< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ان في السیرة العقلائية الجارية بين الموالي العرفية والعبيد، اذا جهل الموظف بان زيد صار رئيساً له وانه يحب عليه الاتيان بما امره، فلم بات بما امره فهل يرون العقلاء ترکه للمامور به مذموماً بما انه ترک للمأمور به او يتعلق الذم بقصوره او تقصيرة في معرفة رئيسه، فانه يری عدم وجوب ما امر به زيد لعدم معرفته بمقامه وشأنه ومع عدم اعتقاده بمولويته في شأنه وشغله، فان تکليفه لا يوجب انقداح الداعي في نفسه، فلا يتعلق به الذم ولا يحسن عقابه عقلاً نعم لو کان عدم معرفته بولاية زيد کان لاجل تقصيره في کسب الخبر والاطلاع علی ما وقع، او قصوره في فحصه الذي کان موظفاً عليه بحسب وظيفة، کان عقابه حسناً، وکان ما صدر منه من عدم تحصيل المعرفة مذموماً دون ترک الفعل المأمور به وفي المقام ان بالنسبة الی الکافر:انه لا يری مقام الامرية في الامر ولا ينقدح في نفسه الداعي لاطلاعته باتيان ما امر به، ولا وجه لعقابه علی خصوص ترک المأمور به لما عرف من ان تکليفه لا حسن فيه کتکليف العاجز.وما يتصور من صحة عقاب الکافر عقلاء ـ حسب ما عرفت في السيرة الجارية بين الموالي والعبيد ـ عقابه علی عدم اختيار الاسلام ولعل ذلک هو الوجه في القول بان الکفار مکلفون بالاصول.ولکن هنا نکتة ايضاً:وهو ان الامر بالکافر باختيار الاسلام شرعاً لا يخلو من غمرض وذلک لان الکافر اذا لم يرى الامرية للاسلام والنبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا يعتقد به فلا يفرق الامر بقبول الاسلام مع الامر بالفروع في عدم امکان انقداح الداعي في نفسه نحوه.ويکون ذلک کما اذا امر الرئيس الذي کان الموظف لا يرى رئاسته ونصبه بتبعيته واطاعته. فيلزم ان يکون منشأ الامر بذلک غيره.وفي المقام ان الاشکال في تعلق الامر بالفروع بالنسبل الی الکافر يجري بعينه في الامر بقبول اصل الاسلام من ناحية الشرع فان الاشکال في عدم امکان الداعوية للامر جار فيهما.

وحله: ان لزوم قبول الاسلام لزوم عقلي، وانما يدرک العقل لزوم الفحص في کشف الحجل وتحصيل الطريق المؤمن من الوقوع في الهلکات في المفاسد وترک المصالح الملزمة للانسان بما هو انسان، وما دل من الايات والروايات علی عرضته المعجزات من الانبياء عليهم السلام انما کان لاجل اتمام الحجة علی العباد واتمام البيان. فالکافر مکلف عقلاً بالفحص التام والتحقيق في امر الشرايع وقبول الاسلام بعد تمام الحجة عليه، وهو بترکه يستحق العقاب عقلاً.

کما ان الموظف يلزم التفحص عن ادعاء رئاسة زيد ومولويته عليه بمقتضی الجري العقلائي الناشي عن الالزام العقلي المذکورثم انه يمکن ان يقال:ان الکافر بترکه الوظيفة العقلية من لزوم تحصيل الحج والمؤمن وعدم قبول الاسلام لم يتمکن طبعاً من دفع المفاسد الملزمة والمصالح کذلک الکاشفة عنهما الاسلام باصدار او امره بالفروع، وفي الحقيقة انه بترک الفحص او عدم قبول الحجة انما بادر علی دفع المصالح وجلب المفاسد باختياره وبما انه تصميم هام بالنسبة الی حياته ومماته، وکان مقصراً في العمل بوظيفته العقلية، وانما يترتب علی عدم اختياره الاسلام جميع ذلک. فلا محاله ان عقابه ليس علی فعل واحد وهو عدم قبول الاسلام، بل علی جميع ما يلحقه ويترتب عليه في تمام عمره.وعليه فان القول بانه معذب بترک الفروع قابل للتصحيح بهذا الوجه لانه ليس البحث في مقام الخطاب ليشکل فيه مکان الداعوية وليس في عدم تصوير کشف الملاکات الا بالاوامر الصادرة في مقام الخطاب کما مر في کلام السيد الخوئي (قدس سره).وربما يؤيد الوجه المذکور بما ورد من ان سوء الاختيار في مقام انما يعادل عقوبته عقوبة سيئات کثيرة من ترک الواجبات وفعل المحرمات، وان کان ما وقع من سوء اختياره غير مرتبط بالفروع بل کان يعد من الاصول، کما ورد من ترتب عقوبة معاصي الجن والانس علی من بادر باقامة السقيفة وسلب الحق عن ولي الله الاعظم، وليس ذلک الا من جهة ترتب هذه العواقب في طول الزمان علی اقدام واختيار وتصميم يعد هاماً بهذا المقدار ومن جملته ما يختاره الکافر في امر معاده ومعاشه.هذا تمام الکلام في تکليف الکفار علی الفروع وعدمه في مقام الاثبات، وربما يمکن حمل بعض ما مر من السيد الاستاذ (قدس سره) عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo