< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:البرائة في الشبهات التحريمية

قال الشيخ (قدس سره) في هذا المقام:و تحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه:

الأوّل: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه:

فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط.

نعم، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا بعدم وجوبه فيها.

و لا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.

فمنهم: ثقة الإسلام الكلينيّ (قدّس سرّه)؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي:

بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير ، و لم يلزم الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان و ما لم يرد فيه نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه.

فالظاهر: أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي .

و يظهر من هذا موافقة والده و مشايخه؛ لأنّه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: «الذي أعتقده و افتي به»، و استظهر من عبارته هذه: أنّه من دين الاماميّة .

و أمّا السيّدان: فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة و صرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل.

و أمّا الشيخ (قدّس سرّه): فإنّه و إن ذهب وفاقا لشيخه المفيد (قدّس سرّه) إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف ، إلاّ أنّه صرّح في العدة:

بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل و إن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب، انتهى.و أمّا من تأخّر عن الشيخ (قدّس سرّه)، كالحلّي و المحقّق و العلاّمة و الشهيدين و غيرهم : فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.

و بالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط و إن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة .

ثمّ إنّه ربما نسب إلى المحقّق قدّس سرّه رجوعه عمّا في المعارج إلى ما في المعتبر: من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى و غيره و أنّه لا يقول بالبراءة في الثاني. و سيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء اللّه .

و ممّا ذكرنا يظهر:أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع ، و كأنّه ناش عمّا رأى من السيّد و الشيخ من التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد؛ و يؤيّده ما في المعارج: من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة .

الثاني: _ من وجوه تحصيل الاجماع_

الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة، فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.و ممّن استظهر منه دعوى ذلك: الصدوق رحمه اللّه في عبارته المتقدّمة عن اعتقاداته.و ممّن ادّعى اتّفاق المحصلين عليه: الحلّيّ في أوّل السرائر؛ حيث قال بعد ذكر الكتاب و السنّة و الإجماع: إنّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسّك بدليل العقل ، انتهى. و مراده بدليل العقل- كما يظهر من تتبّع كتابه- هو أصل البراءة.

و ممّن ادّعى إطباق العلماء: المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب ، و عنه في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل، و لم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات .

فلو لا كون الأصل إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدّس سرّه جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.

و أمّا الشهرة: فإنّها تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة؛ و يكفي في تحقّقها ذهاب من ذكرنا من القدماء و المتأخّرين .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo