< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

ويمكن ان يقال:ان جريان استصحاب البرائة بالمعني الذي افاده (قدس سره)بأن الحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولاً في زمان قطعاً، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.لا يتم الالتزام بجريانه من جهات.

الاولي: انه قد مر ان موضوع هذا الاستصحاب ومجراه كسابقه الشك، وجريانه في المقام يتوقف علي وجود الشك وبقائه بعد جريان القاعدة، وقد مر ان الشك الموضوع للقاعدة انما يقع في مرتبة متقدمة علي الشك الموضوع للاستصحاب، لما مر من ان موضوع الاستصحاب ليس نفس الشك بما هو، بل الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة، فالشك قبل هذا اللحاظ تجري فيه القاعدة. ومعني قبح العقاب بلا بيان علي ما مر، القطع بعدم العقاب من ناحية التكليف، لأن مع الشك في البيان وعدم وصوله او الشك في وصوله يقطع بعدم العقاب، ومعه لا يبقي شك في هذه المرتبة، حتي وقع البحث في كونها ملحوظة حتي صار موضوعاً للاستصحاب.

فالقاعدة انما ترفع موضوع الاستصحاب علي ما مر خلافاً للشيخ والمحقق العراقي والسيد الخوئي ووفاقاً للشيخ و المحقق النائيني.

الثانية: ان ابلاغ النبي (صلي الله عليه وآله) في الاحكام وإن كان تدريجياً، وأن لنا الحالة السابقة لعدم ابلاغ كل واحد منها؛ الا انه بعد اكمال الدين و اتمام الشريعة بقوله تعالي: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً. انما نعلم بتمامية الابلاغ في جميع الاحكام.

والشك في ثبوت التكليف الذي كان غالباً في الشك في التكليف الايجابي او التحريمي، انما يرجع الي ان الحكم في هذا المقام الوجوب او الترخيص، التحريم او الترخيص. وبعبارة اخري الالزام او الترخيص.وبما ان الترخيص ليس عبارة عن عدم الحكم او عدم الالزام، بل هو حكم من الاحكام الخمسة ومنبعثه عن مصلحة‌ ومناط كالتسهيل وامثاله. وهذا الترخيص ليس له حالة سابقة. نعم بناءً علي القول بأن الاباحة هو حكم لا اقتضائي، فهنا بحث اخر، وأما علي القول بانها اقتضائي فالاشكال باق.وإنما نعلم بأن الحالة السابقة التي هي عدم الجعل – في كلام السيد – وعدم الابلاغ علي ما هو الصحيح انما انتقضت حتي في موارد ابلاغ الترخيص. والبرائة لو تمت ادلتها، فإنما هي تعبد من الشارع في موارد الشك في ثبوت التكليف الالزامي من حيث العقوبة المترتبة علي تركه في الوجوب وفعله في الحرمة.او حكم عقلي جاري في موضوع ترتب العقاب فقط. وهذا لا يمكن اثباته بمثل هذا الاستصحاب.

الثالثة: لو اريد من الاستصحاب المذكور استصحاب قبل الشرع اي استصحاب البرائة الاصليّة.

فهو ايضاً لا يمكن الالتزام بجريانه بتبدل الموضوع وعدم وحدة القضيتين، كما مر في كلام الشيخ (قدس سره) بالنسبة الي جريان استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo