< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

واستدل ايضاً: بقوله تعالى: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (*) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ [1]

وفيه: أنّ قوله تعالى: {وهم بالاخرة هم كافرون} بعد قوله: {الذين لا يؤتون الزكاة} ‌انما هو للتأكيد ان التوعيد بالويل لهم انما كان لاجل عدم اعتقادهم بالاخرة وما يترتب عليه فيه مقام العمل ومن جملته الزكاة حيث انه بعدم اعتقاده بها انما وقع في ترك المصالح الملزمة.

ويؤكده قوله تعالى بعد ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}[2]

حيث قيّد فيه العمل الصالح بالايمان ويمكن الاستدلال لذلك

بقوله تعالى: {وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً} [3]

حيث ان موضوع التكليف بالحج عام يشمل المؤمن وغير المؤمن

وفيه: مع امكان ارادة ‌عموم المسلمين من الناس في الآية الشريفة يلزم حمل العنوان العام على خصوص المسلم بقرينة مقام الثبوت من عدم معقولية خطاب الكافر لعدم امكان الداعوية‌ في خطابه.

مع ما مر من الالزام بالنسبة الى الكافر بعد عدم تمامية الخطاب كان في جعل الملاك، وان ملاك الحج ملاك ملزم لعامة الناس يلزمهم التحفظ عليه ولو بقبول الاسلام بعين التقريب المتقدم.هذا.وفي القبال ان الخطاب في كثير من الايات خاص بالمؤمنين.

كقوله تعالى: وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعين[4]

خطاباً لبني اسرائيل. وفي ذيلها ايضاً قوله تعالى:

{أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ} (*) {وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِين‌}[5]

وايضاً قوله تعالى: {يا بَني‌ إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي‌ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمين‌} [6]

وكذا قوله تعالى: {وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون}‌ [7]

خطاباً للمؤمنين بعد قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْض‌.......}[8]

وكذا قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ........}[9]

وكذا قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتا} [10]

وقوله تعالى:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [11]

وكذلك احتفاف بعض الايات الواردة ‌في جعل الاحكام المطلقة بظاهرها بالقرائن المفيدة للاختصاص.

كقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم}‌ [12]

حيث ان القرينة الداخلية فيها قامت على اختصاص الحكم بالمسلمين فانه قوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ} يكون قرينة على اختصاص الحكم بمن يتطهر ويزكي باداء الصدقة والكافر ليس قابلاً لذلك وكذلك قوله تعالى: {وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم}

قد مر في كلام السيد الخوئي (قدس سره) دلالة قوله تعالى:

{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين}‌ [13]

على اختصاص حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر.كما انه قد مرّ استدلاله (قدس سره) بما ورد في الكافي معتبراً من ان الكافر يؤمر اولاً بالاسلام ثم بالولاية الدال على ان الامر بالفروع في الرتبة التأخرة عن الامر بالاصول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo