< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع التاسع: ـ من المسألة ـ

قال صاحب العروة (قدس سره):«....و إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة:

و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة سقط الوجوب،و حينئذٍ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار،و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار...»[1]

افاد السيد الخوئی (قدس سره):«الأمر السادس: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأخذ مال كثير يبلغ الحرج و الإجحاف، أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف، لا تجب الاستنابة لعدم القدرة، أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر بناء على ما ذكرنا من جريانه حتى في الأحكام الضرورية إذا كان الضرر اللازم أزيد من المتعارف الذي يقتضيه طبع الحج.و لو مات و الحال هذه فوجد النائب أو رضي بأخذ الأجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أم لا؟

لا ريب في وجوب القضاء عنه إذا كان الحج مستقرا عليه إذ لا دليل على سقوطه بعد الاستقرار و إهماله و تسويفه في الإتيان، و مجرد عدم التمكن من إتيانه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه...»[2]

و يمکن ان يقال:انه قد مر ان موضوع وجوب الاستنابة عدم القدرة علی المباشرة بعد استقرار الحج عليه لابتلائه بالعذر المستمر.و عليه فالحکم بوجوبها يحضره من الاحکام مشروط بالقدرة الشرعية و القدرة العقلية.و مع فرض عدم وجوب النائب سقط وجوبها لعدم الموضوع للوجوب فان الاستنابة الفروض وجوبها عليه متوقف علی وجود النائب و امکان استنابة و فی فرض عدم وجوده تنقضی الاستنابة.و کذا مع فرض وجود النائب ولکن مع عدم تمکنه من قبول النيابة الا بما يوجب الاجحاف علی المنوب عنه عرفاً بحيث لا يقدمون العقلاء علی مثله فی امورهم، او بما يوجب حرجاً او ضرراً تنفی بهما القدرة الشرعية بل العقلية.ولکن عدم وجوب النيابة من الجهتين امر، و استقرار الحج لی ذمته و لزوم تفريغ ذمته امر آخر، فان وجوب الاستنابة حکم جعله الشارع تفريفاً لذمته المشغولة، بدلاً عن مباشرته التی تمنعها العذر المستمر.فاذا امکن له ذلک لفرغت ذمته حال حیاته، و اذا لم یمکن له ذلک فانه لیس عاصیاً من جهة ترک الاستنابة ولکن بقیت ذمته مشغولة، فيلزم القضاء عنه بعد موته کغيره من الديون الشرعية.نعم، لو ترک الاستنابة مع تمکنه عنها و المفروض استقرار الحج عليه عصی و بقيت مع ذلک ذمته مشغولة بالحج و لا طريق لتفريغها الا القضاء عنه بعد موته، فلا فرق فی ترک الاستنابة بين امکانها له و عدم امکانها من جهة لزوم القضاء بعد موته و انما الفرق بينهما انما يکون فی عصيانه تحقق العصيان بترکه عند امکانه دون الآخر.

الفرع العاشر: ـ من مسألة 71 ـ

قال صاحب العروة:

«... و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا؟ وجهان: أقواهما: نعم لأنّه استقرّ عليه بعد التمكّن‌ من الاستنابة»[3]

و ظاهره (قدس سره):انه لولم يستقر عليه الحج، بل حصل له التمکن المالي في سنة ولکنه لا يتمکن من المباشرة للحج لمرض او سقم او غيره من العذر فترک وظيفة التي هي استنابة الغير لفصل الحج.

ففي هذه الصورة استقر عليه الحج بترکه الاستنابة و معه يجب قضاء الحج عنه بعد موته و وجه الاستقرار ترکه الاستنابة بعد تمکنه عنها، قال المحقق الفيروز آبادي في حاشيته علی قوله: (لانه استقر عليه بعد التمکن من الاستنابة).

« و التعليل عليل و المناط شمول دليل قضاء الحجّ عن الميّت و ملاحظة أنّه يدلّ على قضاء أيّ حج فات و أيّ نوع أو خصوص حجّة الإسلام المتعلّق به مباشرة دون الاستنابة به. »

وظاهره: أنَّ موضوع ادلة قضاء الحج عن الميت فوت الحج الذی کان متمکناً من الاتيان به مباشرة دون ما يتمکن من الايتان به نيابة.

و افاد السيد الخوئي (قدس سره) في المستند:« و لو مات و الحال هذه فوجد النائب أو رضي بأخذ الأجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أم لا؟لا ريب في وجوب القضاء عنه إذا كان الحج مستقرا عليه إذ لا دليل على سقوطه بعد الاستقرار و إهماله و تسويفه في الإتيان، و مجرد عدم التمكن من إتيانه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه.انما الكلام فيما إذا لم يستقر عليه الحج فمات في عام الاستطاعة و عدم التمكن من الاستنابة.

و الظاهر عدم وجوب القضاء عنه لعدم تنجز التكليف عليه مباشرة للعذر من المرض و الحصر، و عدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم وجود النائب أو لأمر آخر من الضرر أو الحرج فالحج لا يجب عليه لا مباشرة و لا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. »[4]

و يمکن ان يقال:ان تحقق التمکن المالي في السنة التي عرض عليه العذر المانع فيها لا يوجب وجوب الحج عليه و لا وجوب الاستنابة علی ما عرفت في الفروع السابقة، لان وجوب الاستنابة، فرع وجوب الحج و وجوب الحج فرع تحقق الاستطاعة، وفي مفروض المسألة ان صرف حصول التمکن المالي ليس تحققاً للاستطاعة مع وجود العذر المانع کعدم صحة البدن و معه لا وجوب للحج، و مع عدم وجوبه عليه لا موضوع لوجوب الاستنابة، و لذا قررنا ان موضوع الاستنابة استقرار الحج علی الذمة مع العذر المستقر المانع عن المباشرة و عليه فاذا مات، فلا موضوع لوجوب القضاء عنه، لانه لا يجب عليه الحج في حياته، و القضاء موضوعه فوت الواجب عنه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo