< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

وحاصل كلمات الاعلام في المنع عن الاستدلال بهذه الايات التي استدل بها في كلمات القائلين بالاحتياط:ان الاستدلال بهذه الايات يتوقف علي انطباق موارد هذه الايات علي ارتكاب الشبهة. والمشكل الاساسي فيه عدم تمامية الانطباق مع ان ارتكاب الشبهة بمقتضي ادلة البرائة ليس صرف ارتكاب الشبهة بما هو. اما عدم تمامية الانطباق؛ فلأن ارتكاب الشبهة ليس من الافتراء علي الله والاسناد اليه بما لا يعلم، لأنه كان بمقتضي البرائة، مع انه لا يحكم بالترخيص واقعاً، بل يحكم به في ظرف عدم العلم، واتكالاً علي القاعدة العقلية المسلمة، كما ان الارتكاب ليس من الاقتحام في الهلكة، او منافياً للفتوي او المجاهدة او المخالفة لرد علمها الي الله ورسوله وهكذا.وذلك لأن ارتكاب الشبهة بما هي ليس من ارتكاب الحرام بعد عدم الدليل علي حرمة الارتكاب، واثبات حرمة الارتكاب بمقتضي الاحتياط حسب نفس هذه الادلة مما لا سبيل اليه بوجه.

نعم، لو دل الدليل علي حرمة ارتكاب المشتبه لأمكن القول به بوجه، ولكن الكلام في اثبات هذه الحرمة.

مع ان القول به لا وجه للاستدلال بالآية، بأن ارتكاب المذكور هو الافتراء او الاسناد بغير العلم، لأن ارتكاب صرف عمل، ولا يمكن انطباق عنوان الافتراء او الاسناد عليه الا مع تحيثه بحيث، وهذه الحيثية لو كانت البرائة بحكم العقل او بمقتضي الادلة الشرعية الدالة علي البرائة، فهو اسناد بعلم فيخرج عن مورد الآية.

نعم، ربما يكون الالتزام بأن ارتكاب الشبهة ينافي التقوي والمجاهدة.

اذا كان المراد من التقوي الاتقاء عن محارم الله الواقعية المحقق بترك المبادرة الي ارتكاب الشبهات فضلاً عن المعلوم.وهذا تام الا ان وجوب الالتزام بهذا التقوي والمجاهدة هو اول الكلام كما مر في كلام المحقق العراقي (قدس سره).

نعم، هو من كمالات العبد، ومراتبه في مقام العبودية، ولا دخل له بالمقام.

كما ان المنع عن الالقاء في التهلكة لا وجه لجريانه في المقام، لأن التهلكة لو كان بمعني العقوبة، فإنه ليس في ارتكاب الشبهة عقوبة، ما لم يرد من الشارع المنع عنه، ولا يثبت المنع بنفس هذه الآية ولا غيرها من الايات التي استدل بها في المقام. وإن كان المراد منها الهلكة الدنيوية فهو خارج عن موضوع البحث، والحق انه ليس في الاستدلال بالآيات المذكورة المختلفة في الكلمات وجه وجيه في المقام، كما عرفت في كلمات الاعلام (قدس الله اسرارهم).هذا كله مع انه يرد علي الاستدلال بالجميع النقض بالشبهات الوجوبية والشبهات الموضوعية.قال في الكفاية:

وأما الاخبار: فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما،

وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

والجواب: إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالة النقل على [ الإباحة ] وحكم العقل بالبراءة كما عرفت.

وما دل على وجوب الاحتياط: لو سلم، وإن كان واردا على حكم العقل، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول.

ولا يصغى إلى ما قيل: من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته الا على مخالفة الواقع.

وذلك: لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا، وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات والأصول العملية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo