< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

هذا اما تقريب الاستدلال باعتبار المرتبة الاولي: ـ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) – وهو ان الاحكام الشرعية لما كانت في جعلها تدريجية، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولاً في زمان قطعاً، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.

وأورد عليه بإيرادين.احدهما: ان عدم الجعل المتيقن عدم محمولي، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتي المنتسب الي الشارع.ولا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي الا علي القول بالأصل المثبت.وبعبارة اخري:العدم المتيقن هو العدم قبل الشرع والشريعة، وهو غير منتسب الي الشارع، والعدم المشكوك فيه هو العدم المنسوب الي الشارع بعد ورود الشرع من قبله، فالمتيقن غير محتمل البقاء، وما هو مشكوك الحدوث لم يكن متيقناً سابقاً. اجاب عنه السيد الخوئي (قدس سره) بقوله:

«وفيه: ان المستصحب انما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع لما عرفت من أن جعل الاحكام كان تدريجيا، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولا يقينا، فيستصحب ذلك، مع أن الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب.»[1]

ثم قرر الايراد الثاني وأفاد:

«ثانيهما: ان المحرك للعبد - أعني الباعث أو الزاجر له - إنما هو التكليف الفعلي لا الانشائي، فالحكم الانشائي مما لا يترتب عليه اثر. ومن الواضح انه لا يمكن إثبات عدم التكليف الفعلي باستصحاب عدم الجعل، إلا على القول بالأصل المثبت.

وفيه أولا: النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي لا خلاف في جريانه فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت، كان اثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضا كذلك.

وثانيا: ان الانشاء هو ابراز امر اعتباري على ما ذكرناه غير مرة والاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلى يمكن تعلقه بأمر متأخر مقيد بقيود، فليس جعل الحكم وإنشاؤه الا عبارة عن اعتبار شئ على ذمة المكلف في ظرف خاص. ويتحقق المعتبر بمجرد، الاعتبار، بل هما امر واحد حقيقة.

والفرق بينهما اعتباري كالوجود والايجاد، فاحكم الفعلي هو الحكم الانشائي مع فرض تحقق قيوده المأخوذة فيه.وعليه فاستصحاب الحكم الانشائي أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي أو عدمه. نعم مجرد ثبوت الحكم في عالم الاعتبار لا يترتب عليه وجوب الإطاعة بحكم العقل قبل تحقق موضوعه بقيوده في الخارج، وليس ذلك إلا من جهة ان الاعتبار قد تعلق بظرف وجود الموضوع على نحو القضية الحقيقية من أول الامر فمع عدم تحقق الموضوع لا يكون حكم وتكليف على المكلف. وبعد تحقق الموضوع بقيوده خارجا لا يكون المحرك إلا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر يسمى بالحكم الفعلي.

فتحصل بما ذكرناه: ان الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب مما لا بأس به. وعليه فلا يبقى مورد للرجوع إلى البراءة الشرعية أو العقلية.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo