< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع السادس من مسأله 73

قال صاحب العروۀ:«... وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم.ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك وجهان، بل قولان: من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور.ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا.ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه.وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه ، وحمل الأمر بالقضاء على الندب.وكلاهما مناف لإطلاقها.مع أنه على الثاني – (احتمال اختصاصها بمن لم یستقر علیه)- يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل.مع أنه مسلم بينهم.والأظهر:الحكم بالإطلاق. إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ، أو الموت وهو في البلد. وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج. وهذا هو الأظهر.

فالأقوى: جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الأمرين ، واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك .»[1]

قال السید الحکیم (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروۀ:« وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم. ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك وجهان، بل قولان: ... »

حكي أولهما : عن ظاهر القواعد والمبسوط والنهاية.

وثانيهما : ظاهر الجواهر ، حاكيا له عن بعض، حاملا للأمر على الندب . لكن أشكل عليه بعد ذلك - تبعا لكاشف اللثام - بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج عليه بلا دليل.

اللهم إلا أن يرشد إليه : ما تسمعه - إن شاء الله تعالى - في حكم النائب ، من الاجتزاء بذلك فيه.

ثم قال: " ولعل الأولى تعميم الصحيحين لهما ، واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب . . " .

أقول : دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة ، لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الاسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه ، فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه.

وبالجملة:

النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب ، فلا تدل على الغاء شرط وجوبه ، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ باطلاقها».[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo