< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:البرائة في الشبهات التحريمية

الجهة الثالثة:قد مر عدم تمامية حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل في نفسه، وكذا ان مع فرض تماميته لا يصلح للمنع عن جريان قاعدة‌ قبح العقاب بلا بيان، هذا كله فيما اذا اريد من الضرر العقاب الاخروي.

ولكن هنا احتمالان:

الاول: ‌كون المراد منه المفسدة.

الثاني: كون المراد منه الضرر الدنيوي.

اما الاول:ففي كلام صاحب الكفاية (قدس سره) تصوير اشكال، وفيه الاسناد الى شيخ الطائفة في عدة‌ الاصول الاستدلال بأن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته، وأنه كالاقدام على ما علم مفسدته، فيما اختار من ان الاصل في الاشياء الحظر او الوقف ولكنه (قدس سره) اجاب عنه بعدم تمامية استقلال العقل بذلك، وعدم تمامية بناء العقلاء عليه.

بل ان الشارع اذن بالاقدام عليه، وأنه لا يأذن بارتكاب القبيح.وظاهر كلامه انه لا يتم احتمال كون المراد من الضرر في القاعدة المفسدة، والشيخ (قدس سره) لم يتعرض في المقام الا انه لو اريد من الضرر مضرة اخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم. ومن مصاديقها المفسدة فالشبهة من جهته موضوعية لا يجب فيها الاحتياط.وقد مر في كلمات المحقق النائيني (قدس سره) انه لو كان المراد من الضرر المفسدة، فإنه وإن يصلح لأن يقع في قاعدة الملازمة، لأن المفسدة تقع في سلسلة علل الاحكام، الا انها لا تستتبع حكماً شرعياً. لأن المفسدة التي يدركها العقل اعم مما اوجب الحكم الشرعي. لأنها على فرض كشفها يكون مقتضية للحكم، ومع اجتماع الشرائط وفقد الموانع وعدم الابتلاء بالمعارض تصير علة تامة، وهذا مما لا يتكفل العقل لادراكه.قال (قدس سره) في الفوائد:« وإن أريد منه المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، فالشك في التكليف وإن كان يلازم الشك في المصلحة والمفسدة، إلا أن التحرز عن احتمال المفسدة وفوات المصلحة ليس مما يستقل العقل بلزومه، بل إن أدرك العقل المصلحة والمفسدة التامة وأحاط بجميع الجهات ولم ير مزاحما لها حكم بقبح تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة . وأما مجرد احتمال وجود المصلحة والمفسدة مع احتمال وجود المزاحم فلا سبيل إلى دعوى استقلال العقل بقبح الاقتحام على ما فيه احتمال المفسدة وترك ما فيه احتمال المصلحة.

نعم: قد تكون المفسدة أو المصلحة المحتملة بمثابة من الأهمية يلزم التحرز عن الوقوع في مخالفتها ولو احتمالا، إلا أنه لو كانت بهذه المثابة فعلى الشارع جعل المتمم وايجاب الاحتياط، كما أوجبه في باب الدماء والفروج والأموال، ومع الشك في ايجاب الاحتياط كان المرجع هو البراءة، لأنه كأحد التكاليف المجهولة، فيعمه " حديث الرفع " .»[1]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):« واما إن كان المراد بالضرر المفسدة، فالصغرى وإن كانت مسلمة في خصوص ما يحتمل حرمته، بناء على ما عليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، فان احتمال الحرمة في شئ لا ينفك حينئذ عن احتمال المفسدة فيه، إلا ان الكبرى ممنوعة.إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة. كيف؟ وقد اتفق العلماء من الأصولين والأخباريين، بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الاجتناب عما يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo