< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتج للقول بوجوب الاحتياط

فأراد صاحب الكفاية المناقشة فيما اجاب به الشيخ عن الاشكال في المقام. وأساس مناقشته: ان هنا شق ثالث غير ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الوجهين.وهو ان ايجاب الاحتياط، لا يكون مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي لاستلزامه العقاب علي الواقع المجهول، ولا يكون حكماً ظاهرياً نفسياً، حتي يترتب العقاب علي مخالفته لا علي مخالفة الواقع.بل هو حكم طريقي وضع مقدمة للتحفظ علي الواقع المجهول. كالاحكام الظاهرية المجعولة في موارد الطرق والامارات، وكما انها هي المصححة للعقاب علي الواقع المجهول في فرض المطابقة وعذراً للمكلف فيما خالفه فكذلك في المقام.فإن الحكم الطريقي كالحكم الظاهري مما يصح ان يحتج به علي المؤاخذة في مخالفة الشبهة عقلاً.كما ان هذا المعني جار في الاصول العملية ايضاً. فإن في مثل الاستصحاب يكون المجعول في مورده الحكم الظاهري الذي هو المصحح للعقاب علي الواقع المجهول في فرض المطابقة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo