< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ثم افاده صاحب العروة ‌في آخر المسألة:

« ولو حج مع هذا صح حجه، لأن ذلك في المقدمة، وهي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات.»[1]

واساس نظره في هذا المقام:ان استلزام الخوف العقلائي مانع عقلي واستلزام الاخلال بالصلاة واستلزام اكل الحرام او شربه مانع شرعي، وكلاهما مانعان عن تحقق الاستطاعة، ولذا افتى بعدم وجوب الحج في موارد الاستثناء في كلامه الا انه التزم بالاجزاء في مواردها اذا اتى بالحج، لان جميع هذه المحاذير انما يلزم في مقدمة الاتيان بالحج دون ذاتها، لان الركوب في البحر وما يترتب عليه من المحاذير انما يلزم في المشي الى الميقات، واما من الميقات فهو يتمكن من الاتيان بالحج مع عدم اي محذور ومانع عقلي او شرعي.وعليه وان لا يجب عليه الحج في سنته من بلده بمقتضى المحاذير المذكورة الا انه يتمكن من الاتيان بالحج الصحيح من الميقات وهذا كاف في الاجزاء، ولعل ما افاده من اجزاء غير الواجب عن الواجب، او انه بتحصيل الشرط صار متمكناً ومستطيعاً من الميقات وان كان لا يجب عليه تحصيله ولا يجب عليه الحج قبل الذهاب على الوجه المذكور.وقد افاد السيد الاصفهاني (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة في المقام:

« وأجزأ عن حجه الإسلام حتى في ما لم يستقر عليه سابقا مع اجتماع الشرائط لأنه وإن لم تتحقق الاستطاعة الشرعية قبل الركوب إلا أنه بعد الوصول إلى الميقات وارتفاع تلك المحظورات تحققت فوجبت.»[2]

ولعل ما افاده (قدس سره) راجع الى ما عرفت من انه وان لم تحقق له الاستطاعة قبل الركوب لاستلزامه المحاذير المذكورة الا انه بعد ما وصل الى الميقات لصار متمكناً من الاتيان بالحج فتتحقق الاستطاعة له من الميقات ومعه يجزي حجه عن حجة الاسلام لتحقق شرط الاستطاعة وبتبعه يتحقق الامر بها.وهذا ما يمكن استظهاره من كلام صاحب العروة (قدس سره) من جهة تنظيره بركوب الدابة الغصبية، فانه قبل الركوب لا تحقق له الاستطاعة لعدم تمكنه من ركوب دابة غيرها فلا يجب الحج له في حينه، الا انه لو ركبها ووصل الى الميقات فانه وان ارتكب حراماً، ولم يتمكن من حينه من الاتيان بالحج شرعاً الا انه حصل الشرط والمقدمة بركوب الحرام وان كان غير واجب عليه، وبحصوله تحقق الاستطاعة.ثم انه اكد السيد الاصفهاني (قدس سره) على الالتزام بالاجزاء بلا فرق بين استقرار الحج عليه من السابق وبين من اجتمع له شروط الاستطاعة في سنته بغير المحاذير المذكورة.

ووجهه (قدس سره): بما افاده من كفاية تحقق جميع شرائط الاستطاعة في الميقات لوجوب الحج وكفايته واجزائه عن حجة ‌الاسلام. لان في فرض استقرار الحج من السابق واشتغال ذمته به فانما تعلق الامر بالحج من قبل ولزمه الاتيان بها فوراً، الا انه لاستلزام المحاذير المذكور في اتيانه بالحج في سنتها، انما يتحقق له العذر في ترك الحج فيها فيسقط الامر السابق عن الفعلية في هذه السنة، الا انه بتحصيل الشرط وارتكاب المحاذير وان عصى فيه الا انه قد حصل الشرط وبه صار الامر السابق فعلياً له من الميقات بعين ما صار فعلياً لما اجتمعت عليه الشرائط في نفس السنة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo