< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

وأفاد ايضاً في بيان اخر:«ومنها: ـ من آثار المترتبة علي المستصحب ـ ما يترتب على نفس الشك في حجيتها ـ الامارات ـ، كحرمة التعبد بها وعدم جواز إسناد مؤداها إلى الشارع، فعدم الحجية الواقعية بنفسه لا يقتضى الجري العملي حتى يجرى استصحاب العدم، إذ ليس لإثبات عدم الحجية أثر إلا حرمة التعبد بها، وهو حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا، لما عرفت: من أن الشك تمام الموضوع لحرمة التشريع وعدم جواز التعبد، فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل، بل أسوء حالا منه، فان تحصيل الحاصل إنما هو فيما إذا كان المحصل والحاصل من سنخ واحد كلاهما وجدانيان أو كلاهما تعبديان. وفي المقام يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، فهو أسوء حالا من تحصيل الحاصل.

وبالجملة: فرق بين استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحجية، فان عدم الوجوب كالوجوب بنفسه مما يتعلق بعمل المكلف ويقتضي الجري العملي نحوه، لأن عدم الوجوب يقتضى الرخصة الشرعية في الفعل، وهي ليست حاصلة بنفس الشك وجدانا، ولذلك كان استصحاب عدم الوجوب حاكما على البراءة العقلية والشرعية، لأن البراءة لا تقتضي أزيد من عدم العقاب وعدم تنجز الواقع. وأما الرخصة الواقعية فلا يكاد تثبتها البراءة، بخلاف استصحاب عدم الوجوب، وأين هذا من استصحاب عدم الحجية الذي لا يترتب عليه أثر إلا ما كان حاصلا بنفس الشك، فتأمل.»[1]

هذا وقد نقل السيد الخوئي (قدس سره) هذا المبني عن المحقق النائيني (قدس سره) في مقام الاشكال على الاستدلال باستصحاب البرائة حال الصغر والجنون لاثبات البرائة في مقام الشك في التكليف.وحاصل ما افاده:انه يعتبر في الاستصحاب عدم ترتب الاثر المطلوب منه على نفس الشك، بل يلزم ترتبه على واقع المستصحب.ويلحق بالأثر ترتب على نفس الشك ما يترتب علي الاعم من الشك والواقع، فإذا فرض ترتب الاثر علي الشك او علي ما هو اعم منه فلا مجال لجريان الاستصحاب، ومثل له بعين ما مثل به المحقق النائيني علي ما عرفت:فإنه لو كان التشريع المحرم عبارة عن ادخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين، او الاعم منه ومن ادخال ما ليس من الدين في الدين واقعاً، فإن مجرد الشك في كون شيء من الدين كاف في الحكم بحرمة اسناده الي الشارع، ولا حاجة الي جريان الاستصحاب لو كانت فيه حالة سابقة، فإن اجراء استصحاب عدم كونه من الدين لحرمة الاسناد تحصيل الحاصل، بل من اردء انحائه، لأنه من قبيل احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد والاصل. وأفاد بأن المقام من هذا القبيل.وذلك لأن الاثر المرغوب من استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ عدم العقاب، وهذا الاثر مترتب علي نفس الشك في التكليف، بمقتضي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا نحتاج الي احراز عدم التكليف بالاستصحاب، لأنه كان من قبيل احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد.وأورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) بما ذكره، واساس نظره في هذا الايراد.ان ما اورد عليه المحقق النائيني انما يتم فيما اذا كان الاثر مترتباً علي خصوص الشك. وأما اذا كان الاثر مترتباً علي ما هو اعم من الشك والواقع، وبعبارة اخري ترتب الاثر علي الجامع بين الشك والواقع، فلا يتم ما افاده (قدس سره)، ولا مانع من جريان الاستصحاب، والنكتة الأساسية في جواب السيد الخوئي (قدس سره)، ان جريان الاستصحاب يوجب ايصال الواقع في المكلف ويرفع به الشك تعبداً. فالمكلف بجريان الاستصحاب غير شاك، اذ ليس مع جريان الاستصحاب له شك حتي يلزم تحصيل الحاصل.نعم، في فرض بقاء الشك ـ عند عدم جريان الاستصحاب ـ يترتب الاثر علي الشك، ولكنه غير موجود بجريان الاستصحاب.وزاد (قدس سره) عليه في بيان اخر عبر عنه وبالجملة:ان ترتب الاثر علي الشك ـ الذي اكد عليه المحقق النائيني ـ فرع عدم جريان الاستصحاب، اي ان ترتب الاثر معلق علي عدم جريان الاستصحاب المذكور، وأما معه فلا موضوع لجريانه لفقدان الشك للمكلف وانتفائه بجريانه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo