< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ احتج للقول بوجوب الاحتياط

وأورد عليه الشيخ (قدس سره):

«والجواب: اما عن الصحيحة: فبعدم الدلالة، لأن المشار إليه في قوله (عليه السلام): " بمثل هذا " إما نفس واقعة الصيد، وإما أن يكون السؤال عن حكمها.

وعلى الأول: فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف، بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الآخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر وقضاء الفوائت المرددة، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق، لأنه شك في الوجوب.

وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما ثبت التكليف فيه في الجملة - لأجل هذه الصحيحة وغيرها - لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له، لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا. وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف وهو المكلف به - لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال، نظير وجوب التسليم في الصلاة - فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية، لأن الشك فيه في أصل التكليف. هذا، مع أن ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع.

ومنه يظهر: أنه إن كان المشار إليه ب‌ " هذا " هو السؤال عن حكم الواقعة، كما هو الثاني من شقي الترديد:

فإن أريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، وإن أريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتى بالاحتياط، فكذلك.[1]

ومنها: موثقة عبدالله بن وضّاح – علي الاقوي – وهي ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه.

عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلي العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الليل – الجبل- حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟

فكتب إلى: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك.[2]

اما جهة السند فيها:فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، واسناده اليه اسناد موثق في التهذيبين والفهرست.وأما الحسن بن محمد بن سماعة، قال فيه النجاشي: فقيه ثقة. وكذا العلامة وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن سليمان بن داود المنقري. وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة‌ السادسة. وهو رواه عن يعقوب بن شعيب ابن ميثم، وثقة النجاشي والعلامه وهو من الطبقة الخامسة.فالرواية موثقة.اما جهة الدلالة فيها:فاورد علي دلالتها الشيخ قدس سره في الرسائل:«فبأن ظاهرها الاستحباب، والظاهر أن مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية - لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها -، لأن إرادة الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الإمام (عليه السلام)، لأنه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله. ولا ريب أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب، لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل، والاشتغال بالصوم، وقاعدة الاشتغال بالصلاة. فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة، ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا، لا مطلق الشاك، لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين أيضا. هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية التي لا بد من زوالها في تحقق المغرب. وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى، إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقية، لإيهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه، لا أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار.

كما أن قوله (عليه السلام): " أرى لك " يستشم منه رائحة الاستحباب، فلعل التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقية، وحينئذ: فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه.»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo