< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتج للقول بوجوب الاحتياط

هذا وأفاد الشيخ (قدس سره) في بيان ملخص الجواب بما حاصله:

انه يلزم حمل الأمر بالوقوف فيما ورد بلسان «الوقوف عند الشبهات...» علي الارشاد، فإن هذه الأوامر تكون نظير اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار، فإن طلب التوقف عند الشبهة قد يتبين فيه حكمته، وهي ما يترتب علي ارتكاب الشبهة احياناً من الهلاك المحتمل فيها، فالمطلوب فيها ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، ولا يترتب علي مخالفته غير ما يترتب علي الارتكاب الشبهة احياناً من الهلاك المحتمل، ولا يترتب علي مخالفته عقاب خاص بعنوانه، والهلاك المحتمل المذكور اذا كان من قبيل العقاب الاخروي: مثل ما لو كان التكليف فعلياً منجزاً في موارد الشبهة، نظير الشبهة المحصورة المفروض اقترانها بالعلم الاجمالي، او الشبهات البدوية قبل الفحص.

وألحق الشيخ (قدس سره) به الشبهات العقائدية والغوامض التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم وبصيرة بل نهي عن ذلك، بقوله (صلي الله عليه وآله): ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً، فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم.

فإنه لو وقع المكلف فيها اقتناعاً علي الاعتبارات العقلية او الشواذ النقلية فربما انتهي امره الي العقاب بل الي الخلود فيه، لأن التقصير في مقدمات المعرفة في هذه الأمور، ربما يلازم الوقوع في العقاب، فيكون التوقف في هذه المواقع لازماً عقلاً وشرعاً. ولكن هذا اللزوم لا ينافي كون الأوامر الواردة فيها بالتوقف من باب الارشاد، لأن المرشد اليه فيها مما يلزم الاجتناب عنه كأوامر الطبيب بترك المضار التي يلزم الاجتناب عنها عقلاً او عادةً.هذا اذا كان المراد من الهلكة فيها العقاب الاخروي، وأما لو كان المراد منها مفسدة اخري غير العقاب، سواء كانت مفسدة دينية نظير ما لو كان المكلف بارتكاب الشبهة اقرب الي ارتكاب المعصية، وقد دل عليه غير واحد من الاخبار، وقد تقدم بعضها.ام كانت مفسدة دنيوية، نظير الاحتراز عن اموال الظلمة. فإن مجرد احتمال الهلكة بهذا المعني لا يوجب العقاب علي فعله، ولو فرض حرمته واقعاً. فإن المفروض ان الأمر بالتوقف في هذه الشبهات بعد كونها محمولاً علي الارشاد لا يفيد استحقاق العقاب علي مخالفته، بل المقصود منه ـ علي ما مر ـ التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة، فلا يكون الاجتناب عنها واجباً شرعياً، بمعني ترتب العقاب علي ارتكابه.اذا عرفت هذا:فإن ما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل، لأن الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتفاق الاخباريين، لاعترافهم بقبح المؤاخذة علي مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة.

نعم، انهم يقولون بثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في موارد الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط، وفي الحقيقة يكون موارد الشبهة عندهم من قبيل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي او البدوية قبل الفحص، مما يكون التكليف فيها منجزاً فعلياً، الا ان هناك يتنجز التكليف بالعلم الاجمالي، وفي المقام يتنجز بالبيان الصادر من الشارع بجعل الاحتياط والتوقف.

ولكن في مثل المقام اذا لم يكن المراد من الهلكة العقاب الاخروي، كان حال الشبهة في المقام حال الشبهة الموضوعية، كأموال الظلمة حيث لا يحتمل فيها الا غير العقاب من المضار، والمفروض ان الامر بالتوقف فيها يكون للارشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة. وببيان آخر:ان مفاد هذه الاخبار التحذير عن الهلكة المحتملة، فلا بد من احراز احتمال الهلكة سواء كان عقاباً او مفسدة دنيوية او دينية، وعلي تقدير احراز هذا الاحتمال فإنه لا شبهة في لزوم التحرز عنه اذا كان عقاباً اخروياً، وعدم لزوم التحرز اذا لم يكن عقاباً اخروياً.نعم يحسن التحرز عن المفسدة المحتملة دينية كانت او دنيوية، ولكن هذه الاخبار بأجمعها لا يفيد في احداث هذا الاحتمال واحرازه، ولا في حكمه بعد احرازه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo