< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية

نعم في بعض الاخبار استعملت التذكية بمعني الطهارة بل النزاهة في قبال القذارة، كما مر في كلمات المحقق الاصفهاني (قدس سره) وسيدنا الاستاذ (رضوان الله عليه).نظير:

ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي (في المحاسن) عن أبي أيوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحوت ذكى حيه وميته.[1]

وكذا ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي (في المحاسن)، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكى كله، والحيتان ذكى كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكل.[2]

وكذا: ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟

فقال: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكى.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.[3]

وكذا ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة) ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.[4]

وكذا ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبدالله (ع) قال:سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟

قال: لا بأس به.

قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟

فقال كل هذا لا بأس به.[5]

وظاهر هذه الاخبار استعمال التذكية في الطهارة.ويمكن ان يقال:ان في الاخبار كما استعملت التذكية في الطهارة كذلك استعملت في الحلية ايضاً.

نظير ما رواه الكليني عن عدة‌ من اصحابنا عن سهل عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط، عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنها لك حلال.[6]

وقوله فانها لك حلال انما استعمل بدل قوله(عليه السلام) فهي ذكية فيما رواه الكليني

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكية. [7] فقوله فهي ذكية اي انها حلال كما في الرواية السابقة.

فاستعملت العنوان في الحلية ايضاً كالطهارة. او ان سئلت قلت استعملت التذكية موضع الحلية والحلية موضع التذكية.فيستفاد منه ان التذكية هي الحلية كما ان التذكية هي الطهارة، والذكي هو الحلال والطاهر.ونعلم ان في كثير من الروايات البالغ حد الاستفاضة بل التواتر استعمال التذكية‌ في الذبح، مع انا نعلم ان الطهارة والحلية من الآثار المترتبة علي التذكية بمعني الذبح، فيمكن ان يكون استعمالها فيهما من باب استعمال السبب في المسبب، فيصح استعمالها فيهما بالعناية.مع انه يمكن ان يقال:ان التذكية انما استعملت في الذبح بشرائطه، والذبح انما يكون موضوعه الحيوان الذي له دم سائل يخرج عنه بالذبح، و يجري في مورده الاحكام الخاصة بالنسبة الي الدم الخارج عنه والدم الباقي بعد ذلك، ويؤيده ما مر من رواية احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث:ان زنديقا قال له: السمك ميتة.

قال: ان السمك ذكاته اخراجه من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.[8]

وهي وان كانت مرسلة الا تؤيد بغيرها من الاخبار الواردة في الباب، وعليه فإن استعمال التذكية في الذبح صريحاً انما يختص بالحيوان الذي له نفس سائلة.وأما فيما ليس نفس سائلة، فاستعمل اللفظ في غير الذبح، كالاخراج من الماء او الاخذ والحيازة التي هي غير الذبح.ومن المعلوم ان مثل الاخراج من الماء او الأخذ وامثاله ليس سبباً للطهارة، بل الطهارة ‌حاصلة قبلها كما هو صريح الاخبار السابقة، بل هي سبب لحصول الحلية فقط، ولذا يختلف مع التذكية بمعني الذبح، وعليه فإن التذكية بمعني النزاهة والطهارة، وكذا بمعني الحلية فيما لا يكون متعلقاً للذبح.وعليه فإن في موارد التي تكون متعلقاً للذبح اي الحيوان الذي فيه الدم كانت التذكية بمعني الذبح، كما هو صريح الاخبار السابقة، وأما في غيره فلعل استعمال التذكية فيه سواء ‌كان بمعني الطهارة او الحلية علي نحو العناية، لا يمكن سوق اللفظ اليه الا بمقتضي القرينة.هذا وأما القابلية فقد مر في كلمات العلمين دخلها في التذكية علي نحو الشرطية من دون ان يكون لها دخل في مفهوم التذكية.ولذا التزما بجريان استصحاب عدم التذكية فيما اذا شك في ورود الذبح علي الحيوان.وأما اذا كان الشك راجعاً الي الشرط المذكور اي القابلية، فحيث انه ليس لها حالة سابقة لكونها من عوارض ذات الحيوان فلا تجري اصالة عدم القابلية ويكون مجري الاصول الحكمية لعدم جريان الاصل الحاكم عليها في ناحية الموضوع.وقد مر الاشكال فيما افادهما. بأن هذا التصوير لا يوجب خروج القابلية عن موضوعية الحكم من الطهارة والحلية. بل الموضوع حقيقة له التذكية بعنوان المقتضي والشرط المذكور بعنوان شرط اقتضاعه والموضوع للحكم هو العنوان المركب حقيقة كما هو الحال في العلل التامة.ويمكن ان يقال:ان الموضوع للحلية او الطهارة هو ذات الحيوان مع افعال خاصة‌ من الذبح او النحر بشرائطه.وأما القابلية فهي امر ينتزع من الاحكام الشرعية الجارية في الحيوانات المختلفة من الحلية ‌والطهارة. وليست امراً واقعياً قام علي اعتبارها الدليل. وذلك:لأن من الحيوانات ما يكون عند الشرع ما يعبر عنه بنجس العين كالكلب والخنزير. فإنه ورد الدليل من الشرع بنجاستهما حيةً وميتة، وأن التذكية بمعني الذبح لا توجب الطهارة فيهما ولا الحلية. وأما غيرهما من الحيوانات التي يكون لها دم سائل، فإن التذكية توجب الطهارة فيها، بمعني ان زهاق الروح فيها بالتذكية، اي الذبح يوجب طهارة المذبوح.كما ان التذكية بمعني الذبح توجب الحلية فيما يؤكل لحمه من الحيوانات المضبوطة في الادلة.فايجاب التذكية بمعني الذبح الطهارة ‌والحلية، يفترق حسب انواع الحيوانات، فيترتب علي التذكية بحسب انواع الحيوانات احكام مختلفة.وحينئذ فلو شك في ان التذكية اذا وردت علي حيوان هل توجب الطهارة‌ او لا، فمع عدم كون المذبوح نجس العين يحكم بأنها توجب طهارته.كما انه لو شك في ان التذكية اذا وردت علي حيوان هل توجب الحلية‌ فيه، فإذا احرز كونه من مأكول اللحم يحكم بحلية‌ لحمه.نعم اذا شك في انه من مأكول اللحم او عدم كونه منه يستصحب عدم تأثير التذكية في حليته.كما اذا شك في ان الحيوان ملحق بالكلب والخنزير يحكم بأن التذكية تؤثر في طهارته ما لم يحرز كونه كلباً او خنزيراً.وعليه فلا يكون ما يعبر عنه بالقابلية‌ موضوعاً للأثر في جريان استصحاب عدم التذكية بوجه.نعم هنا بحث فقهي بأن المحرمات هل هي محصورة ‌بمعني انه يحكم بحليته ‌ما لم يعلم حرمته.او ان كل مورد شك في كونه حلالاً، فالأصل عدم احلال الشارع له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo