< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

وحاصل ما افاده (قدس سره) فيه.انه لو كانت التذكية مجرد الافعال الخاصة ولكن بقيد ورودها علي المحل القابل، بحيث كانت القابلية مأخوذة علي نحو الشرطية اي خارجة عن مفهوم التذكية، وإن الداخل هو المقيد بها دون نفس الشرط والقيد.فإن الافعال الخاصة او الحصة الخاصة من الافعال، وإن كانت معني حديثة لا يرد عليها الاشكال السابق.ومثل له بوضع البيع لتمليك عين ما حيث انه وضع البيع للتمليك، وكون المتعلق له عين خاص، وإن العين المذكور من الجوامد وليست من المعاني الحديثة، لا ينافي كون البيع بنفسه من المعاني الحديثة.ولكن المشكل فيه:عدم ملائمة هذا المعني مع استعمالات لفظ التذكية في النصوص، نظير استعمالها باضافتها و بنسبتها الي الموارد الذي يعلم قابليته مثل الغنم، فيقال: ذكّاة الذابح، اذ من المعلوم انه ليس معناه اذبح الذابح في المورد القابل الغنم. بل اذبح الغنم. فإن معني ذكّ الغنم هو ايقاع الافعال الخاصة عليه، ولا دخل للقابلية ‌في هذا الاستعمال.

ثم افاد (قدس سره): «وأما المعني الثالث وهو كونه امراً بسيطاً مترتباً علي الافعال الخاصة....».

ومثل بأنها كالطهارة بالنسبة الي افعال الوضوء. وان شئت قلت: المسبب من الاسباب المذكورة اي الافعال الخاصة.فأفاد في مقام الايراد عليه:والعهدة في نفي المعني الثالث:ان الامر البسيط المفروض ترتبه على هذه الأفعال الخاصة إما أن يكون امرا واقعيا تكوينيا أو يكون أمرا اعتباريا مجعولا.

أما الأول: فممنوع للجزم بعدم وجود اثر واقعي يختلف الحال فيه وجودا وعدما بقول بسم الله وعدمه، بحيث يكون قول بسم الله تأثير واقعي فيه.

وأما الثاني: فهو يقتضي فرض حكم وضعي متوسط بين الأفعال الخاصة والحكم الوضعي بالطهارة والتكليفي بالحلية، وهو مما لا داعي إليه ولا نرى له اثرا مصححا فيكون لغوا.»[1]

وحاصله: ان هذا الامر البسيط المفروض ترتبه علي الافعال الخاصة، اما ان يكون امراً واقعياً تكوينياً، بمعني انه يؤثر في ذات الحيوان تأثيراً واقعياً يوجب تبدله من حال الي حال واقعاً، بحيث ان ذكر اسم الله يوجب قلبه من حال الي حال تكويناً، فهذا غير تام، للجزم بعدم وجود اثر واقعي فيه. وإن كان امراً اعتبارياً مجعولاً، فلازمه ان يحصل بهذه الافعال الخاصة اعتبار خاص متوسط بين الوضع والتكليف بحيث يوجب حصول الطهارة ‌وحصول الحلية. وذلك لأنه ليس بوضع صرف، لأنه تحصل به الحلية مضافاً الي الطهارة، والموجب للحلية المستفاد من النهي عن اكله هو التكليف، والمفروض عدم حصوله بالوضع، وإذا كان الاعتبار المذكور تكليفاً فلا تثبت به النجاسة. لأن النهي عن الاكل لا يوجب تحقق القذارة التي تعبر عنها بالنجاسة، ‌فيلزم ان يكون الاعتبار المذكور قسماً ثالثاً من الاعتبارات الشرعية يفيد كلا الجعلين. وعبر عنه بالمتوسط بين التكليف والوضع. فأفاد بأن الفرض المذكور لا يتم ايضاً. لأنه مما لا داعي اليه، ولا نري له اثراً مصححاً.

ثم افاد (قدس سره):«وإذا ثبت عدم صحة الالتزام بكل هذه المعاني، فقد يلتزم بان التذكية عبارة عن نفس الأفعال الخاصة بلا أن يكون لقابلية المحل دخل في المسمى لا بنحو الجزئية ولا الشرطية.»ثم افاد (قدس سره) في قوله والتحقيق:«ان التذكية بمفهومها العرفي عبارة عما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة، ويمكننا ان نقول إن المراد بها في موارد الاستعمالات الشرعية من النصوص والكتاب هو المعنى العرفي لها فتكون التذكية هي الطهارة، لا أنها موضوع للحكم بالطهارة. والوجه في ذلك:

أولا: انه لا وجه لصرف اللفظ عما له من المعنى العرفي إلى معنى جديد مستحدث، فإنه مما يحتاج إلى قرينة ودليل وهو مفقود في المقام.

وثانيا: انه لم نعثر - بعد الفحص في النصوص - على مورد رتب الحكم بالطهارة فيه على التذكية، بحيث يظهر منه أن التذكية غير الطهارة. فهذا مما يشهد بان المراد بالتذكية هو الطهارة. وتكون الأفعال الخاصة دخيلة في تحقق الطهارة بعد الموت، أو فقل دخيلة في بقاء الطهارة إلى ما بعد الموت، لان الحكم ببقاء الطهارة بيد الشارع وقد رتبه على الأفعال الخاصة.

وعلى هذا، فلو شك في قابلية الحيوان للتذكية فهو شك في طهارته بعد الموت بالأفعال الخاصة، ومقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة، فيكون الأصل متكفلا لاثبات التذكية لا لنفيها.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo