< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

ثم ان المحقق الاصفهاني (قدس سره) بعد ما رد مدعي الشيخ (قدس سره) في المقام، افاد في مقام تقريب مدعي صاحب الكفاية من ترتب الثواب علي ذات العمل فيدل علي استحبابه بتلخيص من السيد الاستاذ:« ان الظاهر من الثواب البالغ هو الثواب على العمل بذاته لا بداعي الثواب المحتمل، لان مضمون الخبر الضعيف هو ذلك، كمضمون الخبر الصحيح، وهذا الطور لا ريب فيه. كما أن الظاهر من أخبار من بلغ هو كونها في مقام تقرير ذلك الثواب البالغ وتثبيته، ومقتضى ذلك ثبوته لنفس العمل، لأنه هو الذي بلغ الثواب عليه، فلو ثبت الثواب - باخبار من بلغ - لغير ذات العمل لزم أن يكون ثوابا آخر لموضوع آخر، وهو ينافي ظهور الاخبار في اثبات نفس ذلك الثواب البالغ المفروض كون موضوعه هو ذات العمل. ولا ينافي هذا الظهور ظهور الفاء في التفريع الظاهر في داعوية الثواب للعمل.

ببيان: ان الداعي إلى العمل يمتنع أن يصير من وجوه وعناوين ما يدعو إليه، بحيث يتعنون العمل المدعو إليه بعنوان من قبل نفس الداعي، إذ الفرض ان العنوان ينشأ من دعوة الشئ، فيمتنع أن يكون مقوما لمتعلق الدعوة وللمدعو إليه كما هو واضح جدا.

وعليه، فما يدعو إليه الثواب هو ذات العمل، ويستحيل أن يكون هو العمل الخاص المتخصص بخصوصية ناشئة من قبل دعوة الثواب، كخصوصية كونه انقيادا أو احتياطا، فما يدعو إليه الثواب ليس هو الانقياد، وانما الانقياد يتحقق باتيان ذات العمل بداعي احتمال الامر، فهو متأخر عن دعوة احتمال الامر فيمتنع أن يؤخذ في متعلق دعوته. وعليه، فالثواب المترتب إنما رتب على ما دعى إليه احتمال الامر، وهو ذات العمل لا العمل المقيد بالاحتمال ولا ما يتعنون بعنوان الانقياد.

فالالتزام بظهور الفاء في اتيان العمل بداعي احتمال الثواب. لا ينافي ظهور النصوص في ترتب الثواب على ذات العمل المدعو إليه، بعد أن لم تكن الدعوة موجبة لتغير عنوان المدعو إليه من قبل نفس دعوة احتمال الامر.»[1]

واورد عليه سيدنا الاستاذ ان ما افاده في تقريب ما افاده في تقريب ما افاده صاحب الكفاية غير خالية عن الاشكال:

«لأنه بنى الاستدلال على ظهور النصوص في وحدة الثواب المجعول مع الثواب البالغ، وهو يقتضي وحدة الموضوع. وهذا هو مركز إشكالنا، فان ظهور الكلام في وحدة الثواب لا يعني إرادة الوحدة الشخصية المتحققة بالمحافظة على تمام الخصوصيات البالغة من حيث المتعلق وغيره، بل يراد به الوحدة من حيث الجنس، بمعنى ان نفس ذلك الثواب يحصله المكلف سواء كان على نفس ذلك العمل أم على أمر آخر ملازم له، فالمنظور إثبات الثواب البالغ بكمه وكيفه لا أكثر.»[2]

ثم افاد نفسه في توجيه مرام الكفاية:«إن تمامية ما افاده تبتني على مقدمات غير موضحة بتمامها في الكفاية، بل قد طوي بعضها وهي:

أولا: ان الظاهر في موارد العطف بفاء التفريع على مدخول أداة الشرط، هو ارتباط الحكم الثابت في الجزاء بمدخول الفاء، وان ما قبله ذكر توطئة وتمهيدا، كما لو قال:"إذا رأيت زيدا فاحترمته كان لك كذا"، فان ظاهر الكلام ان رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع الحكم.

وثانيا: ان ظاهر الكلام في مثل ذلك أن ما يكون مدخول الفاء هو تمام الموضوع بلا دخل لغيره فيه. وثالثا:

ما تقدم من أن متعلق الداعي يمتنع أن يكون معنونا بعنوان من قبل الداعي، وقد أوضحنا ذلك فلا نعيد.

إذا تمت هذه المقدمات نقول: ان مقتضى المقدمة الأولى هو دخالة العمل في ترتب الثواب الذي هو مدخول الفاء.

ومتقضى المقدمة الثالثة ان مدخول الفاء هو ذات العمل لا العمل الخاص، لان الخصوصية ناشئة من قبل الداعي فلا يعقل ان تكون مأخوذة في متعلق الداعي.

ومقتضى المقدمة الثانية هو كون الثواب مترتبا على ذات العمل وإن جئ به بداعي الامر، لتمحض مدخول الفاء في الموضوعية بلا دخل لغيره. والمفروض ان مدخول الفاء هو ذات العمل.

وإذا ثبت ظهور الاخبار في جعل الثواب على ذات العمل، كان كاشفا عن تعلق الامر به بمقتضى الكبرى التي عرفت أنها مسلمة. وما ذكرناه هو غاية ما يمكن به تقريب استفادة الاستحباب من الاخبار.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo