درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
96/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة
الفرع السادس:فال صاحب العروة (قدس سره):«... بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك...»[1]
قال السید الحکیم في المستمسك:قال في الدروس: « لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة. و لو كان بعد الإحرام. فإن استمر الشفاء حج ثانياً، فان عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء ..».و قال في المدارك:« لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام، انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. و لو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام و التحلل.و على الأول: فإن استمر الشفاء حج ثانياً، و إن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء ..»
و ظاهر كلامه في الصورة الأولى: صورة إتيان النائب بالحج. و إطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صورة عود المرض.و كيف كان: فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة و عدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر، فاحرامه باطل.و لأجل ذلك لا يصح احتمال وجوب الإتمام، و لا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحكام الإحرام الذي حدث صحيحاً، و ليس منه إحرام النائب في الفرض،و لا مجال لدعوى الاجزاء. و أولى بعدم إجزاء حج النائب، و عدم مشروعية النيابة، و انفساخ الإجارة، ما لو كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق. [2]