان قيام الواجب الآخر المفروض كونه فورياً يلزم الاتيان به في نفس سنة الحج، مانع عنده عن تحقق الاستطاعة، وان الاستطاعة عنده مشروطة بالقدرة الشرعية كالقدرة العقلية، وعليه فمع قيام المانع الشرعي لا امر بالحج ومعه فكيف يندرج في مسألة ان الامر بالشي يقتضي النهي عن ضده؟ضرورة ان مفروض مسألة الضد ما لو كان هناك امران ووجوبان كان الاتيان باحدهما يلازم ترك الآخر، فيبحث في ان الامر باحدهما هل يقتضي النهي عن ضده اي الواجب الآخر ـ الضد الخاص ـ فيجتمع في الواجب الاخر الامر المتعلق الى نفسه والنهي المتعلق اليه من ناحية اقتضاء الامر بالواجب الآخر، فيشكل الامر فيه اذا كان عبادياً لان النهي في العبادة‌ يوجب الفساد.وصاحب العروة (قدس سره) بعد التزامه باشتراط الاستطاعة بعدم المانع الشرعي، وان الواجب الاخر هو المانع الشرعي ومع وجوده لا تتحقق الاستطاعة ومعه ليس هنا امر بالحج ولا وجوب. ومعه لا يتحقق فرض مسألة الضد الذي يبحث فيه عن الواجبين وقيام امرين، اذ ليس هنا الا امر واحد متعلق بالواجب الاخر، ولا امر يتعلق بالحج، ومعه فلا يندرج في مسألة ان الامر بالشي يقتضي النهي عن ضده.وحيث ان شرط وجوب الحج غير محقق، فلا وجوب له ومعه لا وجه للاجزاء.واما في هذا الفرع، كان المفروض ان الحج استقر على ذمته من قبل، فيثبت فيه الامر والوجوب، والواجب الآخر وان كان مانعاً شرعياً الا انه بما ان الامر بالحج سابق، وقد تحققت الاستطاعة في ظرفها، فلا يتكفل للمنع عنها، وبتحقق الاستطاعة ثبت الامر والوجوب للحج، وهو بالاضافة الى الواجب الاخر الذي قام في المقام وفي سنته يحقق فرض مسألة الاقتضاء، وحيث انه لا يلتزم باصل الاقتضاء ومع التسلم لا يلتزم بتعلق النهي من ناحيته بنفس العبادة، ‌بل بامر خارج عنه، فما افاده في المقام يكون على اساس الموازين التي التزم بها.ولا يرد عليه اشكال من هذه الناحية.وما اورد عليه في الكلمات بانه على فرض الاقتضاء فان النهي انما يتعلق بالحج لا بامر خارج عنه:فيمكن ان يقال:ان غرض صاحب العروة (قدس سره) ـ على ما مرت الاشارة اليه ـ ان الضد للواجب الاخر الذي يقتضي الامر به النهي عنه في المقام ليس ذات الحج، اي ذات اعمال الحج، فلو فرض ان الواجب الآخر مثلاً: زيارة‌ الحسين (عليه السلام) يوم عرفة، فان ذات المناسك في الحج كالوقوف في العرفات لا يكون مقدمة لترك الزيارة او ملازماً له الا من جهة لزوم حضور المكلف في مكان خاص و هو مكة، وما ينطبق عليه عنوان المقدمة لترك الواجب او ما يستلزم تركه هو هذا الحضور وهو ليس من ذات المناسك، بل من شرائط الاتيان بها، فان المناسك هي الافعال الخاصة بشرط الاتيان بها في المكان المقرر له، والتقييد بالمكان المذكور وان كان داخلاً في ذات الحج الا ان نفس القيد خارج عنه، وما ينطبق عليه الضد هو هذا القيد الخارجي ولذلك افاد (قدس سره) بان النهي في فرض تسلم الاقتضاء انما تعلق بامر خارج عن ذات العبادة.ويمكن التأكيد على ذلك:بان عمدة‌ المحذور في مسألة الضد بعد تسلم الاقتضاء وبعد تسلم اقتضاء النهي المزبور الحرمة ‌المفسدة للعبادة، كون الضد عبادة، وفي المقام ان الحج عبادة وهو مركب من افعال واجزاء لابد فيها من قصد التقرب كالطواف، والاحرام والوقوفات وامثالها، واما الكون في مكة او في عرفات، وان يكون من شرائط هذه الافعال، وظرف وقوعها الا انه بنفسه لا يعد من افعال الحج ومناسكها ولذا لا يعتبر فيه قصد التقرب اي قصده بخصوص الكون في مكة.ومنه ظهر ان ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من ان النهي في المقام تعلق بالحج لا بامر خارج عنه، اذ لو كان متعلقه بالامر الخارج عنه يلزم تعلقه بمطلق الترك اي الضد العام، لا يمكن المساعدة عليه.لما مرّ في بحث الاقتضاء من ان الضد العام هو مطلق الترك وان اقتضاء الامر للنهي عنه في غاية البعد، الا ان الضد الخاص هو الفعل الوجودي الذي يلزم من الإتيان به ترك الواجب ومثله الحيثية الخاصة في الفعل الوجودي المذكور او الشرط الخاص فيه الذي يعبر عنه بالقيد، فالفعل الوجودي المانع عن الاتيان بالواجب الاخر بوجوده او قيوده وحيثياته هو الضد الخاص ويدخل في بحث الاقتضاء.فليس النهي الثابت باقتضاء الامر تعلق بالترك المطلق في المقام، بل بامر وجودي قد مرّ تعبير السيد الحكيم (قدس سره) عنه بالسفر.وبالجملة:ان ما سكله صاحب العروة (قدس سره) في المسألة من الالتزام بعدم الاجراء فيما لو اتى بالحج مع استلزامه لترك واجب او ارتكاب حرام، وكذا التزامه بامكان القول بالاجزاء اذا استقر عليه الحج من قبل، وطرء عليه واجب آخر في سنة الاتيان به، تام لا نقاش فيه حسب ما اختاره من المبنى.هذا ويمكن ان يقال:انه قد مرّ ان الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة العرفية، وهي التمكن العرفي من الاتيان بالحج.وتمام البحث في المقام انما يكون في ان المانع الشرعي بانحائه هل يكون دخيلاً في تحقق هذه الاستطاعة كما ادعاه صاحب العروة (قدس سره) فان مثل عدم امن الطريق او عدم صحة البدن او عدم سعة الوقت من الموانع ولكن مانعيته ليست شرعية، بل المكلف في ظرفها لا يتمكن من الإتيان بالحج عرفاً. فمثله شرط لتحقق الاستطاعة بمعنى انه لا يتحقق الاستطاعة العرفية من تحقق هذه الموانع.وكذا ان مثل الحرج او الضرر مانع الا ان مانعيته ليست شرعية، بل لزوم المشقة الشديدة غير القابلة للتحمل عرفاً او لزوم الضرر سواء كان في النفس او الفرض او المال مما لا يرى المكلف نفسه معها متمكناً من الاتيان بالفعل عادة وعرفاً وان كان متمكناً من الاتيان به عقلاً.واما مثل استلزام الاتيان بالحج لترك واجب او ارتكاب حرام فهو مانع شرعي، لان التمكن العرفي من الاتيان بالحج حاصل للمكلف الا انه فاقد حينئذ من التمكن الشرعي، فلو كان المراد من الاستطاعة الاستطاعة الشرعية، كما ادعاه السيد الخوئي (قدس سره) وهي لا تنحصر في التمكن من الزاد و الراحلة ـ كما هو مختاره ـ بل تشمل جميع الجهات حتي عدم المانع الشرعي، فحينئذٍ لا كلام في عدم تحقق الاستطاعة عند قيام المانع الشرعي وان المانع الشرعي كالمانع العقلي او العرفي في تحقق الاستطاعة. كما هو مدعى صاحب العروة (قدس سره) في المقام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo