درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
96/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة
الفرع الثامن ـ من مسألة71 ـقال صاحب العروة (قدس سره):«... و هل يختصّ (بوجوب النيابة) الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري و الإفسادي أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة،.»[1]
وقد تذكر السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة:(والقدر المتيقن هو الاول) تبعاً للسيد الحكيم في المستمسك:« يأتي منه (قدّس سرّه) الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشرة في الفصل الآتي..»قال صاحب العروة في المسألة 11 من الفصل الذي عقده في الحج الواجب بالنذر والعمد واليمين:(مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها.
و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً، و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم،و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام.إلّا أن يكون قصده من قوله: لله عليَّ أن أحجّ، الاستنابة.»[2]